"وقول عمر رضي الله عنه في التراويح (نعمت البدعة هي) أراد البدعة اللغوية وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى {قل ما كنت بدعا من الرسل} وليست بدعة شرعا فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم ... ألا ترى الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ... كرهوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف وكذا ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى فيكون فيكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة " ا. هـ
وقال الشوكاني في نيل الأوطار عن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد:
" وَمِنْ مَوَاطِنِ الِاسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْحَدِيثِ كُلُّ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ بَيْنَك وَبَيْنَ خَصْمِك عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالَفَك فِي اقْتِضَائِهِ الْبُطْلَانَ أَوْ الْفَسَادَ "
قال الغماري ـ وهو على شرط الأستاذ ـ في حكم إرسال اليدين في الصلاة،:
"لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحابة؛ فهو بدعة لا شك".ا. هـ
فكل ما تركه النبي ص في عبادة من عباداته وثبت بالاستقراء أنه لم يفعله فيها مطلقا يكون فعله في تلك العبادة بدعة ولو كان هذا الفعل في الأصل هو عبادة أيضا
بل حتى بلغ الأمر بمالك في غسل اليدين قبل الأكل مع كونه مقبولا عقلا ونفسا وعرفا أنه يراه بدعة لترك النبي له
قال البيهقي في الشعب:
فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت عبد الله بن موسى يقول: سمعت الفضل بن محمد يقول: سمعت، أبا مصعب يقول: «دعا أمير من الأمراء مالكا إلى غدائه قال: فلما قربت الإبريق، والطشت قال: لا أعود إلى غدائك، قال: لم؟ قال: لأن غسل اليدين بدعة عند الطعام»
وكان الشافعي يستحب لزوم ترك الغسل قبل الطعام
وهذا القول من مالك والشافعي قد نتوقف في قبوله حتى يتبين أن النبي كان يحافظ على ترك غسل اليدين قبل الأكل وهو مستبعد لا مجرد تركه مرة، وهذا طبعا عند عدم وجود داعي خاص لغسلهما من اتساخ أو نحوه وإلا فالغسل عند ذلك هو الأوفق للسنة بلا خلاف وقد يجب
ولكن انظر إلى تشدد مالك في ذلك، فهو تطبيق له دلالته الظاهرة لتعلم أين يراوح الأستاذ
وأما إثبات الأستاذ لما ينافي الواقع ولما هو غير منقول فقوله عن المولد النبوي والاحتفال به محتجا:
" وهذا قد تلقته الأمة بالقبول "
بصراحة أنا لا أدري ما الذي جرى للأستاذ؟
ينفي ما هو ثابت لينصر مذهبه، ويثبت ما هو منفي ليصل إلى نفس الغرض؟
فأين الأمانة في النقل؟!
أو أن الأستاذ يكتب في غير حالة وعي!
عندما يكون هناك قول مثبت ومشتهر ومستفيض ينفيه نفيا مطلقا ويصرف النظر عن التثبت في ذلك، مع أن التريث في نفي ما يثبته الغير آكد من التريث في إثبات ما ينفيه الغير.
ولكن يبدو أن الأستاذ لايفرق ولذلك ترك التريث في الأمرين
وأقول للأستاذ مبينا له أن كلامه بتلقي الأمة للمولد قبولا لا يقوله من عنده واقعية ولا من يحتكم في تقريراته إلى الأمور الثابتة المستندة للأدلة وإنما يقول أمثاله من يلقي الكلام دون ميزان ومن يسترخص الدعاوى ولا يميز الرخيص من النفيس
ذكر السيوطي في الحاوي ناقلا عن:
" الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني من متأخري المالكية أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف في ذلك كتابا سماه المورد في الكلام على عمل المولد،
قال السيوطي:
وفيه: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة و لا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اعتني بها الأكالون ...
وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون المتدينون فيما علمت ...
وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة ... ا. هـ
وهذا كله كلام الإمام عمر بن علي اللخمي وكتاب السيوطي نقل عنه الأستاذ في حلقته
وجاء في فتاوى الأزهر
¥