2ـ ولو كان أصله مشروعا كأن يكون المحدَث مجرد زيادة أو نقصان على ما هو مشروع
3ـ فتحصل المشابهة والمضاهاة للتشريع باعتبار أن تلك الزيادة من شأن الشارع في أشباهها من العبادات
4ـ كتحديدات مكانية أو زمانية أو وصفية يداوَم عليها ونحوها من التحديدات فكل العبادات لم تأت مجردة من تحديد إما صفة وهو أعمها وإما بأكثر من ذلك فإحداث تحديدات محدثة هي مشابهة لتحديدات الشارع
5ـ وبدافع الإكثار من التعبد غالبا وربما من باب النشاط الطارئ أحيانا ولو مع إقلال
6ـ ولو لم يظهر منها معارضة للشرع سوى أنها محدثة
7ـ ولو كان الدافع شبهة لا عنادا.
8ـ وكلها مذموم ليس فيها ما يمدح
وهذه النقاط توضح ما دل عليه مجموع تلك التعريفات وكل ما سيأتي إنما هو إيضاح لها.
ولا أعرف عالما معتبرا خالف في حد البدعة هذا سوى على سبيل الشذوذ، وإنما قد تجد من بعض المتأخرين المخالفة في بعض التطبيقات
وستأتي جملة وافرة من التطبيقات عن السلف والأئمة من بعدهم تُجلي لك تماما أن البدعة بالمعنى الذي اجتمعت عليه تلك التعريفات هو المتفق عليه عندهم، وهو الذي لا يصح سواه عن السلف.
والعلماء الذين نقلنا تعريفاتهم، فمنهم من تأثر ببعض ذلك كالسخاوي وهو متأخر جدا وأما السيوطي فأقلهم خطأ ولكن تجد لهم تطبيقات صحيحة كثيرة لا تجدها لدى مروجي البدع في زماننا
مما يدل على أن معنى البدعة بذلك الانفتاح والانفلات لا يتصل بطرائق حتى المتأخرين من أهل العلم إلا شذوذا
كالقول بأنه يسوغ إقامة المحدثات ما لم تصادم أصول الشرع فهذا والله ضلال مبين
ولذلك لا تجد من الأئمة المحققين ولو من المتأخرين من يقول بهذا سوى على سبيل الشذوذ لو وجد.
وستأتي جملة وافرة من التطبيقات عن السلف والأئمة من بعدهم تُجلي لك تماما أن البدعة بالمعنى الذي اجتمعت عليه تلك التعريفات هو المتفق عليه عندهم، وهو الذي لا يصح سواه عن السلف، لكن اخترت لك الآن بعضا منها مما يبرز جانبا مهما من معناها لطالما أنكره الأستاذ وهو اعتبارهم سبب الحكم بالبدعة وتعليلهم بأنه لأجل عدم وروده عن النبي وصحابته أو السلف وحدوثه بعدهم وهو معنى لا يحتاج إلى الاستدلال ولكن الأستاذ اضطرنا إليه
ـ فمما جاء عنهم في هذا:
عن مالك: سئل عن القراءة بالمسجد [يعني مخصصة بعقب الصلوات] فقال:
لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شيء أحدث ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن
قال ابن رشد: يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كله كما بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح (قال): فرأى ذلك بدعة.
قال ابن وضاح في البدع والنهي عنها:
نا محمد بن عمرو، عن مصعب قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد، لا يقرأ غيرها كما يقرأها، فكرهه، وقال: «إنما أنتم متبعون، فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما نزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء»
وعن إحداث كيفية في الركوع مخالفة للسنة
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال إنسان لعطاء: إني أرى أناسا إذا ركعوا خفضوا رؤوسهم، حتى كانوا يجعلون أذقانهم بين رجلهم، فقال: لا، هذه بدعة، لم يكن من مضى يصنعون ذلك
وفي الفروع عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْت أَحْمَدَ [بن حنبل] عَنْ الرَّجُلِ يَقُولُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ: الصَّلَاةَ قَالَ لَا يَقُولُ الصَّلَاةَ، كَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ
وفي أسنى المطالب:
" قَالَ [العز] ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْقِيَامُ لِلْمُصْحَفِ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ "
وفي المجموع للنووي:
" وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون يلتفت إليه في حال انصرافه كالمتحزن عليه * وقال جماعة من أصحابنا يخرج ماشيا تلقاء وجهه ويولي الكعبة ظهره ولا يمشي قهقرة أي كما يفعله كثير من الناس قالوا بل المشي قهقري مكروه لانه بدعة ليس فيه سنة مروية ولا أثر لبعض الصحابة فهو محدث لا أصل له فلا يفعل ا. هـ
قال الإمام ابن رجب:
¥