مَن خصّص عبادة من العبادات بأي سبب أو حال، بعطاس أو تثاؤب أو دخول أو خروج أو بدإ في طاعة أو انتهاء منها أو أي حال أو سبب دون دليل يدل على التخصيص فذلك التخصيص بذكر أو دعاء أو أي عبادة يكون بدعة.
ـ عن نافع قال: رأيت ابن عمر، وقد عطس رجل إلى جنبه، فقال: الحمد لله وسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول: السلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقول إذا عطسنا: الحمد لله على كل حال» ا. هـ
فلماذا أنكر ابن عمر السلام على النبي بعد العطاس؟ أليس السلام على النبي من أفضل الطاعات؟
وأليس السلام على النبي قد جاءت به النصوص العامة فلماذا أنكره هذا الصحابي الجليل؟
ما ذاك إلا لأنه احتف به تخصيص محدث
والأثر جاء من طريق زياد بن الربيع اليحمدي نا الحضرمي عن نافع به
ومن طريق سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى عن نافع به
وهو صحيح قطعا ولا يصح بغير هذا اللفظ
ـ وفي الفروع لابن مفلح قال:
عَنْ إبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ:
" الصَّلَاةَ الْإِقَامَةَ، بِدْعَةٌ يُنْهَوْنَ عَنْهُ " ا. هـ
فاعتبر من ينبه الناس إلى الصلاة بعد الإقامة بعبارة محدثة يداوم عليها اعتبره بدعة.
وإبراهيم الحربي من علماء القرن الثالث من أقران البخاري
وتأمل قوله: " يُنهَون " فهو يحث على الإنكار عليهم لا مجرد تركها
وفي الفروع أيضا عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
" سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَقُولُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ: الصَّلَاةَ؟
قَالَ: لَا يَقُولُ الصَّلَاةَ، كَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ" ا. هـ
فانظر بماذا حكم ابن جبير وأحمد بن حنبل وقبلهما الحربي على تنبيه الناس بالصلاة؟
مع أنه داخل في عموم النصوص التي تحث على التعاون على البر وعلى الأمر بالمعروف وعلى التذكير بالخير والتنبيه إليه
وانظر كيف بين أحمد أن سبب المنع هو الإحداث فماذا يريد المخالف بعد هذا؟
بل جاء نحو هذا عن ابن عمر
عن أبي العالية قال كنا مع ابن عمر في سفر ونزلنا بذي المجاز على ماء لبعض العرب فحضرت الصلاة فأذن مؤذن ابن عمر ثم أقام الصلاة فقام رجل فَعَلا على رَحل من رحالات القوم ثم نادى بأعلى صوته:
" الصلاة يا أهل الماء الصلاة "
فجعل ابن عمر يسبح في صلاته حتى إذا قضت الصلاة قال ابن عمر: من الصائح بالصلاة؟
قالوا: أبو عامر يا أبا عبد الرحمن، فقال له ابن عمر:
لا صليت ولا تليت، أي شيطانك أمرك بهذا؟ أما كان في الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم والصالحين ما أغنى عن بدعتك هذه؟ إن الناس لا يحدثون بدعة وإن رأوها حسنة إلا أماتوا سنة.
فقال رجل من القوم إنه ما أراد إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر لو أراد خيرا ما رغب بنفسه عن سنة نبيه والصالحين من عباده" ا. هـ رواه ابن بطة.
كذا نقله شيخ الإسلام في شرح العمدة عن كتاب لابن بطة خاص بهذه المسائل
ـ وأيضا عن تخصيص الدعاء ورفع اليدين بسجود التلاوة
قال ابن وضاح وحدثني عن موسى، عن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حميد: أن قوما قرءوا السجدة، فلما سجدوا رفعوا أيديهم واستقبلوا القبلة، فأنكر ذلك عليهم مورق العجلي وكرهه ا. هـ
ومورق من كبار التابعين
وقال ابن وضاح: وحدثني عن موسى، عن ابن مهدي، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، ومورق، قالا: «يكره اختصار السجود، ورفع الأيدي والصوت في الدعاء»
والأثران ثابتان
فها هو رفعُ اليدين قد كرهه هذان الإمامان التابعيان بل من كبار التابعين وذلك لتخصيصه بحال سجود التلاوة مع أن رفع اليدين قد جاءت به النصوص العامة
ـ وعن تخصيص الجنائز بذكر أو تذكير
قال ابن المنذر في الأوسط:
¥