[مع أنه فعله معاوية وروي عن ابن الزبير]
وفي الموطأ عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ فِى عِيدِ الْفِطْرِ وَلاَ فِى الأَضْحَى نِدَاءٌ وَلاَ إِقَامَةٌ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْيَوْمِ. قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا.
أليس الأذان ذكرا لله؟ أليس قد أمر به النبي عند حضور الصلاة؟ أليست هذه صلاة؟ فلماذا كانت بدعة؟
إذا لا يكفي في مشروعية العمل أن تأتي به النصوص العامة بل لابد من مراعاة عمل النبي وصحابته ولا بد من دليل على التخصيص
ـ ومن الأمثلة تخصيص يوم بالاكتحال تسننا
قال ابن عابدين:
"قال الحاكم أيضا: الاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبي (ص) فيه أثر، وهو بدعة "ا. هـ
ـ ومنها الاشتغال والتفرغ لعبادة مشروعة في وقت كان النبي ص يحافظ على تركها
فمن طريق بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعْدِ بن إِسْحَاقَ بن كَعْبٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ كَعْبِ بن عُجْرَةَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى،"فَجَلَسَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الإِمَامُ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى انْصَرَفَ الإِمَامُ، وَالنَّاسُ ذَاهِبوُنَ كَأَنَّهُمْ عُنُقٌ نَحْوَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: أَلا تَرَى؟، فَقَالَ:"هَذِهِ بِدْعَةٌ وَتَرْكُ السُّنَّةِ".
ومن طريق أَنَس بن عِيَاضٍ، عَنْ سَعْدِ بن إِسْحَاقَ بن كَعْبِ بن عُجْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن كَعْبِ بن عُجْرَةَ، قَالَ:"شَهِدْتُ مَعَ كَعْبٍ إِحْدَى الْعِيدَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ ذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرَأَيْتُهُ يَعْمِدُ إِلَى الْبَيْتِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَهْ، أَلا تَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي أَرَى النَّاسَ يَعْمِدُونَ إِلَيْهِ؟، فَقَالَ:"إِنَّ كَثِيرًا مِمَّا تَرَى جَفَاءٌ، وَقِلَّةُ عِلْمٍ، إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ [يعني ركعتي العيد] سُبْحَةُ هَذَا الْيَوْمِ حَتَّى تَكُونَ الصَّلاةُ تَدْعُوكَ".
فلما لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد الاشتغال بالمسجد للصلاة و الانهماك بالتنفل بل كان يحافظ على ترك ذلك في هذا الوقت كان فعل ذلك قصدا أو مداومة بدعة محدثة كما قد حكم في الأثر
5ـ تخصيص العبادة بعدد مجاوز أو مخالف للسنة يعد بدعة
وكذا بعدد غير وارد في السنة إن داوم عليه تقصدا
ومنه الزيادة على العدد الذي حافظ عليه النبي ص
ـ قال أبو شامة ناقلا الخبر مسندا
عن سعيد بن السيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة
وهو أثر ثابت
ـ وجاء في الشرح الكبير للدردير:
" (و) ندب (عدم زيادة) على الصاع، بل تكره الزيادة عليه لانه تحديد من الشارع، فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين وهذا إن تحققت الزيادة وأما مع الشك فلا.
ـ وكذا تخصيص شيء من القرآن بأعداد ولو غير محددة وبتكرار محدث
قال أبو شامة:
" قال وسئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عمن يقرأ قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها يكررها؟
فكرهه وقال: إنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء وإنما أنتم متبعون ولم يبلغنا عنهم مثل هذا ا. هـ
قال ابن وضاح في البدع والنهي عنها:
نا محمد بن عمرو، عن مصعب قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد، لا يقرأ غيرها كما يقرأها، فكرهه، وقال: «إنما أنتم متبعون، فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما نزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء»
وقال محمد بن وضاح: حدثني سحنون، وحارث، عن ابن القاسم، عن مالك أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة، فكره ذلك، وقال: «هذا من محدثات (1) الأمور التي أحدثوها ا. هـ
وهذه آثار صحيحة
ـ وكذا الزيادة على الوارد
قال ابن أبي شيبة حدثنا هشيم قال أخبرنا شيخ من قريش عن نافع قال سمعته يحدث عن ابن عمر أنه قال الأذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الامام والذي قبل ذلك محدث.
حدثنا شبابة قال حدثنا هشيم بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال الاذان الاول يوم الجمعة بدعة.
¥