تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حدثنا وكيع قال حدثنا ابن الغاز قال سألت نافعا مولى ابن عمر الاذان الأول يوم الجمعة بدعة فقال ابن عمر بدعة.

قال حدثنا هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن أنه قال النداء الاول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الامام والذي قبل ذلك محدث.

وعند الطبراني في الشاميين

حدثنا طالب بن قرة الأذني، ثنا محمد بن عيسى الطباع، ثنا مصعب بن سلام، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أذن بلال، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة

والآثار صحيحة عن عمر

وقال ابن رجب في الفتح:

" وقد أنكر عطاء الأذان الأول، وقال: إنما زاده الحجاج، قال: وإنما كان عثمان يدعو الناس دعاء "

خرّجه عبد الرزاق وهو ثابت عنه.

وقال عمرو بن دينار: إنما زاد عثمان الأذان بالمدينة، وأما مكة فأول من زاده الحجاج، قال: ورأيت ابن الزبير لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له إلا أذان واحد يوم الجمعة.

خرّجه عبد الرزاق –أيضاً ...

وروى وكيع في ((كتابه)) عن هشام بن الغاز، قال: سألت نافعاً عن الأذان يوم الجمعة؟ فقالَ: قالَ ابن عمر: بدعةٌ، وكل بدعة ظلالة، وإن رآه الناس حسناً.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبر، وأذان حين تقام الصَّلاة [يعني الإقامة] قال: وهذا الأخير [يعني المحدث] شيء أحدثه الناس بعد.

خرّجه ابن أبي حاتمٍ.

وقال سفيان الثوري: لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس، وإذا أذن المؤذن قام الإمام على المنبر فخطب، وإذا نزل أقام الصلاة، قال: والأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر أذان وأقامة، وهذا الأذان الذي زادوه محدثٌ.

وقال الشافعي -فيما حكاه ابن عبد البر -:

أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب، قال: وكان عطاءٍ ينكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني، وقال: إنما أحدثه معاوية.

قال الشافعي: وأيهما كان، فالأذان الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -،وهو الذي ينهى الناس عنده عن البيع ا. هـ

فإذا كان الله قد أمر بذكره ذكرا كثيرا فلماذ هذا الاعتراض على الأذان وهو من أعظم الذكر وأبلغه ولماذا كان عثمان قد أمر به في المدينة ولم يأمر به في مكة ولا في غيرها؟

وليس الاشكال أن نختلف في مثال كأذان عثمان أو في بعض الأمثلة فهذا الأمر فيه واسع إن اتفقنا على الأصل الذي كان عليه السلف ولكن الاشكال كل الاشكال هو مخالفة السلف في أصلهم.

الاشكال كل الاشكال هو الانفلات البدعي الذي يصادم صفاء الإسلام.

هؤلاء الذين يروجون للبدع والمحدثات والله إنما يسعون لتكدير الاسلام وتشويهه شعروا بهذا أم لم يشعروا والله المستعان

ـ بل مجرد إحداث عبادات أو عادات في مواطن وتخصيصها بها لم ترد بها السنة والآثار يعد بدعة

جاء في المدونة

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِمِجْمَرَةٍ أَوْ تُقَلَّمَ أَظْفَارُهُ أَوْ تُحْلَقَ عَانَتُهُ، وَلَكِنْ يُتْرَكُ عَلَى حَالِهِ، قَالَ: وَأَرَى ذَلِكَ بِدْعَةً مِمَّنْ فَعَلَهُ.

وقال الدردير عن حلق الميت

" أي ما ذكر من الحلق والقلم (بدعة) قبيحة لم تعهد في زمن السلف "

ـ وعن تخصيص أي شيء بعمل فيما سكت عنه الشارع مداومة عليه أو اعتقاد لأفضليته

قال في التاج والإكليل

(وَالْمُعَيِّنُ مُبْتَدِعٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: قَوْلُ مَنْ قَالَ يُبْدَأُ بِالْيَمِينِ بِدْعَةٌ.

وفي المدونة نفسها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير