تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قُلْتُ لِمَالِكٍ: مِنْ أَيِّ جَوَانِبِ السَّرِيرِ أَحْمِلُ الْمَيِّتَ، وَبِأَيِّ ذَلِكَ أَبْدَأُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ، احْمِلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ إنْ شِئْتَ مِنْ قُدَّامٍ وَإِنْ شِئْتَ مِنْ وَرَاءٍ، وَإِنْ شِئْتَ احْمِلْ بَعْضَ الْجَوَانِبِ وَدَعْ بَعْضَهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاحْمِلْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ، وَرَأَيْتُهُ يَرَى أَنَّ الَّذِي يَذْكُرُ النَّاسُ فِيهِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَمِينِ بِدْعَةٌ.

ـ وعن تخصيص صيغة في الدعاء بموطن دون دليل

جاء في المدونة

قَالَ: فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: فَهَذَا الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ [يعني في الأضحية] اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ؟ فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: هَذَا بِدْعَةٌ.

فبناء على أنه لم يثبت عنده روايةً حكم ببدعيته

ـ وكذا ما تركه النبي ص في عبادة من عباداته وثبت بالاستقراء أنه لم يفعله فيها مطلقا يكون فعله في تلك العبادة بدعة ولو كان هذا الفعل عبادة أيضا

كما في قراءة القرآن أثناء الطواف

قال ابن أبي شيبة: نا عباد عن يحيى البكاء قال: سمع: ابن عمر رجلا يقرأ وهو يطوف بالبيت فنهاه.

وقال نا جرير عن ليث عن مجاهد قال: كان يكره القراءة في المشي في الطواف، ولكن يذكر الله ويحمده ويكبره.

وقال نا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن وعطاء قال:

القراءة في الطواف محدث.

وقال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكره القرآن في الطواف.

وعند عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاء (1) قال: كانوا يطوفون ويتحدثون، قال: وسئل عطاء عن القراءة في الطواف، فقال: هو محدث (2).

وقال عن معمر عن ابن أبي نجيح سئل عن القراءة في الطواف، فقال: أحدثه الناس.

وقال عن الاسلمي بن أبي بكرة (4) عن يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر يكره القراءة في الطواف، يقول (5): محدث

وقال الأزرقي في أخبار مكة

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي، عن فضيل بن عياض، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، قال: «القراءة في الطواف بدعة (1)»

وجل هذه الآثار صحيح

وجوزه عطاء في رواية أخرى وسبق عنه أيضا المنع

ـ وعن تخصيص العبادة بنوايا محدثة

قال الصنعاني في سبل السلام:

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِنِيَّةِ كَذَا، وَبِنِيَّةِ كَذَا، كَمَا يُفْعَلُ الآنَ، فَلَمْ يَرِدْ بِهَا دَلِيلٌ، بَلْ هِيَ بِدْعَةٌ ا. هـ

ـ وعن تخصيص شيء من القرآن معين بصلاة معينة ولو كان مما ورد تخصيصه أحيانا

قال أبو شامة:

" وقرأت في كتاب شرح الجامع للزعفراني الحنفي فصلا حسنا أعجبني إثباته ههنا قال وكان يكره ان يتخذ شيئا من القرآن حتما يوقت لشيء من الصلاة وكره أن تتخذ السجدة وهل أتى على الإنسان لصلاة الفجر يقرآن كل جمعة ...

ثم قال: وإنما كره الملازمة في قراءة السورة فأما أحيانا فمستحب لأن الحديث قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما في صلاة الفجر ولكن فعل ذلك لا يدل على اللزوم " ا. هـ

وعن تخصيص الآيات المشتملة على السجدات أو ذات الأدعية في التراويح

قال أبو شامة

"وابتدع بعضهم أيضا جمع آيات السجدات يقرأ بها في ليلة ختم القرآن وصلاة التراويح ويسبح بالمأمومين في جميعها ..

وابتدع آخرون سرد جميع ما في القرآن من آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح بعد قراءة سورة الناس فيطول الركعة الثانية على الأولى نحو من تطويله بقراءة الأنعام مع اختراعه لهذه البدعة وكذلك الذين يجمعون آيات يخصونها بالقراءة ويسمونها آيات الحرس ولا أصل لشيء من ذلك فليعلم أن جميع ذلك بدعة وليس شيء منها من الشريعة بل هو مما يوهم أنه من الشرع وليس منه وبالله التوفيق " ا. هـ

ـ وشدّدَ السلف حتى في أدنى المحدثات كانتشار الوعظ بالقصص مفردا عن غيره بعد أن كان نادرا تابعا لصور أخرى من الوعظ

قال ابن وضاح

نا أسد قال: نا أبو هلال قال: نا معاوية بن قرة قال: «كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا: هذا صاحب بدعة»

وحدثني عن موسى، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن همام بن الحارث التيمي، قال: «لما قص إبراهيم التيمي أخرجه أبوه من داره وقال: ما هذا الذي أحدثت؟»

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير