حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَسَّانٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ7 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَبَا صَالِحٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ أَبُو صَالِحٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْمُهُ مِيزَانٌ وَلَيْسَ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ
فَائِدَةٌ
مِمَّا يَدُلُّ لِلْجَوَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّسَاءِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَيْفَ
أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي إذَا زُرْت الْقُبُورَ قَالَ قُولِي "السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" 1
وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ
الفتاوى الهندية - (43/ 419)
لَا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَظَاهِرُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقْتَضِي الْجَوَازَ لِلنِّسَاءِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ الرِّجَالَ وَفِي الْأَشْرِبَةِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا
الاستذكار - (5/ 235)
وأما قوله في الحديث وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن العلماء اختلفوا في ذلك على وجهين
فقال بعضهم كان النهي عن زيارة القبور عاما للرجال والنساء ثم ورد النسخ كذلك بالاباحة عاما أيضا فدخل في ذلك الرجال والنساء
[واحتجوا بأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكانت فاطمة تزور قبر حمزة
الشرح الكبير لابن قدامة - (2/ 427)
فأما زيارة القبور للنساء ففيها روايتان (إحداهما) الكراهة لما روت أم عطية قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا.
متفق عليه، ولقول النبي صلى الله عيله وسلم " لعن الله زائرات القبور " قال الترمذي حديث صحيح.
وهذا خاص في النساء، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء، ويحتمل انه كان خاصا للرجال.
ويحتمل كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والاباحة فأقل أحواله الكراهة، ولان المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع وفي زيارتها للقبر تهييج للحزن وتجديد لذكر مصابها فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يحل - بخلاف الرجل - ولهذا اختصصن بالنوح والتعديد وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما.
(والرواية الثانية) لا يكره لعموم قوله عليه السلام " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " وهو يدل على سبق النهي ونسخه فيدخل فيها الرجال والنساء، وروى ابن أبي مليكة عن عائشة انها زارت قبر أخيها فقال لها قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قالت نعم قد نهى ثم أمر بزيارتها، وروى الترمذي ان عائشة زارت قبر أخيها،
ومن فتاوى الشبكة الإسلامية - (5/ 6601)
أما بخصوص زيارة القبور للنساء فالراجح من أقوال أهل العلم الجواز من حيث الأصل إذا كانت الزيارة لغرض شرعي كالاعتبار بأحوال القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم.
وأختم بهذه الفتوى
رقم الفتوى 675 زيارة النساء للقبور جائزة بشرط
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
حكم زيارة القبور للنساء؟ وهل زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم استثناء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزيارة القبور للنساء لا حرج فيها إذا كانت لأخذ العظة والعبرة بشرط أن لا يحدثن أمراً منكراً أثناء الزيارة كرفع الصوت بالبكاء أو النياحة على الأموات أو غير ذلك من المنكرات، والدليل على ذلك عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا" [رواه مسلم] ولا شك أن الرخصة في الادخار والانتباذ عامة للرجال والنساء، فكذا زيارة القبور وننبه إلى أنه لا فرق فى هذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
¥