تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله: (إنما هي من الطوافين عليكم) جملة مستأنفة فيها معنى التعليل، لعدم نجاسة الهرة، وهي الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها، بحيث يشق صون الأواني عنها، فجعلها الله طاهرة، رأفةً بالعباد ودفعاً للحرج.

المسائل:

الحديث دليل على طهارة فم الهرة، وطهارة سؤرها ـ فضلتها ـ.

وفي قوله: (إنها ليست بنجس) دليل على طهارة جميع أعضائها وبدنها على القول الراجح.

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[21 - 07 - 09, 10:11 ص]ـ

كيفية تطهير الأرض من البول

12/ 12 ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌّ فَبَالَ في طَائِفَةِ الْمَسْجِد، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم بَذَنُوبٍ مِنْ ماءٍ؛ فَأُهْرِيْقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

شرح ألفاظه:

قوله: (بذنوب من ماء) هو الدلو العظيم، ولا يسمى ذنوباً حتى يكون مُلئ ماءً.

قوله: (فأهريق عليه) أي: صُبَّ عليه.

المسائل:

الحديث دليل على وجوب العناية بالمساجد واحترامها وتنزيهها من سائر الأقذار.

الحديث دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار، سواء أكانت الأرض رخوة أم صلبة، وشرط طهارتها أن تزول عين النجاسة، وقد أفاد قوله: (فأهريق عليه) أنه لم يحفر المكان أو ينقل ترابه أو يُحَوَّطْ عليه، بل صُبَّ عليه الماء فقط، فإن كان للنجاسة جرم كعذرة أو دَمٍ جَفَّ، فلا بد من إزالة ذلك قبل تطهيرها بالماء.

وجوب الرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً وعناداً.

السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس

13/ 13 ـ عَن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتانِ: فَالْجَرَادُ والْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحالُ وَالْكَبِدُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

شرح الفاظه:::

قوله: (والحوت) هو السمك، وقيل: ما عَظُمَ منه، قال تعالى: {{فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ}}.

المسائل:

الحديث دليل على تحريم الميتة، واستثني منها الجراد والسمك، قال تعالى: {{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} قال ابن عباس: (صيده: ما صيد فيه، وطعامه: ما قَذَفَ) فميتة البحر حلال مطلقاً، سواء مات بنفسه وطفا على وجه الماء بأن صار بطنه من فوق، أم مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو ضرب من صياد أو غيره؛ لعموم الأدلة.

ويستثنى من ذلك: ما مات من الجراد بسبب المبيدات السامة فهذا يحرم، لما فيه من السم القاتل المحرم، وكذا ما مات من الحوت بسبب ما يسمى بتلوث البحار بمواد سامة، فيحرم لا لذاته، وإنما لما وجد فيه من مواد مضرة أو قاتلة.

الحديث دليل على إباحة أكل الكبد والطحال، وأنهما مستثنيان من تحريم الدم، وهذا بإجماع أهل العلم.

الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس، سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه؛ لأنه لم يتغير بنجاسة، وإنما تغير بشيء طاهر، وهذا هو وجه سياق هذا الحديث في باب المياه

الذباب لا يُنَجِّسُ ما وقع فيه من ماء أو غيره

14/ 14 ـ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ، فَإنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً». أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَإنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ».

شرح الفاظه:

قوله: (فإن في أحد جناحيه داء .. ) تعليل للأمر بغمسه.

المسائل:

الحديث دليل على طهارة الذباب، وأنه لا ينجس ما وقع فيه من طعام أو شراب أو ماء ولا يفسده؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه.

ما قطع من الحي فهو مَيِّتٌ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير