تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[21 - 07 - 09, 10:13 ص]ـ

اسأل الله ان يجعله خالصا لوجهه،

فائدة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم (ومن يتصبر يصبره الله)

ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[21 - 07 - 09, 11:43 ص]ـ

اخى الفاضل هذا ليس مكانه هنا انما فى الفقة الرجاء من الاخوة الاهتمام باماكن المواضيع وجزاكم الله خيرا

ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[21 - 07 - 09, 01:29 م]ـ

بارك الله فيك جهد مبارك وفقك الله.

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[22 - 07 - 09, 09:41 ص]ـ

اثابك الله اخي كريم، وضعت الموضوع هنا، لان البلوغ كما لايخفيك، احاديث، وليس (متن) فقهي،، بوركت

وعلى العموم انا راسلت ادارة الموقع بنقله،، واسأل الله ان ييسر ذلك

الاخ: حكيم

وبارك الله فيك ايضا

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[22 - 07 - 09, 09:42 ص]ـ

حكم آنية أهل الكتاب

21/ 6 ـ عَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي انِيَتهِمْ؟ قَالَ: «لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، إلاَّ أَنْ لا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيها». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

المسائل:

الحديث دليل على اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لأنهم لا يتورعون عن النجاسات، وربما وضعوا فيها الخمر، وطبخوا فيها الميتة والخنزير.

الحديث دليل على جواز استعمال انية أهل الكتاب بالشرطين المذكورين في الحديث، وهما: ألا يوجد غيرها، وأن تغسل.

جواز استعمال آنية المشركين

22/ 7 ـ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم وَأصْحَابَهُ تَوَضَّأُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، في حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

شرح ألفاظه:

قوله: (مزادة) وهي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها.

المسائل:

الحديث دليل على جواز استعمال أواني المشركين، ما لم يتيقن فيها النجاسة.

الحديث دليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ؛ لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين، وذبائحهم ميتة.

جواز أخذ الإنسان من ماء غيره الذي حازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما إذا كان الأخذ لا يضر صاحبه، فيجوز أن يأخذ ما يدفع عطشه ولو بالقوة؛ لأنه يدفع عن نفسه العطش، ولا يضر صاحبه، وهذا على تقدير أن المرأة لها عهد، وقيل: إنما أخذوا من مائها؛ لأنها كافرة حربية.

جواز إصلاح الإناء بسلسلة من الفضة

23/ 8 ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

شرح ألفاظه:

قوله: (قدح) إناء يشرب به الماء.

قوله: (مكان الشَّعْب) بفتح أي: الصدع والشق.

قوله: (سِلسلةً) أي: سلكاً من الفضة، أو قطعة منها تصل بين طرفي الشق.

المسائل:

الحديث دليل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك، وأن المحرم كون الإناء من فضة، أما كونه يربط بفضة قليلة فلا بأس بذلك.

الحديث دليل على أن ذلك مختص بالفضة لورود النص به، أما الذهب فلا يجوز استعماله في مثل ذلك، ولأنه لو كان جائزاً لاستعمله النبي صلّى الله عليه وسلّم في الإناء؛ لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة.

الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه متى أمكن إصلاح أوانيه أو نحو ذلك من أثاث منزله، فإنه يصلحه، ولا يرمي به ويشتري بدله؛ لأن إصلاحها من الاقتصاد وتدبير المال.

وفي هذا درس تربوي لمن يحبون التجديد ومتابعة الحديث من المركب والأثاث واللباس، والقديم يباع بأبخس الأثمان، إن لم يُرمَ ما يمكن رميه، وهذا من سوء التدبير وعدم رعاية المال، والله المستعان.

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[22 - 07 - 09, 09:43 ص]ـ

[باب إزالة النجاسة وبيانها]

هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لمسألتين:

الأولى: في وجوب إزالة النجاسة، وكيفية إزالتها وتطهير محلها، وبيان ما يعفى عنه منها.

الثانية: في بيان جنس النجاسة التي تجب إزالتها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير