تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمراد هنا: النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على محل طاهر، فينجس بها، وأما النجاسة العينية أو الحقيقية فهي أعيان مستقذرة شرعاً لا تصح الصلاة معها في الجملة، كالبول والغائط والدم، ونحو ذلك، وهذه لا بحث فيها؛ لأنه لا يمكن تطهيرها في ذاتها؛ لأن عينها نجسة.

نجاسة الخمر

24/ 1 ـ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ؟ قَالَ: «لاَ». أَخْرَجَه مُسْلِمٌ.

شرح ألفاظه:

قوله: (تتخذ خلاًّ): اما يوضع معها شئ معين فتصبح خلا، او تكون خلا لطول مكثها.

المسائل:

المؤلف ساق هذا الحديث في باب النجاسات لبيان نجاسة الخمر، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين:

الأول: أن الخمر نجسة باشتدادها وإسكارها، فإن النجاسة هي القذارة، وهي بشدتها صارت قذرة يجب اجتنابها، فإذا أصابت البدن أو الثوب أو الإناء وجب غسله للنجاسة، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ عبد العزيز بن باز.

استدل الجمهور على نجاستها بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *}.

ووجه الدلالة من وجهين:

الأول: أن الله تعالى سمى الخمر رجساً، والرجس يقع على الشيء المستقذر النجس، والنجس حرام، وقد سمى الله تعالى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجساً.

الثاني: أن الله تعالى قال: {{فَاجْتَنِبُوهُ}}، وهذا يفيد اجتناب الخمر من كل وجه، فلا يجوز شربها ولا بيعها ولا تخليلها ولا المداواة بها ولا غير ذلك.

الثاني: أن الخمر طاهرة، واختار هذا القول الصنعاني.

واستدل القائلون بطهارتها:بحديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق

ووجه الدلالة: أن الصحابة أراقوا الخمر في طرقات المدينة، ولم ينههم النبي صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، ولو كانت نجسة لنهاهم عن ذلك، كما نهى عن التخلي في الطرق.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ القول بنجاسة الخمر، لقوة أدلة القائلين بذلك.

الحديث دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل بفعل فاعل، بل تبقى على نجاستها، ووجه الدلالة من الحديث: أنه صلّى الله عليه وسلّم أجاب من سأله عن حكم اتخاذ الخمر خلاًّ بالنفي، وهذا دليل على تحريمه.

نجاسة الحمر الأهلية

25/ 2 ـ وعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: «إنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، فَإنَّهَا رِجْسٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

شرح ألفاظه:

قوله: (عن لحوم الحمر الأهلية) الأهلية: نسبة إلى الأهل، أي: الحيوان الأليف، احترازاً من الحمر الوحشية؛ لأنها حلال.

قوله: (فإنها رجس) جملة تعليلية، والرجس: كل شيء يستقذر.

الضمير (فإنها) يحتمل عوده على الحمر، فيكون عرقها وريقها ودمع عينيها وما يخرج من أنفها نجساً، ويحتمل عوده على اللحم الذي في القدور فيكون اللحم نجساً، وما تقدم يكون طاهراً.

الحديث دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن لحمها ودمها وبولها وروثها كله نجس، لقوله: «ينهيانكم» وقوله: «فإنها رجس»، والأصل في النهي التحريم، والأصل في الرجس ـ وهو القذر ـ وجوب الاجتناب.

واختلفوا في بدنه وعرقه وسؤره وريقه ونحو ذلك، والراجح: أنها طاهرة، وهذا مذهب الجمهور، حجتهم: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه كانوا يركبونها، ولا يخلو ركوبها من عرق، ولو كانت نجسة لبين النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك، لحاجة الناس إلى هذا البيان.

طهارة لعاب الإبل

26/ 3 ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلتِهِ، وَلُعَابُها يَسِيلُ عَلَى كَتِفي. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

المسائل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير