تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحديث دليل على طهارة لعاب البعير وأنه ليس بنجس؛ لأن الظاهر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم رأى اللعاب يسيل على كتف عمرو بن خارجة رضي الله عنه ولم يأمره بغسله، وإقراره على الشيء من سنته، ولو فُرض أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يعلم فإن الله تعالى يعلم، ولو كان نجساً لم يقره الله عليه، فإقراره عليه دليل على طهارته.

ومثل البعير في ذلك سائر بهيمة الأنعام من البقر والغنم وغيرهما من كل حيوان مباح الأكل، فلعابه وبوله وروثه وسائر فضلاته كلها طاهرة.

ومما يدل على ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه: (قال: أُصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»، قال: أُصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا») فأذن له صلّى الله عليه وسلّم أن يصلي في مرابض الغنم، ومرابضها لا تخلو من بولها وروثها

بيان كيفية إزالة المني من الثوب

27/ 4 ـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلاَةِ في ذلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فيه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

28/ 5 ـ وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم فَرْكاً، فَيُصَلِّي فِيه.

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِساً بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ.

شرح ألفاظهما:

قوله: (المني) من الرجل ماء أبيض ثخين، يخرج بشهوة، ويعقبه.

قوله: (أفركه) وهو أن تحكه بيدك حتى يتفتت ويتقشر ما علق به.

قوله: (فركاً) مصدر للتأكيد.

المسائل:

الحديث دليل على طهارة مني الآدمي وهو الراجح، وأن هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم فيه غسل رطبه وفرك يابسه.

كيفية تطهير الثوب من بول الغلام والجارية

29/ 6 ـ عَنْ أَبي السَّمْحِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبي صلّى الله عليه وسلّم: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

في شرح ألفاظه:

قوله: (الجارية) المراد: الصغيرة التي في زمن الرضاع.

قوله: (ويرش) أي: يصب عليه الماء بحيث يعم مكان البول.

قوله: (الغلام) هو الابن الصغير، من الولادة إلى البلوغ، والمراد به هنا: زمن الرضاع.

المسائل:

الحديث دليل على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وأنه يجب فيهما استعمال الماء، وإنما التفرقة في كيفية الاستعمال، وهو أن بول الغلام يكفي رشه بالماء رشاً يعم مكان البول، ولا يحتاج إلى غسل ولا عصر، وأما بول الجارية فيغسل كغيره.

أن هذا الحكم ـ وهو نضحه ورشه ـ مقيد بما إذا لم يأكل الطعام وهو قتادة رحمه الله، وفي حديث أم قيس: (لم يأكل الطعام)، ومعنى: (لم يأكل الطعام)، أي: لم يكن الطعام قوتاً له لصغره، وإنما قوته اللبن.

ليس في تجويز النضح من بول الغلام دليل على طهارته، بل هو نجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته.

الحديث يدل بمفهومه على أن عَذِرَةَ الصغير يستوي فيها الغلام والجارية، فلا بد فيها من الغسل كبقية النجاسات.

كيفية تطهير الثوب من دم الحيض

30/ 7 ـ عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ ـ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ـ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

شرح ألفاظه:

قوله: (تَحُتُّهُ) أي: تحكه وتَقْشُره بطرف حجر أو عود.

قوله: (ثم تَقْرُصُهُ بالماء) أي: تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء، ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه.

قوله: (ثم تنضحه) أي: تغسله بالماء.

المسائل:

الحديث دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره، ونجاسته مجمع عليها؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم أمر بغسله من الثوب قبل أن يصلى فيه.

الحديث دليل على وجوب تنظيف الثوب من دم الحيض.

استدل بالحديث من قال: إنه لا بد من الماء في إزالة النجاسة، وأن غيره من المائعات لا يقوم مقامه، وهذ االراجح من مذهب الحنابلة.

العفو عن أثر لون دم الحيض

31/ 8 ـ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيك الْمَاءُ، وَلاَ يَضُرُّك أَثَرُهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضعِيفٌ.

شرح ألفاظه:

قوله: (ولا يضرك أثره) أي: بقية لون الدم بعد الغسل.

المسائل:

الحديث دليل على أنه يعفى عما بقي من أثر لون دم الحيض بعد الاجتهاد في الغسل، لقوله: «ولا يضرك أثره» ولعموم قوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16].

ظاهر الحديث أنه يكفي الماء في إزالة دم الحيض، ولا يجب استعمال شيء اخر من الحوادِّ كحجر أو عود ونحوهما، لقوله: «الماء يكفيك».

لكن ورد في حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: «حكيه ... واغسليه بماء وسدر».

فأمرها بغسل دم الحيض بالماء والسدر، والسدر من الحواد، فيقيد به ما أُطلق في غيره، ويخص استعمال الحاد بدم الحيض، ويحمل قوله: «ولا يضرك أثره» أي: بعد استعمال الحاد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير