ـ[محمدالصغير]ــــــــ[23 - 07 - 09, 09:01 ص]ـ
[باب الوضوء]
الوضوء بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء المتوضأ به.
والوضوء لغة: النظافة والإنارة.
والوضوء شرعاً: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وهذا من باب التغليب؛ لأن الرأس يمسح.
ومناسبة هذا الباب لما قبله: أن المصنف لما ذكر الماء الذي يُتطهر به، وما يؤثر عليه من النجاسات وما لا يؤثر به، وذكر انيته التي يحفظ فيها، شرع في بيان المقصود مما تقدم وهو الوضوء، فما مضى في الأحاديث السابقة وسائل يتوصل بها إلى عبادة الوضوء المذكورة في الباب.
حكم السواك عند الوضوء
32/ 1 ـ عَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كلِّ وُضُوءٍ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ، وذكره البخاري تعليقاً.
شرح ألفاظه:
قوله: (أن أشق) أي: أثقل عليهم.
المسائل:
الحديث دليل على أن الأمر بالسواك للندب لا للإيجاب، وهو قول الجمهور.
الحديث دليل على استحباب السواك عند الوضوء، وهذا غرض الحافظ رحمه الله فإنه صَدَّرَ أحاديث الوضوء بهذا الحديث، ولم يحدد في الحديث مكان السواك من الوضوء، فلذا اختلف العلماء على قولين:
1 ـ أنه قبل أن يبدأ بالوضوء، فيستاك ثم يتوضأ، وهذا قال به جماعة من الحنفية، وغيرهم.
2 ـ أن السواك في أثناء الوضوء، وذلك عند المضمضة، فإذا بلغ المضمضة جمع بينها وبين السواك، وهذا قول الجمهور، واستدلوا برواية: «مع كل وضوء» فإن (مع) تفيد المصاحبة، والمصاحبة فيها نوع من المداخلة، ولكلا القولين وجهة، ولكن الأظهر من ناحية استقراء هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يكون السواك قبل الوضوء؛ لأنه لم يحفظ عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه تسوك أثناء المضمضة.
يستفاد مما تقدم أن السواك مسنون عند الوضوء.
كيفية وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم
33/ 2 ـ عَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَل كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إلَى المِرفَقِ ثَلاثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرى مِثْلَ ذلكَ، ثمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَه اليُمْنَى إِلى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
شرح ألفاظه:
قوله: (دعا بِوَضُوءٍ) أي: طلب ماء يتوضأ به.
قوله (ثم تمضمض) أي: أدار الماء في فمه.
قوله: (واستنشق) الاستنشاق: جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف.
قوله: (واستنثر) الاستنثار: إخراج الماء من الأنف.
(ثم مسح برأسه) أي: أمرَّ يده عليه مبلولة بالماء، وحد الرأس: منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة، والباء للإلصاق؛ لأن الماسح يلصق يده بالممسوح.
قوله: (إلى الكعبين) والكعبان: عظمان ناتئان في أسفل الساق.
المسائل:
هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي بينت صفة وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم على الكمال.
جواز الاستعانة في إحضار ماء الوضوء.
مشروعية الوضوء بهذه الكيفية، فيغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض، ويستنشق، ويستنثر، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يده اليمنى مع مرفقه ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، وهذه صفة وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم.
دليل على مشروعية غسل الكفين ثلاث مرات، وهذا سنة؛ وليس غسلهما واجباً؛ لأن الله تعالى ذكر الوضوء في القران ـ كما في اية المائدة ـ وبدأ بغسل الوجه، ولم يذكر غسل الكفين والحكمة من غسلهما أنهما الة الغسل.
الحديث دليل على استحباب التثليث في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين والرجلين.
لا تجوز الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات،، ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، قال: «هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم»
مسح الرأس مرة واحدة
¥