34/ 3 ـ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ـ في صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم ـ قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
المسائل:
الحديث دليل على أن الرأس يمسح مرة واحدة، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح.
2 - أنه يشرع تثليث مسح الرأس (الشافعي)
كيفية مسح الرأس
35/ 4 ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصم ٍ رضي الله عنه ـ في صِفَةِ الْوُضُوءِ ـ قَالَ: وَمَسَحَ صلّى الله عليه وسلّم بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.
شرح ألفاظه:
قوله: (فأقبل بيديه) أي: بدأ بِقَبْلِ رأسه، يعني مقدمه.
قوله: (وأدبر) أي: رجع بهما من دبر الرأس.
قوله: (ذهب بهما إلى قفاه) أي: أوصل يديه إلى قفاه.
المسائل:
الحديث دليل على وجوب استيعاب الرأس عند المسح، وهو قول مالك، ورجحه شيخ الاسلام لهذا الحديث.
2 - يجزئ مسح بعض الرأس، الشافعية.
الحديث دليل على صفة مسح الرأس، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه، فيذهب بيديه إلى قفاه أعلى الرقبة، ثم يردهما حتى يصل إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر على حد الوجه، وقد دل على هذه الصفة قوله: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه).
الحكمة من مسح الرأس على هذه الصفة استيعاب جهتي الرأس بالمسح، وليس هذا من باب تكرار المسح، وإنما المقصود أن يكون المسح مباشراً لظهور الشعر وأصوله، فهي مسحة واحدة لا مسحتان؛ لأن تمام المسحة الواحدة لا يحصل على جميع الشعر إلا بالإقبال والإدبار، فإنه في رجوعه يمسح ما لم يمسحه في ذهابه، وهذه الصفة ليست واجبة، فلو مسح على أي صفة كانت أجزأ المسح، لكن المحافظة على السنة أفضل.
فائدة/ الأصل أن المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس؛ لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وكذا العكس إلا بدليل يخصص، لكن بالنسبة للمرأة فلا تمسح مااسترسل من شعرها، لان المسح مختص بالرأس.
صفة مسح الأذنين
36/ 5 ـ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو رضي الله عنهما ـ في صِفَةِ الوُضُوءِ ـ قَالَ: ثمَّ مَسَحَ صلّى الله عليه وسلّم بِرأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ في أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَه ابْنُ خُزَيْمَةَ.
شرح الفاظه:
قوله: (بإبهاميه) والإبهام هي الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل.
المسائل:
الحديث دليل على مسح الأذنين في الوضوء وأنهما لا يغسلان؛ لأنهما تابعان للرأس، وهذا مذهب الجمهور لقوله تعالى: {{وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}} والأذنان من الرأس.
الحديث دليل على صفة مسح الأذنين، وهو أن يدخل إصبعيه السباحتين في صماخي أذنيه لمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، وهي الغضاريف الخارجية، ولو مسحهما بغير السباحة جاز؛ لأن المقصود استيعاب المحل بالمسح، لكن العمل بالسنة أفضل، ليحصل له أجر الاقتداء بالنبي صلّى الله عليه وسلّم.
مشروعية الاستنثار عند القيام من النوم
37/ 6 ـ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ منامه فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثاً، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
شرح الفاظه:
قوله: (فليستنثر) أي: ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه.
قوله: (فإن الشيطان يبيت على خيشومه) الجملة تعليل للأمر بالاستنثار ثلاثاًوالخيشوم: هو أعلى الأنف من داخله، وقيل: هو الأنف.
المسائل:
الحديث دليل على وجوب الاستنثار ثلاث مرات عند الاستيقاظ من نوم الليل؛ لأنه ورد بصيغة الأمر.
الجمهور حملوه على الاستحباب.
وجوب غسل كَفَّي القائم من النوم قبل إدخالهما في الإناء
¥