تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[28 - 07 - 09, 01:39 م]ـ

احبتي في الله،،

اذكركم بارك الله فيكم ان من اهدافي من وضع الملخص في هذا المنتدى المبارك: هو كتابة: استدراك، او

فائدة، او ملاحظة، او اي امر يثري الموضوع،، بارك الله فيكم .. .

[باب نواقض الوضوء]

النواقض: جمع ناقض،والناقض للشيء: هو المفسد له.

والمراد بنواقض الوضوء: العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، ونواقض الوضوء نوعان:

1 ـ نوع مجمع عليه، وهو ما دل عليه نص من كتاب أو سنة.

2 ـ نوع مختلف فيه، وهو المبني على اجتهادات أهل العلم، رحمهم الله.

وسيتضح ذلك ـ إن شاء الله ـ من دراسة الأحاديث في هذا الباب.

ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء.

67/ 1 ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتّى تَخْفِقَ رُؤوسُهُمْ، ثُمّ يُصَلّونَ وَلا يَتَوَضّؤُونَ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ الدّارَقُطْنِيّ، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ.

-شرح ألفاظه:

قوله: (على عهده) أي: زمانه، فالحديث له حكم المرفوع، لاطلاعه صلّى الله عليه وسلّم على ذلك وتقريره له، وهذا موضع الحجة فيه.

قوله: (ينتظرون العشاء): العشاء: أول ظلام الليل، وهو من صلاة المغرب إلى العتمة.

المسائل:

-الحديث دليل على أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء، وهو ما كان نعاساً يخفق معه الرأس، بخلاف النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه الشعور بما قد يخرج، فهذا ناقض للوضوء.

والدليل على أن النوم ليس بناقض: أن يسيره ـ كما في حديث الباب ـ لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضاً لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم،.

-ما جاء في أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء

68/ 2 ـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصّلاَةَ؟ قَالَ: «لاَ. إِنّمَا ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بحَيْضٍ، فإذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعي الصّلاةَ، وَإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدّمَ، ثُمّ صَلّي». مُتَّفقٌ عليه.

وَلِلْبُخَارِيّ: «ثمّ تَوَضّئِي لِكُلّ صَلاَةٍ»، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلى أَنّهُ حذَفَهَا عَمْداً.

شرح ألفاظه:

-قوله: (أُستحاض) أي: تصيبني الاستحاضة، وهي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة.

قوله: (فلا أطهر) الطهر: النظافة، والمعنى: فلا أنظف من الدم، والمستقر عندها أن طهارة الحائض لا تُعرف إلا بانقطاع الدم، فَكَنّتْ بعدم الطهر عن اتصاله.

قوله: (أفأدع الصلاة) سؤال عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم أو عدمه، بعد أن تقرر عندها أن الحائض تمنع من الصلاة، فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم.

-قوله: (قال: لا) أي: لا تدعي الصلاة.

-قوله: (إنما ذلك عرق) بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة، وقوله: (عرق)، أي: بكسر العين، والمعنى: أن دمك ليس دم الحيض؛ لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وهذا بسبب انفجار عرق، وفي ذلك إخبار باختلاف المَخْرَجَيْنِ.

-قوله: (فإذا أقبلت حيضتك .. ) المراد بإقبال الحيضة: حصول وقتها وابتداء خروج الدم أيام عادتها، والمراد بإدبارها: وقت انقطاع الدم عنها أيام عادتها، والمعنى أنها تميز بين دم حيضها ودم استحاضتها، فتجلس أيام عادتها، فإذا انقضت اغتسلت وصلّت، ولا تنظر بعد ذلك إلى ما معها من الدم؛ لأنه استحاضة.

استدل بهذا الحديث من قال: إن دم الاستحاضة حدث من الأحداث الناقضة للوضوء؛ لأن الشرع أمر بالوضوء منه في قوله: «ثم توضئي لكل صلاة»، وهذا قول الجمهور.

-الحديث دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا دم الاستحاضة لقوله: «وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي».

الاستحاضة كالحدث الدائم مثل سلس البول فتتوضأ المستحاضة لك صلاة.

[بيان حكم المذي]

69 - 3 ـ عَنْ عَليّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذّاءً، فأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: «فِيه الْوُضُوءُ». مُتَّفَقٌ عَليهِ، وَاللّفظُ لِلبخاري.

-شرح ألفاظه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير