تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[30 - 08 - 09, 12:37 ص]ـ

وقد روي عن سعد وابن عمر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس في رواية أنه يقصر أبدا من غير توقيت رواه أبو إسحاق السبيعي عن زائدة بن عمير الطائي عنه.

وروى ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر إذا أقمت اثني عشر يوما فأتم الصلاة، وروى عنه غيره أنه يقصر في غير توقيت.

وروى عن الحسن: أن المسافر يصلي ركعتين أبدا حتى يدخل مصرا من الأمصار.

قال ابن عبد البر (التمهيد 11/ 181ـ 182.): فهذه تسعة أقوال في هذه المسألة، وفيها قول عاشر أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له، وروى عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة.

وقال أبو اسحق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين.

وذكر يعقوب بن شيبة حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن منصور عن شقيق قال: خرجت مع مسروق الى السلسلة حين استعمل عليها فلم يزل يقصر حتى بلغ، ولم يزل يقصر في السلسلة حتى رجع، فقلت: يا أبا عائشة ما يحملك على هذا قال اتباع السنة.

نقلا من كتاب الإلمام بمعنى قول الأعلام من نوى الإقامة فوق أربع لزمه الإتمام

للفقير إلى الله تعالى عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

مشرف العلوم الشرعية بالإدارة العامة للمناهج بوزارة التربية السعودية

هذه نقول للمنصفين وليعلموا ان لشيخ الاسلام والالابني وابن العثيمين وغيرهم سلف في المسألة بل هو أرجح الاقوال وأقواها.

.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 08 - 09, 12:47 ص]ـ

فقد حررت تحريرا وافيا مذهب عبد الله بن عمر و هو واضح في التحديد لمن كان منصفا و ما جئت به ليس فيه ادنى قول بعدم التحديد و كلام ابن عبد البر منقول من الأوسط لإبن المنذر الذي قال في القول العاشر ج4 ص 361: احتج اسحاق لهذه الاخبار للقول الذي حكاه القول العاشر و اعتذر في تخلفه عن القول به لما أجمع عليه علماء الامصار على توقيت وقتوه فيما بينهم فكان مما اجمعوا على توقيت أقل من عشرين ليلة اهـ

و هذا تحرير لمذهب انس رضي الله عنه:

تحرير مذهب أنس بن مالك

- -

وقفت على روايتين مسندتين عن أنس – في قصر الصلاة أثناء إقامته، وهاتان الروايتان غير مختلفتين، بل هما متفقتان، على أنه كان يقصر أثناء إقامته بفارس، وإليك بيانهما والحكم عليهما:

أولاً: روى الطبري، فقال: حدثنا عمران بن موسى، حدثنا عبدالوارث، حدثنا يونس، عن الحسن، أن أنس بن مالك كان بنيسابور على جبايتها، فكان يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع، وكان الحسن معه شتوتين ([1]).

وقد تابع عبدالوارث، ابن عليه – بمعناه -.

الحكم عليه:

عمران بن موسى القزاز، وعبدالوارث بن سعيد العنبري، ويونس بن عبيد بن دينار العبدي، والحسن البصري، وهم رواة هذا الإسناد، وهم ثقات إلا عمران فهو صدوق، كما في التقريب.

ثانياً: روى الطبري فقال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا سالم بن نوح، عن عمر ابن عامر، عن قتادة، أن أنساً أقام بفارس سنتين يقصر الصلاة ([2]).

الحكم عليه:

فيه عمر بن عامر السلمي له مناكير عن قتادة، كذا قال أحمد كما في التهذيب.

إلا أن رواية الحسن السابقة تشهد لروايته فهي حسنة والله أعلم.

إيضاح سبب ذلك:

لم يرد فيهما بيان لنوع إقامته كما ترى، إلا أن الرواية الأولى تدل علىأنه كان يصلي أربعاً لكنه يفصل بينهما بسلام، فلعل صلاة الركعتين الأخيرتين من باب الاحتياط، لأن الأمر مشكل عليه، فهو يقصر الصلاة لكون إقامته ليست باختياره، فهو إذاً مسافر، لأنه ولي ولاية لم يرضها، ثم صلى ركعتين أخريين إكمالاً للصلاة من باب الاحتياط قياساً على إكمال نقص الصلاة بالنافلة لأن حاله أشبهت حال المقيمين. فغن كان الأمر كذلك فهو يدل على أن هذا القصر فيه إشكال عنده، فلا يصح الاحتجاج به لأحد إلا لمن فعل كفعله.

ولا يصح أن تحمل الركعتان بعد السلام على أنها نافلة، لأن الراوي صرح بأنه لا يريد بهذا جمع الصلاة، فهذا يدل على أنه لا يرد بها النافلة وإلا لقال الراوي، ثم يتنفل بعدهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير