تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اريد تعريف عقد الامان فى الشريعة الاسلامية]

ـ[ميساء محمد]ــــــــ[23 - 10 - 09, 07:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[اريد تعريف عقد الامان فى الشريعة الاسلامية]

او كتب تتحدث عن عقد الامان

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:33 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

من الموسوعة الفقهية:

«الصّورة الثّانية من عقد السّلم المؤقّت»

«عقد الأمان»

10 - وهو عقد غير لازم، قابل للنّقض بشروطه، وحكمه الجواز مع شرط انتفاء الضّرر - وإن لم يظهر المصلحة فيه على ما ذهب إليه المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، خلافاً للحنفيّة الّذين يشترطون: أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين.

ومن الفروق الظّاهرة بين عقد الأمان وعقد الهدنة أنّه لا تجوز الهدنة إلاّ بعقد الإمام أو نائبه، أمّا الأمان فإنّه يجوز من الإمام ومن جماعة من المسلمين ومن آحادهم ولو من امرأة عند جمهور الفقهاء.

وقال ابن الماجشون من المالكيّة: إنّ أمان المرأة والعبد والصّبيّ لا يجوز ابتداءً، ولكن إن وقع يمضي إن أمضاه الإمام وإن شاء ردّه.

وقد فصّل الفقهاء أحكامه في أبواب السّير والجهاد انظر مصطلح «أمان» من الموسوعة

«6/ 233 - 235».

وعرّفه الفقهاء بأنّه: رفع استباحة دم الحربيّ ورقّه وماله حين قتاله أو الغرم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام.

والأمان قسمان:

الأوّل: أمان يعقده الإمام أو نائبه، وهو نوعان:

مؤقّت، وهو ما يسمّى بالهدنة وبالمعاهدة وبالموادعة - وهو عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدّةً معلومةً - مع اختلاف الفقهاء في مقدار مدّة الموادعة.

وقد روي أنّ «رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وادع أهل مكّة عام الحديبية على أن توضع الحرب بين الفريقين عشر سنين».

والنّوع الثّاني: الأمان المؤبّد، وهو ما يسمّى عقد الذّمّة، وهو إقرار بعض الكفّار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام والأصل فيه قوله تعالى: «قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون».

وأنظري الرابط التالي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182870

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير