[البيع بالتقسيط ... ومساءل أخرى]
ـ[أبو عبد الله محمد جمعة]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:56 ص]ـ
البيع بالتقسيط ... ومسائل أخرى
الحمد لله امثالا لأمره لا قياما بحق شكره، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، وبعد
فقد قال لي صاحبي إن البيع بالتقسيط غير جائز شرعا لأن الزيادة في الثمن في مقابل الأجل مثل الزيادة في القرض مقابل الأجل؛ فلا فرق بين هذا البيع وبين الربا!
فقلت له يا سيدي إن العلماء اجتمعوا في مجمع الفقه وأقروا هذه المعاملة ونحن متبعون، فمن المعروف أن اتفاق العلماء وإجماعهم لا ينقض إلا بجمع أكبر منهم، وهاك القرار:
قرار مجمع الفقه الإسلامي:
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط
وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله
قرر:
1 - البيع بالتقسيط جائز شرعاً. ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.
2 - الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.
3 - إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.
4 - الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.
5 - يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً.
6 - إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ويجب هذا الخط من الدين لتعجيله إذا كان قد زيد فيه لتأجيله.
7 - ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً.
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بجدة من 7 - 12ذو القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14مايو 1992م قرار رقم 65/ 2/7 بشأن البيع بالتقسيط.
ثم قلت له إن المبادلة في البيع هي مبادلة سلعة بنقد، أما في القرض فهي نقد بنقد، والفرق أيضاً أن القرض تبادل متجانسين، والبيع تبادل مختلفين، والقرض عقد إرفاق، والبيع عقد معاوضة".وإن قالوا: الزيادة في البيع بالتقسيط لا يقابلها عوض نقول هذا القول غير صحيح؛ لأن رضاء البائع بتسليم السلعة إلى المشتري بثمن مؤجل كان بسبب انتفاعه بالزيادة في ثمن السلعة، و رضاء المشتري بدفع الزيادة بسبب المهلة، والعجز عن تسليم الثمن نقدًا. فالبائع والمشتري كلاهما منتفع بهذه المعاملة، فلا يصح القول بأن الزيادة في البيع بالتقسيط لا يقابلها عوض، ثم إن الناس في معاملاتهم يقع منهم المساومة في السعر لغير الأجل مثل البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، يقع ذلك بتفاوت يصل إلى الضعف بغير نكير كأن يقال إن سعر الدستة أو الجملة بكذا وسعر الواحدة بكذا.
ثم إن الزيادة عن سعر السوق جائزة في الجملة بغير الأجل؛ إن خلت من الغش أو الغرر ...
كما هو مشاهد معروف .... فلأن تجوز مع الأجل من باب الأولى،
بل هذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودونك قصة عروة البارقي في ما رواه الإمام البخاري في "كتاب المناقب" من صحيحه عن عروة .. أن النبي (صلي الله عليه وسلم) "أعطاه دينارا ً يشتري له به شاة .. فاشتري له به شاتين .. فباع إحداهما بدينار .. فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه .. وكان لو اشتري التراب لربح فيه"
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عروة قال: عرض للنبي (صلي الله عليه وسلم) جلب .. فأعطاني دينارا ً .. وقال:
"أي عروة .. ائت الجلب فاشتر لنا شاة" .. فأتيت الجلب .. فساومت صاحبه .. فاشتريت منه شاتين بدينار .. فجئت أسوقهما أو قال: أقودهما فلقيني رجل فساومني .. فبعته شاة بدينار .. فجئت بالدينار وجئت بالشاة .. فقلت: يا رسول الله .. هذا ديناركم .. وهذه شاتكم.
قال: "وصنعت كيف"؟
قال: فحدثته الحديث.
فقال: "اللهم بارك له في صفقة يمينه".
فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلي أهلي ....
¥