تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 04:57 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبو الهمام

أخي ابو بكر التونسي جزاك الله خيرا و لكن كنت اريد معرفة المقصود بعقود السلم؟

وإياك أخي الكريم

عقد السلم أن تأتي إلى البائع وتتفق معه على سلعة بأوصاف معينة، على أن تكون السلعة مما ينضبط بالأوصاف، وعلى أجل معين لتسليم السلعة ويشترط أن تدفع الثمن كاملا في مجلس العقد ...

ويعرفه الفقهاء بقولهم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد

ودليله ما جاء في الصحيحن من حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم.

والله تعالى أعلم

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[28 - 10 - 09, 05:38 م]ـ

ألمنتشر في هذه الأيام هو بيع صوري يقصد منه تحقيق الربا بالبيع ولو كان شكليا ... ولهذا بنوك منتشرة هذه الأيام تتسمى-زورا بالبنوك الإسلامية!!!!

وقال الشيخ ابن عثيمين: إن احتيالهم على الشرع أسوأ من احتيال اليهود على شرع الله (أو نحو هذا-شرح رياض الصالحين -للشيخ)

وللأسف ينتشر أيضا جدا: آفة وبلوى عظيمة وهي البيع لأجل مع الزيادة كونها دينا!!!

والله تعالى يقول (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة .. فأرادوا خلط الأمرين إلباسا على الله تعالى!!!

ورؤوا أن امتلاك السلعة يخرجهم من كل المحاذير وما أخرجهم الا من القليل وهو بيع ما لا يملكون ..

أما الفاحشة الكبرى وهي تحقيق الربا بمعاملة البع فرتعوا فيها ... !!

ولبعض شيوخنا فتوى بجواز ذلك ........... فتلقفها متتبعي زلات العلماء ... !!

وقال الأمام أحمد: من تتبع زلات العلماء تزندق!!!

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا]. صححه الألباني ....

وقبل ذلك مالك والقاسم بن محمد وغيرهما من أئمة السلف على تحريم هذا البيع ..... وغيرهم كثير ..

وللشيخ الألباني رحمه الله كتيب في ذلك ....

والله أعلم

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:46 م]ـ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الهمام البرقاوي مشاهدة المشاركة

[كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك]

والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال - إن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقا وإنما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكا له ولا يقدر على تسليمه ويربح فيه قبل أن يملكه ويضمنه ويقدر على تسليمه فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه وليس هو قادرا على إعطائه وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصل فهو من نوع الغرر والمخاطرة وإذا كان السلم حالا وجب عليه تسليمه في الحال وليس بقادر على ذلك ويربح فيه على أن يملكه ويضمنه وربما أحاله على الذي ابتاع منه فلا يكون قد عمل شيئا بل أكل المال بالباطل وعلى هذا فإذا كان السلم الحال والمسلم إليه قادرا على الإعطاء فهو جائز وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجل فالحال أولى بالجواز.

ومما يبين أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم لكن إذا لم يجز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة فإنما سأله عن بيعه حالا فإنه قال أبيعه ثم أذهب فأبتاعه فقال له {لا تبع ما ليس عندك} فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقا لقال له ابتداء لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده فإن صاحب هذا القول يقول بيع ما في الذمة حالا لا يجوز ولو كان عنده ما يسلمه بل إذا كان عنده فإنه لا يبيع إلا معينا لا يبيع شيئا في الذمة فلما لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا بل قال {لا تبع ما ليس عندك} علم أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه وما ليس كذلك وإن كان كلاهما في الذمة.

ومن تدبر هذا تبين له أن القول الثالث هو الصواب فإن قيل إن بيع المؤجل جائز للضرورة وهو بيع المفاليس لأن البائع احتاج أن يبيع إلى أجل وليس عنده ما يبيعه الآن فأما الحال فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه فلا حاجة إلى بيع موصوف في الذمة أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئا مطلقا؟. قيل لا نسلم أن السلم على خلاف الأصل بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن كلاهما من مصالح العالم.

أحسن الله إليكم، من يترجم لنا هذا الكلام مع ضرب الأمثلة؟ ثم ما هو الضابط في القدرة على التسليم؟

جزاكم الله خيرا

أين أنتم يا أفاضل؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير