قال المالكية: إذا اشترطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها .... ، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى: فهو شرط باطل
في الصحيحين: عنه: [إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج]
نعم جاء هذا الحديث لكنه عندنا محمول على شروط يستحب او يباح الوفاء بها وكل شرط عارض مقصد الشارع الحكيم فهو باطل او ملغى، فقد يجب الوفاء بكل شرط الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فافهم يأخي يارعاك الله .. يعني لو شرطت عليه ان ينفق عليها أو السكنى لها وحدها وكان يتضرر بذلك الوالدين هل يلزمه ... لا يلزمه على قول أئمتنا المالكيين
ولنا من الحجة قوله تعالى (يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك)
يعني ليس له ولا لها ان يحرما ما احل الله من التعدد
ولنا ايضا من الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "
قلت و في شرطها رد لسنة التعدد التي عرفت الحكمة منها ولو لم يكن في التعدد الا تناكحوا تناسلو ... لكفى
وقال صلى الله عليه وسلم:: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ".
ولنا ايضا ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ".
ومثله: " الصلح جائز بين المسلمين على شروطهم إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "
قال ابن حزم في المحلى ((احتج من قال بإلزام هذه الشروط: بما رويناه من طرق أحمد ابن شعيب أنا عيسى بن حماد زغبة، أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
قال أبو محمد: هذا خبر صحيح، ولا متعلق لهم به، لأنهم لا يختلفون معنا، ولا مسلم على ظهر الأرض: في أنه إن شرط لها أن تشرب الخمر، أو أن تأكل لحم الخنزير، أو أن تدع الصلاة، أو أن تدع صوم رمضان، أو أن يغني لها، أو أن يزفن لها، ونحو ذلك: أن كل ذلك كله باطل لا يلزمه.
فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد قط هذا الخبر شرطاً فيه تحريم حلال، أو تحليل حرام، أو إسقاط فرض، أو إيجاب غير فرض، لأن كل ذلك خلاف لأوامر الله تعالى، ولأوامره عليه الصلاة والسلام
واشترط المرأة أن لا يتزوج، أو أن لا يتسرى، أو أن لا يغيب عنها أو أن لا يرحلها عن دارها. كل ذلك تحريم حلال، وهو تحليل الخنزير والميتة سواء، في أن كل ذلك خلاف لحكم الله عز وجل.
فصح أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد شرط الصداق الجائز الذي أمرنا الله تعالى به، وهو الذي استحل به الفرج لا ما سواه.))
وقال ايضا ((قال علي: فإن احتج معارض لنا بقول الله تعالى: "أوفوا بالعقود" 5: 1 وقوله تعالى: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم" 16: 91.
وبما روي "المسلمون عند شروطهم".
قلنا: وبالله تعالى التوفيق أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود: لا يختلف اثنان في أنه ليس على عمومه ولا على ظاهره، وقد جاء القرآن بان نجتنب نواهي الله تعالى ومعاصيه، فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء بها، فإذا لا شك في هذا فقد صح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، والباطل محرم، فكل محرم فلا يحل الوفاء به.
وكذلك قوله تعالى: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم" 16: 91 فلا يعلم ما هو عهد الله إلا بنص وارد فيه، وقد علمنا أن كل عهد نهى الله عنه فليس هو عهد الله تعالى، بل هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والباطل لا يحل الوفاء به.
وأما الأثر في ذلك-: فإننا رويناه من طريق ابن وهب حدثني سليمان بن بلال نا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم".
ورويناه أيضاً من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني الحزامي عن محمد بن عمر عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم".
ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون عند شروطهم".
ومن طري أبي بكر بن أبي شيبة عن الحجاج بن أرطاة عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة سمعت عمر بقول: المسلم عند شرطه.
ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال عمر بن الخطاب "إن مقاطع الحقوق عند الشروط".
ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: "المسلمون عند شروطهم".
قال أبو محمد: كثير بن زيد هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن وزيد- هالك متروك باتفاق- والوليد بن رباح- مجهول- والآخر عبد الملك بن حبيب- هالك- ومحمد بن عمر- هو الواقدي مذكور بالكذب- وعبد الرحمن بن محمد- مجهول لا يعرف- ومرسل أيضاً، والثالث مرسل أيضاً، والذي من طريق عمر فيه الحجاج بن أرطأة- وهو هالك- وخالد بن محمد- مجهول- وشيخ من بين كنانة- والآخر فيه إسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفه.
وخبر علي مرسل- ثم لو صح كل ما ذكرنا لكان حجة لنا وغير مخالف لقولنا، لأن شروط المسلمين هي الشروط التي أباحها الله لهم، لا التي نهاهم عنها، وأما التي نهوا عنها فليست شروط المسلمين.
وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شرط ليس في كتابي الله تعالى فهو باطل، وإن كانت مائة شرط، أو اشترط مائة مرة وأنه لا يصح لمن اشترطه-: فصح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فباطل، فليس هو من شروط المسلمين.
وأقول لكل امرأة عاقلة قال تعالى:: (أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ)
¥