تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شرط ليس في كتابي الله تعالى فهو باطل، وإن كانت مائة شرط، أو اشترط مائة مرة وأنه لا يصح لمن اشترطه-: فصح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فباطل، فليس هو من شروط المسلمين.

وأقول لكل امرأة عاقلة قال تعالى:: (أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ)

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 08:49 م]ـ


ـ[محمد العياشي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 03:18 ص]ـ
هذه مجازفة منك يا أخي
فليس هذا قول المالكية جميعهم حتى تُطلق فالأولى أن تقول (بعض المالكية) فإلامام مالك في رواية عنه كما حكاها عنه ابن تيمية في الفتاوي يُجيز هذا الشرط وللمرأة الخيار إذا تزوَّج عليها وهذا مقصود الشرط فليس هذا من تحريم الحلال فافهم هذا يا أخي

كنت قد بدأت هذه المسألة بسؤال للأخ أبي نصر المازري عن القول الراجح في المذهب المالكي, فأنكرت عليه أخي أبا العز قوله أن المالكية يرون إلزام الزوج بالوفاء, بما يوهم إجماعهم على ذلك, فقلت الأولى أن يقول بعض المالكية, أتعني بقولك هذا أن جماهير علماء المالكية على عدم الوفاء؟

خلال بحثي المتواضع ظهر لي و الله أعلم, أن القول الذي عليه القوم هو عدم إلزام الزوج بالوفاء:
مالك, أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها , فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء
هذا الأثر أورده الإمام مالك رحمه الله تحت باب ما لا يجوز من الشرط في النكاح.
قال يحيى: قال مالك: فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأةـ و إن كان ذلك عند عقدة النكاح ـ أن لا أنكح عليك و لا أتسرر. أن ذلك ليس بشيء, إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة, فيجب ذلك عليه و يلزمه.
قال الإمام ابن العربي في كتابه القبس بعد ذكره أن المسألة معضلة اختلف فيها العلماء قديما و حديثا, لتعارض أصلين عظيمين, و أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحال المجتهد في الحديث الثاني إلى ملاحظة الشرط, و تباين العلماء في ذلك: (فاختار علماؤنا قول سعيد , و حملوا الشروط الواقعة في إحلال الفرج, ما تعلق بالنكاح من صداق , و نحلة, و جهاز و شورة-اللباس- مما تنمي معه الحالة و تتمكن به الألفة, لا في ما يناقض موضوعه و يخالف مقتضاه.

قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: ذكر ابن القاسم , و ابن وهب و غيرهما, عن مالك: إذا اشترط لها ألا يخرج بها فليس بشيء , و له أن يخرج بها, و كذلك ‘ذا شرط ألا ينكح عليها و لا يتسرى, لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يحلف أن يفعل ذلك بيمين طلاق أو عتق, أو تمليك, فتلزمه يمينه تلك, و هو قول إبراهيم.

قال أبو عمر في نفس الكتاب: احتج من ألزمه الوفاء بما شرط لها في عقد نكاحها ألا يخرجها من دارها, و لا يتسرى عليها و لا ينكح, و نحو ذلك من الشروط, بحديث عقبة بن عامر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: (أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج).
و احتج من لم ير الشروط شيء , بحديث عائشة رضي الله عنها, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (كل شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل) , و معنى قوله هنا في كتاب الله, أي في حكم الله و حكم رسوله, أو فيما دل عليه الكتاب و السنةـ فهو باطل, و الله قد أباح نكاح أربعة نسوة من الحرائر, و ما شاء مما ملكت أيمانكم, و أباح له أن يخرج بامرأته حيث شاء , و ينتقل بها حيث انتقل, و كل شرط يحظر المباح باطل.

قال مالك رحمه الله: (و لقد أشرت منذ زمان أن أنهى الناس أن يتزوجوا بالشروط, و أن لا يتزوجوا إلا على دين الرجل و أمانته , أنه كتب بذلك كتابا و صيح به في الأسواق, و تعلق في ذلك ابن حبيب بما روي عن عائشة رضي الله عنها: قالت قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له و إن شرط مائة شرط .. ) المنتقى شرح الموطأ.

جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني في شروط النكاح:

قَالَ الْعَلَّامَةُ بَهْرَامُ: قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ: الشُّرُوطُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: الْأَوَّلُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ كَشَرْطِ الْإِنْفَاقِ أَوْ الْمَبِيتِ فَهَذَا اشْتِرَاطُهُ وَعَدَمُهُ سِيَّانِ، أَيْ لَا يُوقِعُ فِي الْعَقْدِ خَلَلًا وَلَا يُكْرَهُ اشْتِرَاطُهُ وَيُحْكَمُ بِهِ ذُكِرَ أَوْ تُرِكَ.
النَّوْعُ الثَّانِي: عَكْسُ هَذَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُنَاقِضًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، كَشَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يُنْفِقَ، وَهَذَا النَّوْعُ يُمْنَعُ اشْتِرَاطُهُ وَيُؤَدِّي إلَى الْخَلَلِ فِي الْعَقْدِ, فَيُفْسَخُ لِأَجْلِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ وَيُلْغَى.
الشرط الثاث: مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقْدِ وَلَا يَنْفِيهِ وَلَا يَقْتَضِيه، كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، أَوْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ بَيْتِهَا، وَهَذَا يُكْرَهُ اشْتِرَاطُهُ، وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِاشْتِرَاطِهِ وَلَا يُفْسَخُ لِأَجْلِهِ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، أَيْ و لا يلزم الوفاء به.

ذكر الخرشي في شرحه لمختصر خليل:

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ يُنَاقِضُ عَنْ الشَّرْطِ الْمَكْرُوهِ وَهُوَ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُنَافِيهِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مَكَانِ كَذَا فَإِنَّ النِّكَاحَ مَعَهُ صَحِيحٌ و لا يلزم الشرط وَكُرِهَ وَعَنْ الْجَائِزِ وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا فِي عِشْرَةٍ وَكِسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّ ذِكْرَهُ وَحَذْفَهُ سَوَاءٌ.

و الله أعلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير