تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النوع الثاني أو الحالة الثانية من حالاتها الإجمالية: ألا يتمكن من أدائها على هذه الصفة، بركوعها وسجودها، فيصلون إيماء، كما قال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا يعني: على ظهور الخيل والإبل، أو راجلين، "رجالا" جمع راجل.

ومعنى راجلين: على أقدامهم، إن تيسر جماعة، وإن لم يتيسر صلوا فرادى بحسب ما يتمكنون به من أداء الصلاة، فإن تيسر أن يؤدوا ركوعها وسجودها، كان هو الواجب، وإلا صلوا إيماء بحسب ذلك.

الحالة الثالثة أو الحال الثالث: أنهم لا يتمكنون من صلاتها جماعة، ركوعا وسجودا، ولا صلاتها إيماء، فإنهم لا بأس أن يؤخروها، وإن خرج وقتها، وعلى هذا تتنزل صلاته -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الأحزاب، حيث صلى العصر بعدما غربت الشمس، وجاء في الرواية الثانية أنه: صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، وأنه أخر هذه الصلوات جميعها.

فقول المصنف -رحمه الله-: صلاة الخوف، يعني الصلاة التي سببها الخوف، والخوف -كما سبق- تصلى الصلاة عند وجود الخوف، ومن شرطه أن يكون القتال مباحا، فلا يشترط أن يكون العدو كافرا.

ففي قتال البغاة يجوز صلاة الخوف، أو مثلا محاربين، أو إنسان بغي عليه في ماله مثلا، فما تمكن أن يصلي إلا صلاة الخوف، فلا بأس أن يصلي صلاة الخوف، أو خشى من سبع، أو من عدو، ولم يتمكن من الصلاة إلا خائفا، جماعة أم فرادى، صلى صلاة الخوف.

والقتال -كما سبق- القتال المباح المأمور به؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. كما في حديث عبد الله بن عمرو.

فهو القتال دون هذه الأشياء قتال مأمور به، وهو مشروع، فإذا أريد مثلا في ماله، أو في عرضه، أو جماعة أريدوا به ذلك ولم يتمكنوا إلا أن يصلوا صلاة الخوف، صلوا صلاة الخوف، فهي للخائف بشرط أن يكون قتاله ودفعه عن نفسه مباحا، لا أن يكون محرما، وأعظم ذلك، والأصل الذي جاءت فيه صلاة الخوف هو قتال الكفار والمشركين، كما ذكره المصنف وغيره، رحمة الله على الجميع.

http://www.taimiah.org/Display.asp?t=book50&f=1blm00026.htm&pid=1

ـ[الدرة المصون]ــــــــ[13 - 11 - 09, 10:19 م]ـ

جزاكي الله خير أختي الفاضلة

اتضحت الصورة الآن و لله الحمد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير