تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ووثقه العجلي وابن حبان وقال الذهبي: صدوق.

وصحح روايته جماعة من الحفاظ، ومن المعلوم أن التصحيح يستلزم التوثيق.

وقد توبع البارقي، ولحديثه شواهد.

السؤال: هل نقول عن البخاري وابن خزيمة وابن حبان أنهم على منهج المتأخرين؛ لأنهم قبلوا زيادة البارقي؟!!

أما نقول: أن قبول زيادة الثقة مسألة اجتهادية ترجع إلى البحث والتتبع والقرائن. فما يترجح لزيد قد لا يترجح لعمر.

وهذا ابن حبان وابن حزم رحمهما الله تعالى مما قالا بقبول زيادة الثقة مطلقاً لكن نجدهما في التطبيق العملي يردان بعض الزيادات بحجة أن فلان خالف أصحاب فلان أو غير ذلك من العلل.

وكذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى رد العديد من الزيادات،

لوجود قرائن قوية تكونت عنده تجعله يميل إلى أن هذه اللفظة من باب المخالفة التي ترفض وليست من باب الزيادة التي تقبل وكتبه طافحة بذلك لمن تدبر وأنصف.

· ذكر نماذج من اختلافات أهل العلم:

(1) ـ ما ورد من طريق أبي عوانة، عن الأعمش،عن أبي

صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكثر عذاب القبر من البول ".

قال الدارقطني في " سننه " (1/ 128):

" صحيح ".

قال الحاكم في " المستدرك " (1/ 183) ك

" صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علةٌ ".

وقال الجوزقاني في " الأباطيل والمناكير " (1/ 362) رقم

(348):

" هذا حديث حسن مشهور ".

وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " (1/ 146):

" هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله عن آخرهم محتجٌ بهم في الصحيحين ".

وقال المنذري في " الترغيب " (1/ 139) بعد ذكر تصحيح الحاكم:

" وهو كما قال ".

وفي " فيض القدير " للمناوي (2/ 80):

" وقال الضياء المقدسيُّ: سنده حسنٌ. قال مغلطاي: وما علم أن الترمذي سأل عنه البخاري، فقال: حديثٌ صحيحٌ ".

قلتُ: ومع ذلك قال عنه الإمام الكبير أبو حاتم كما في

" العلل " (2/ 207):

" هذا حديثٌ باطلٌ ـ يعني: مرفوع).

وقال الدارقطني في " العلل " (ج3 / ق45/أ):

"والحديث يرويه الأعمش، واختلف عنه. فأسنده أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه ابن فضيل فوقفه.ويشبه أن يكون الموقوف أصح ".

وترجيح أبي حاتم والدارقطني (وقد حكم بصحة المرفوع كما تقدم) للموقوف فيه نظر؛ لأن أباعوانة ـ وهو وضاح اليشكري ـ أوثق من محمد بن فضيل بلا شك، فقد وصفه الحافظ ابن حجر أنه: " ثقة ثبت " واقتصر في الثاني على قوله: " صدوق " فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخفى.وكأنه لذلك لم يعبأ بهذا الإعلال أحدٌ ممن حكم على الحديث بالصحة.

ومحمد بن فضيل حتى لو قلنا بتوثيقه كما في " الكاشف " فأبي عوانة أوثق منه بلا ريب.

السؤال هو: أيقال على من حكم على رواية الرفع بالصحة أنه من المتأخرين ولا يعبأ بما عند المتقدمين؟!!

2ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"

ورد مرفوعاً، وورد ـ أيضاً ـ موقوفاً.

صحح الإمام مسلم رواية الرفع؛ لأنه أوردها في

" صحيحه " رقم (710) (63، 64) بأسانيد متعددة.

وقال الترمذي (2/ 283 ـ شاكر):

" والحديث المرفوع أصحُّ عندنا ".

وأبوعوانة فقد أخرج رواية الرفع في " صحيحه " (1/ 374 ـ 375).

وقد رجحا رواية الرفع الإمام أحمد شاكر فقال:

" لأن الرفع زيادة ثقة، فهي مقبولة. وقد رواه مسلم أيضاً من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مرفوعاً، وفي آخره: " قال حماد: ثم لقيت عمراً فحدثني به ولم يرفعه ". فهذا يدل على أن عمرو بن دينار كان يرفعه تارة ولا يرفعه أخرى " أه.

وقال شيخنا الإمام الألباني في " إرواء الغليل " (2/ 267):

" لكن رواية الثقات الآخرين الذين رووه عن عمر و به مرفوعاً مقدمة على رواية الذين أوقفوه؛ لأن معهم زيادة وهي مقبولة اتفاقاً،لاسيما وقد شهد لها الطريق الأخرى كما ذكرنا.

وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً " أه.

قلت: وخالف في ذلك الإمام الكبير أبي زرعة الرازي فرجح رواية الوقف على الرفع فقال في " العلل "

(1/ 268):

" الموقوف أصح ".

السؤال هو: هل يقال على من ترجح لديه رواية الرفع على رواية الوقف أنه من المتأخرين ولا يحسن تطبيق منهج المتقدمين؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير