قال: (وهذا لا يدلُّ على أنَّ أحمد رأى جوازَه، بل رأى أن مَنْ فعله متأولاً أو مقلِّداً لمن تأوله لا يُنكَر عليه ولا يُعابُ قوله، لأنَّ ذلك من موارد الاجتهاد السائغ).
ينظَر / فتح الباري (3 / -278 - ).
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 03 - 03, 02:38 م]ـ
حديث ابن عباس رضي الله عنه: (لاصلاة بعد صلاة العصر ... )
لم أذكر من خرَّجه سهواً، وقد أخرجه:
أبو داود في سننه (1276) وأحمد في المسند (1/ 266 "110 ") وغيرهما.
ـ[النسائي]ــــــــ[24 - 03 - 03, 12:43 ص]ـ
للفائدة
قولك حفظك الله وسددك ((، فكيف وقد تضمَّن هذا الحديثُ حكماً مخالفاً لصريح ما هو أصحُّ منه.))
هذه الأحاديث تعضد حديث علي في جواز الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة
قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها)) وقال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)) تابعه عبدة
حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام
وروى مسلم قال: حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها
وقولك حفظك الله وسددك
((والذي يظهر لي أن هذا الحديث شاذٌ مَتْنا))
أقول حديث علي جود اسناده وثبته ابن المنذر
قال ابن المنذر: فدلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النهي إنما وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فمما دل على ذلك حديث ((علي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم)) ((وهي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها)) ثم ذكر حديث علي السابق الذكر
انظر الأوسط 2/ 388ح 1085
قال ابن رجب:
وممن رخّص في الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة
علي بن أبي طالب /والزبير / وتميم الداري /وأبو أيوب / وأبو موسى /وزيد بن خالد الجهني/ وابن الزبير / والنعمان بن بشير / وأم سلمة
وعد جماعة من التابعين
فتح الباري لابن رجب 3/ 278
للأهمية أن ابن رجب يرى المنع فلا يفهم من نقلي منه ذكر الصحابة أنه يرى الجواز
اللهم أهدنا وسددنا واغفر لنا يا كريم
أخوك النسائي
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - 03 - 03, 03:07 م]ـ
أخي الكريم (النسائي) حفظه الله ورعاه؛ وزاده من العلم والعمل ما يكون موصِلاً له إلى أعالي الدرجات في الجنات.
لقد سرَّتني مشاركتك كثيراً، حيث بذلتَ جزءاً من وقتك لقراءة البحث ثم إبداءِ ما يظهر لك؛ فجزاك الله خيراً.
ومثل هذه المشاركات تنبِّه الباحث إذا كان غافلاً، وتُخرج ما عنده من الفوائد إن كان بما استُدرك عليه عالماً.
أخي الفاضل .. ما أبديته من ملحوظات يعود إلى ثلاث نقاط:
الأولى / أن عدداً من الأحاديث قد جاءت بالمنع من تحري الصلاة عند
طلوع الشمس أو غروبها، وذكرتَ أن هذه الأحاديث تعضد
حديث علي بن أبي طالب.
والجواب: أن هذه الأحاديث لاتعضد حديث علي رضي الله عنه.
وذلك أنها تُثبت النهي عن تحري الصلاة في هذين
الوقتين، ولكنها لم تنفِ ولم تُثبت الحُكْمَ في غيرهما.
ولذلك ثبت النهيُ عن الصلاة وقتَ الزوال كما في
حديث عقبة بن عامر في مسلم (831).
مع أنه لم يُذكر هذا الوقت في الأحاديث التي أوردتَها.
ولذلك أقول: يبدأُ وقت النهي (في العصر) من بعد
الصلاة، ويستمر إلى غروب الشمس، إلا أن النهي
الصلاة عند غروب الشمس (أو طلوعها) آكد، لأنها
" حينئذٍ يسجد لها الكفار " كما في حديث عمرو بن
عبسة في مسلم (832).
ولذا قال ابن قدامة - مجيباً عن هذه الحجة -:
(ولنا ما ذكرنا من الأحاديث في أول الباب، وهي
صحيحةٌ صريحة، والتخصيص في بعض الأحاديث
¥