تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ((التَّقْرِيبُ)) (1/ 559/ 7092)): ((مقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ))، يَعْنِى مِنْ أَوْسَاطِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ يُتَلَّقَى حَدِيثُهُمْ بِالْقَبُولِ تَبَعَاً لِقَاعِدَةِ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ ((وَأَمَّا الْمَجْهُولُونَ مِنَ الرِّوَاةِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ أَوْ أَوْسَاطِهِمْ؛ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ وَتُلُقِّى بِحُسْنِ الظَّنِّ؛ إِذَا سَلِمَ مِنْ مُخَالَفَةِ الأُصُولِ وَرَكَاكَةِ الأَلْفَاظِ)) اهـ.

وَلِهَذَا صَرَّحَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ بِتَوْثِيقِهِ مِنْ غَيْرِ تَوْرِيَةٍ، فَقَالَ فِى ((الْكَاشِفِ)) (2/ 316/5759): ((نَبْهَانُ. عَنْ مَوْلاتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ. وَعَنْهُ: الزُّهْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. ثِقَةٌ)).

وَفِى هَذَا التَّصْرِيحِ بِتَوْثِيقِهِ وتَعْدِيلِهِ؛ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذِكْرَ الذَّهَبِيِّ فِى ((ذَيْلِ الضُّعْفَاءِ)) تَجْهِيلَ ابْنِ حَزْمٍ إِيَّاهُ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِأنَّهُ مَجْهُولٌ!!. وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ ثِقَةٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ وَالنَّوَوِيِّ وَالذَّهَبِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ، وَهُوَ اللائِقُ بِحَالِ التَّابِعِيِّ الْمَوْصُوفِ بِأَنَّهُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ.

[ثَانِيهِمَا] رِوَايَةِ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ، وَلا يَضُرُّهُ تَفَرُّدُهُ، فَقَدْ تَفَرَّدَ الزُّهْرِىُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ تَابِعِي الْمَدَنِيِّينَ؛ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُهُ، وَوَثََّقَهُمْ أئِمَّةُ التَّزْكِيَةِ وَالتَّعْدِيلِ.

وَلِهَذَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ((فَتْحُ الْبَارِي)) (9/ 337) عَنْ حَدِيثِ نَبْهَانَ هَذَا: ((وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ انْفِرَادُ الزُّهْرِيِّ بِالرِّوَايَةِ عَنْ نَبْهَانَ وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ، فَإِنَّ مَنْ يَعْرِفُهُ الزُّهْرِيُّ، وَيَصِفُهُ بِأَنَّهُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ أَحَدٌ؛ لا تُرَدُّ رِوَايَتُهُ)).

وَالْخُلاصَةُ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَ مَنْ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ سِوَى:

(أوَّلاً) التَّأْوِيلُ الْخَاطِئُ لِقَوْلِ الْحَافِظِ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ: ((مَقْبُولٌ)).

(ثَانِيَاً) تَقْلِيدُ ابْنِ حَزْمٍ عَلَى زَعْمِهِ جَهَالَةِ نَبْهَانَ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الأَئِمَّةَ الْفُحُولَ عَلَى تَوْثِيقِ مَنْ تَفَرَّد الزُّهْرِىُّ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُمْ، وَمِنْهُمْ نَبْهَان مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ.

وَأَعْجَبُ شَئٍٍْ فِى تَضْعِيفِهِمْ لِحَدِيثِ نَبْهَانَ، تَقْلِيدُ مَنْ ضَعَّفَهُ لأبِى مُحَمَّدٍ بْنِ حَزْمٍ، الَّذِى زَعَمَ جَهَالَةَ نَبْهَانَ لِتَفَرُّدِ الزُّهْرِيِّ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ!!.

فَإِنْ كُنْتَ لا تَعْلَمُ مَا فِى هَذَا التَّقْلِيدِ مِنْ الْخَطَأِ وَالْجَفَاءِ لِمَذَاهِبِ الأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ، فَاعْلَمْ أنَّهُ: قَدْ تَفَرَّدَ أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمَدَنِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُهُ. وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَحَدَاً أَحْصَى مَا لِلزُّهْرِيِّ مِنْ أَفْرَادٍ عَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ، وَسَأَذْكُرْ فِى هِذِهِ الْعَجَالَةِ عِشْرِينَ رَاوِيَاً مِمَّنْ هُمْ فِى عِدَادِ الْمَجَاهِيلِ، عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الاصْطِلاحِ، تَفَرَّدَ أبُو بَكْرٍٍ الزُّهْرِيُّ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُمْ، وَتَلَقَّى الأَئِمَّةُ أَحَادِيثَهُمْ بِالْقَبُولِ وَاحْتَجُوا بِهَا، وَمِنْهُمْ الشَّيْخَانِ.

وَيَأْتِيكَ بَيَانثهُمْ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى.

ـ[العكاشى]ــــــــ[22 - 01 - 06, 01:34 ص]ـ

والحديث _اخوانى_ ضعفه شبخنا فى النافله

وانا بصدد البحث الان عنه لاضعه هنا

\ والله المستعان

ـ[سيف 1]ــــــــ[22 - 01 - 06, 12:12 م]ـ

وقال الإمام النووي رحمه الله: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة: أنه يَحرمُ على المرأة النظر إلى الأجنبي , كما يحرمُ عليه النظر إليها لقوله تعالى: (()) ((َ َّ)) ولأنَّ الفتنة مشتركة , وكما يَخافُ الافتتان بها تَخافُ الافتتان به , ويدلُّ عليه من السنة حديث نبهان مولى أمِّ سلمة عن أمِّ سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فدخل ابن أم مكتوم , فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((احتَجبا منه , فقالتا إنه أعمى لا يُبصر , فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه؟)) وهذا الحديثُ حديثٌ حسنٌ , رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 84 , قال الترمذي: هو حديث حسن , ولا يُلتفت إلى قدَحِ مَن قدَحَ فيه بغير حُجَّة معتمدة , وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أمِّ مكتوم فليس فيه إذنٌ لها في النظر إليه , بل فيه أنها تأمنُ عنده مِن نظر غيرها , وهي مأمورةٌ بغضِّ بصرها , فيمكنُها الاحترازُ عن النظر بلا مشقَّة , بخلاف مُكثها في بيت أمِّ شريك)

وقال إسحاق بن هانئ النيسابوري ت275هـ: (سألتُ أبا عبد الله عن حديث نبهان عن أمِّ سلمة – وساق الحديث – ثمَّ قال: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أنَّ الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟ قال - أي الإمام أحمد - نعم)

ومِمَّن صحَّحه: التركماني في الجوهر النقي ج10/ 327 - 328 , والشوكاني في نيل الأوطار ج6/ 117

منقول بالكامل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير