تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محب العلم]ــــــــ[14 - 04 - 03, 06:27 م]ـ

أرى أنه لابد من تحرير محل النزاع حتى لايتشعب الموضوع ثم نتبتعد عن معاقد الخلاف فيه.

فإن التخريج لكثير من النقول البعيدة عن محل النزاع هنا هو على أحد وجهين:

الأول: أن محل النزاع عند هؤلاء الإخوة لم يحرر بعد.

الثاني: أن محل النزاع عندهم قد تحرر إلا أنهم يقصدون هذا البعد.

والأول أصح عند عامة أهل الانصاف.

وثم وجه ثالث - رجحه بعض الأصحاب -وهو أنه لم يحرر عند فضلائهم بخلاف قسيم (الفضلاء) منهم!.

وعليه فأقول:

اتفقنا على أن إقامة الحجة –في المسائل الظاهرة والخفية – شرط لتنزيل اسم الكفرعلى من وقع فيه بعينه.

واتفقنا على أن الظهور والخفاء، لاعلاقة له ب (الأصول والفروع) لابمعناهما عند المتكلمين ولابمعناهما عند أهل السنة، فقد تكون المسألة (خفية) وهي من الأصول كالإيمان بعلو الله على خلقه و بكمال قدرة الله تعالى وتفاصيلها، فإن هذا من (خفي المسائل) على ماسبق مع كونها معدودة في (الأصول) عند القائلين بالتقسيم منهم.

ومانقلته عن بعض الأئمة من تعبيرهم عن بعض المسائل الظاهرة ب (أصول الدين) فقد ذكرت أنه اصطلاح له، ولايقصد جميع الأصول فإن بعضها من خفي المسائل،أو أنه أخرج الكلمة مخرج الغالب، وعليه فإن أباخالد وفقه الله قد ألزمني بكلام شيخ الاسلام رحمه الله - في جحد بعض الصفات، لأنها من الأصول، وقد أوضحت له هذه المسألة بالذات فيما تقدم وأن من الأصول ماهو من (خفي المسائل) وأن مناط التفريق عند أئمة الدعوة بين المسائل إنما هو (الظهور والخفاء) لاكونها من (الأصول أو الفروع).

فقوله: (فسبحان الله! كيف تكون مسائل في الصفات والقدر والإيمان من الفروع).

لا أدري والله ماوجهه!

فأنا لم أقل يوما من الدهر أن هذه المسائل من الفروع كما قال (أو فهم!)، ورتب بعدها علي ماقلت مالايلزم، مما يدل أنه – وفقه الله – يرد على مخالفه (وهو يتوهم خصما غيره) تماما كبعض الأسود!

وإنما قلت (مما يخفى مأخذه)، فهي من المسائل (الخفية) لا (الفروع)!!

واتفقنا على أن من وقع في شئ من المسائل الخفية فهو (مسلم) معذور حتى تقوم عليه الحجة.

واتفقنا على أن من وقع في شئ من الكفرالمندرج ضمن (المسائل الطاهرة)، ولم تقم عليه الحجة الرسالية فهو (معذور).

واختلفنا في هذه الصورة الأخيرة في أمرين:

الأول: كيفية (قيام الحجة) على من وقع في المسائل الظاهرة.

الثاني: معنى (العذر) في هذه الحالة.

أما إقامة الحجة في (المسائل الظاهرة)،فهو – كمانقلت عن أئمة الدعوة وغيرهم – إنما يكون (ببلوغ الفرآن) فمن بلغه القرآن على وجه يمكنه فيه الفهم لو أراد الفهم (وذلك بفهم تراكيب الألفاظ ودلالتها الظاهرة) فقد قامت عليه الحجة وأمكن إن أعرض بعدها تكفيره بعينه.

وأما تمام الفهم المستلزم للانقياد (فلايشترط لإقامة الحجة) في هذه المسائل.

وسبق بيان هذا بدليله وأقوال أهل العلم.

وأما معنى (العذر) في هذه الحالة:

فهو الذي يترتب على توضيحه، موافقة ابن ابي حاتم وفقه الله على قوله:

" وإذا قلنا في المسائل الظاهرة إنه لا يعذر فيها بالجهل، فالمقصود أن هذا مما يعلم أنه قد قامت الحجة الرسالية فيه، بما لا يكون الجهل فيه إلا مع الإعراض، ولا يكون معه بذل الوسع في قصد الحق، لأنه معلوم بالضرورة، والله أعلم"

أو مخالفته.

فالعذر بالجهل –كما سبق له مقامان:

المقام الأول: عذره من إخراجه من الإسلام، فيبقى مسلما مع وقوعه في الكفر، وهذا إنما هو في المقالات الخفية فقط -أي التي يمكن لمثلها أن يخفى مدركه (لحال الشخص أو لحال المكان) -ولانقصد بالخفية هنا كل مايخفى على كل مكلف، بل (الأمور الظاهرة) لانعذر من وقع فيها -من اخراجه من اسم الإسلام ولو خفيت عليه لحاله أو لحال الزمان.

المقام الثاني: عذره من إيقاع اسم الكفرالباطن الذي تترتب احكامه على المكلف ويجزم معه له بالنار، وهذا إنما يكون في الحالات الثلاث التي شرحتها لك فيما سبق، إذا وقع في شئ من الأمور الظاهرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير