تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمن وقع في شئ من الأمور الظاهرة فهو ((((((ليس بمسلم)))))) سواء عذرناه –بالجهل الذي لم يندفع بإقامة الحجة – أو لم نعذره، وقد سبق توضيح هذا، والنقل عن أئمة الدعوة بمايزيل اشكال من يقول (إن لم يكن مسلما فهو كافر).

فإن أراد الإخوة بعذر من وقع في (المسائل الظاهرة) ولم تقم عليه الحجة، المقام الثاني، فحق.

وإن أرادوا به المقام الأول – وهو الذي أجزم أنه مراد الشيخ أبو خالد وأسد السنة، وأشك في ابن ابي حاتم وفقهم الله – فدون ذلك خرط القتاد.

وأما كلام ابن ابي حاتم عن أصحاب الحالات الثلاث وأن غيرهم قد يعذر فقد سبق وأجبت عنه، واستثناء أصحاب هذه الحالات لم يقع في كلام أئمة الدعوة فقط –كما يوهم كلام الإخوة - وإنما وقع في كلام غيرهم ممن سبق النقل عنه، ولدينا مزيد.

واستثناء أصحاب الحالات الثلاث إنما هو لأن غيرهم ممن كان في بلد يظهر فيها الإسلام فإنه لايخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن يكون القرآن قد بلغهم، فأعرضوا عنه، فهم بهذا كفار إجماعا.

الحال الثانية: أن يكونوا – مع تمكنهم من التعلم لظهور الإسلام – قد فرطوا فيه، فهم كفار إذا (كفر إعراض)

لقوله تعالى {بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون}.

فهم جهلوا الحق لإعراضهم عنه، ولم يعذروا بذلك.

فإيتوني بحالة غير هاتين الحالتين يمكن أن توجد في بلاد يظهر فيها الإسلام!!

اللهم إلا غير المكلفين من المجانين والصغار والصم البكم العمي!

فإن (فرض) وجودها (ذهنا)،فلاشك أن صاحبها معذور العذر الذي أوضحته، زلكنني أوضح هنا وجه استثناء الحالات الثلاث.

وأما تلبيس أئمة الضلال على متبوعيهم فليس بعذر – لمن بلغته الحجة على الوجه الذي ذكر.

وقد قال الله تعالى {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ومايفترون}.

ووجه الدلالة: أنه مع وجود التلبيس لهذا الباطل من هؤلاء لأتباعهم فإن الله لم يجعله عذرا لهم.

فلايخلوا هؤلاء الملبس عليهم من أمرين:

الأول: أن تكون الحجة قد قامت عليهم فعدم عذرهم ظاهر.

الثاني: ن تكون الحجة لم تقم عليهم، فهم مشركون (بنص الآية) ويعذرون العذر الذي شرحته في المقام الثاني.

فعلم بذلك أن استثناء أصحاب هذه الحالات الثلاث لم يكن عبثا.

فقول ابن أبي حاتم " بحسب ظهور آثار النبوة"

هو مانعنيه باستثناء أصحاب الحالات الثلاث على الوجه الذي ذكر.

وما نقله عن شيخ الإسلام في الصفدية حق.

فقد عذر شيخ الاسلام بالجهل في مسألتين:

الأولى: الجهل (بكمال النبوة والرسالة وحقيقة أقوال من يناقضها) وهذا نص كلامه، بخلاف الجهل بأصل الرسالة ..

الثانية: الجهل بكمال قدرة الله، ومنه الجهل (بإمكان الإعادة بعد الإحراق) بخلاف الجهل بأصل القدرة.

فهما من (خفي المسائل) لمن تأمل، وانكشف له سر المسألة.

وقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب:" لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي والصنم الذي عند قبة عبد القادر من أجل جهلهم وعدم من ينبههم".

فقد سبق الجواب عنه – بما يكفي – من كلام حفيده إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب.

وأما مانقله أبو خالد عن ابن حزم، فلا أدري أين مسألتنا منه.

فإن أبامحمد رحمه الله، ذكر في هذا النقل أن من اجتهد في قول قاله في (اعتقاد) أو فتيا)، فهو مأجور على كل حال.

فأين (الشرك الأكبر) و (المسائل الظاهرة) التي تكلم عنها الشيخان؟!

بل أين الإجماع على أن من تكلم في أي مسألة من مسائل المعتقد – باجتهاد – أيا كانت فهو مأجور.

كيف وقد ضلل ابن حزم نفسه من سماهم (مجسمة) و (مشبهة) في (الفصل) الذي تنقل منه.

بل أنت نفسك لاتقر بهذا الإحماع الذي نقلته – إن كان مقصود ابن حزم كل مسألة في المعتقد.

فهل تعذر من اجتهد فزعم أن الله تعالى في كل مكان، وتقول أنه بين (الأجر) و (الأجرين)!!

وهل تعذر من نفى صفات الله جميعا – وهم الجهمية – وتقول أنهم بين الأجر والأجرين!! وقد كفرهم أكثر من خمسمائة عالم كما ذكره اللالكائي وغيره.

وهل تعذر من اجتهد فزعم أن لله صاحبة وولدا وتقول انه بين الأجر والأجرين!!

إن التزمت هذه اللوازم فلي معك كلام آخر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير