على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فأخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم اهـ الغرض من كلام ابن الأثير. وقد قاله غيره، ولا يساعد عليه ظواهر الأحاديث.
فالظاهر أن الأرجح الذي لا ينبغي العدول عنه هو ما قدمنا من الجمع) انتهى كلامه رحمه الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 04 - 03, 10:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخونا الشيخ عبدالرحمن على هذا النقل الجليل من العلامة الشنقيطي وهو يضاف الى العلماء الذين رجحوا التفريق كالنووى والغزالى وغيرهم .....
لكن من اعترضوا على هذا التفريق قالوا ان الاحاديث عامه مطلقه سواء الناهيه والزاجرة ام التى تحتمل الاباحه .....
وانتم (اي من قال بالتفريق) قد نقلتموها من مطلق النذر وخصصتم المدح بالنذر المطلق و الذم بالنذر المعلق ....
ونحن نقول ان النصوص شاملة لمطلق النذر والنذر المطلق ...
ولايوجد نص واحد في الحث على النذر المطلق او نذر التعبد وانما النصوص جاءت اما بالذم او بمدح الموفى بنذره ... وليس الناذر ... وبينهما فرق كبير.
وقالوا ان في النذر نوع من الزام الانسان نفسه وهو من جنس التعرض وكم من مسلم توفاه الله ولم يفى بنذره فصار دينا معلقا في ذمته كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التى نذرت امها ثم ماتت.
وانتم تلزمون الورثه بالوفاء عن الناذر وهذا دليل على انه دين ..... ومن هنا صار ان في النذر نوع تعرض الى البلاء فهو لايأتى بخير ونحن نقول هنا ان المقصود مطلق النذر ولا نستثنى النذر المطلق لانه يتضمن هذا المعنى.
فهذا اخى الشيخ عبدالرحمن بعض ما يظهر من حجج الجمهور فما رايكم انتم والشيخ ابو وليد.
وايضا يقال ان ان مدح الموفى لايلزم منه مدح الناذر اذ انت تثنى على موفى الدين ولاتمد اخذه اصلا فلا تعارض ... والله اعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 05 - 03, 12:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
لعل في كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله إجابة على عدد من الإيرادات السابقة، فأما التفريق فدليله ظاهر جدا وهو الجمع بين النصوص فعندنا نصوص تمدح من يوفي بنذره كقوله تعالى (يوفون بالنذر) وقوله تعالى (وليوفوا نذورهم) فهي صريحة جدا في ذلك، فكيف يمدحهم الله على أمر مكروه في الإبتداء ممدوح في الآخر، بل إن الحج واجب على الاستطاعة والحاج عند أداء حج الفرض عندما يلبي فقد نذر لله بفعل الحج فنذره هنا واجب، فعندما وردت النصوص النبوية الشريفة بالنهي عن النذر وجب النظر في الأدلة ومحاولة الجمع بينها فكان هناك قرائن متعددة تدل على أن المنهي عنه إنما هو النذر المعلق بأمر معين إذا حصل له، فهذا دليل على بخله وأنه إنما نذر حتى يحصل على أمر دنيوي، وأما إذا نذر مطلقا لله بفعل عبادة معينة بدون مقابل فهو ممدوح، ولذلك من نذر بأمر مباح لاقربة فيه فلا يلزمه فعله ولاكفارة فيه
ومن مات ولم يف بنذره فهو كمن مات وعليه دين، وإذا مات المسلم وعليه دين كان حريصا على قضائه فليس عليه حرج، والدين ليس بمكروه إذا كان للحاجة، بل كما تعلم أن الإمام أحمد رحمه الله قال فيمن لم يجد مالا للعقيقة أو الأضحية (يستدين).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 09 - 03, 01:19 ص]ـ
السلام عليكم
ما رأي الإخوة الأفاضل في هذا النوع من النذر
وهو نذر عقوبة النفس لمنعها من المعصية؟
قال حرملة: سمعت ابن وهب يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنساناً أن أصوم يوماً فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم.
فنويت أني كلما اغتبت إنساناً أني أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة.
قال الذهبي: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع.
" سير أعلام النبلاء " (9/ 228).
وفقكم الله
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 09 - 03, 11:27 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ أحسان:
الا يدخل هذا في نذر القربة المشروط.
فهذا نذر طاعة. وهو مشكل من جهة المشقة الحاصلة وكذلك مدافعه المعصية؟؟
هو في الحقيقة يحتاج الى تأمل غير ان من قال بلزومه لايلزمه الدليل لانه على الاصل. وقوله قوى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 03 - 05, 12:57 ص]ـ
الحقيقة أنني كلما تأملت في قول النووي رحمه الله في أن النذر أذا كان من قبيل المجازاة صار حراما وأذا كان من باب القربة صار مستحبا يظهر لي أن هذا القول ينبغى ان يكون راجحا.
ومن هذه الدلائل على قوته إضافة الى ما سبق من انه فيه جمع بين الأدلة من غير صرف شيئا منها الى غير ظاهرها.
أن نص الحديث الذي يحتج به على التحريم فيه: (أنما يستخرج به من البخيل)!
هذا النص دليل على ان من علل تحريمه انه انما يستخرج الفضل به من البخيل الذي لايتفضل ابتداء وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، وفيه اساءة أدب مع ربنا عز وجل.
وهذا الأمر وهذه العلة غير موجودة فيمن نذر للطاعة والقربة! ويؤيد هذا القول أيضا القاعدة العظيمة الجليلة وهي:
الوسائل لها احكام المقاصد. فتجد بعض أهل العلم لما يذكرون هذه القاعدة يضطرون الى ذكر ان هذه المسألة استثناء منها!
ومنهم الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والفروق. لأن نذر القربة وسيلة الى فعل الطاعة، فينبغى ان يكون محبوبا مستحبا.
لكن على قول النووي المذكور لاضرورة بل هي متفقة مع القاعدة.
وغير هذا من الدلائل التى تقوى هذا القول والتى تمر علي تباعا.
ولايبقى مما يشكل على هذا القول الا ان فيه التزام لما لم يلزم الله به وشغل للذمة وقد يعجز الانسان عن وفاءه وهذا كما لايخفى لايقوى على رد الادلة المذكورة آنفا وسابقا في الردود السابقة.
لان هذا واقع في عبادات كثيرة كالحاضر بين الصفين وغيره.
والله أعلم. يبقى هذا القول له قوة ظاهرة من جهة المقاصد ومن جهة النصوص.
¥