تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان هذا في فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم مثل الظلم العظيم للخلق كقتل النفس المعصومة ومثل الإشراك بالله ومثل القول على الله بلا علم، قال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون)، فهذه أجناس المحرمات التي لا تباح بحال ولا في شريعة، وما سواها وإن حرم في حال فقد يباح في حال" اهـ[الفتاوى 15/ 134].

وقال أيضاً: "المحرمات قسمان: أحدهما ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)، فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية، ونفي التحريم عما سواها، فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير، حرمه في حال دون حال وليس تحريمه مطلقا" اهـ[الفتاوى 14/ 470].

القاعدة الثالثة: التوحيد أعظم مصلحة ومعروف أُمر به، والشرك أكبر مفسدة ومنكر نُهي عنه، وأعظم مقاصد الشريعة الحفاظ على الدين الذي هو رأس الضروريات الخمس، و أن رأس هذا الدين وأُسّه التوحيد والإيمان واجتناب الكفر والشرك والتنديد، وأن دفع مفسدة الكفر الأكبر مقدم على جلب المصالح المعتبرة في الدين مهما كثرت عند التزاحم:

- قال الله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء:48].

- وقال تعالى (والفتنة أكبر من القتل) [البقرة:217]، وقال سبحانه (والفتنة أشد من القتل) [البقرة191]، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله (والفتنة أشد من القتل)، يقول: الشرك أشد من القتل" اهـ.

- وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: "والفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم" اهـ[الدرر السنية 10/ 510].

- قال الشيخ صالح الأسمري في كتابه مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية: "قوله: [فإن تزاحم عدد المصالح .. إلخ]: التزاحم من حيث هو يأتي على صور ثلاث: الأولى: تزاحم حسنة مع حسنة …… الثانية: اجتماع سيئة وسيئة …… الثالثة: اجتماع حسنة وسيئة، …… ومن هنا يتبين أن تلازم الأحكام وتزاحمها يحتاج إلى أمرين لكي يُبَتَّ في ذلك، نص عليهما شيخ الإسلام في المجموع: الأول: معرفة واقع الواقعة. الثاني: العلم بمراتب الحسنات والسيئات، ومقاصد الشريعة. فبدون هذين الأمرين أو أحدهما لا يستوي الأمر كما قال ابن القيم في أول الإعلام الموقعين" اهـ[ص46 - 48].

وقد "اتفق الفقهاء في الجملة على شيئين كما في بحر المحيط للزركشي، أولهما: تقديم الدين على باقي الضروريات، ومنها النفس. والثاني: تقديم النفس على باقي الضروريات سوى الدين" [ذكره الشيخ صالح الأسمري في الفصول المنتقاة المجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة ص45 - 46].

- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب للأمر بالمعروف الذي رأسه وأصله التوحيد، والنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغير الله، وشرع الجهاد لذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأمر والنهي، ولولا ذلك ما قام الإسلام ولا ظهر دين الله ولا علت كلمته" اهـ[الدرر السنية 8/ 67].

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحه لمنظومته منظومة القواعد الفقهية:

" الدين مبني على المصالح ... في جلبها والدرء للقبائح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير