[ما هو قول جمهور العلماء في حكم صلاة الجماعة؟]
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[22 - 01 - 05, 12:19 م]ـ
وهل هو الصحيح في المسألة؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 01:29 م]ـ
ـ الجماعة يوجبها الحنابلة ـ مع القول بسنية أدائها بالمسجد ـ
ـ الحنفية يقولون بتأكيد سنيتها بأدائها في المسجد ـ فهي كالواجب عندنا حيث يأثم
التارك ـ
ـ الشافعية ـ فيما يفتى به عندهم ـ يقولون بكونها فرض كفاية، دون تقييدها بالمسجد، و لكنها تقيد بالإظار، فلابد من ظهور شعيرة صاة الجماعة
فالجمهور على عدم وجوب صلاة الجماعة
ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[22 - 01 - 05, 01:57 م]ـ
بارك الله فيك.
وهل الصحيح ما ذهب إليه الجمهور؟.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[22 - 01 - 05, 02:32 م]ـ
قال الإمام الشافعي في ((الأم)) (1/ 154): " فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر ".
ومذهب الحنابلة أنها واجبة دون التقييض بالمسجد.
وذهب ابن حزم وابن تيمية إلى كون الجماعة في المسجد مع الإمام شرط لصحة الصلاة.
وذهب ابن القيم إلى أن صلاة الجماعة في المسجد فرض عين، وهو الراجح.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 05, 06:14 م]ـ
أخي أبي المنهال
الأخ سامي سأل عن قول الجمهور في (صلاة الجماعة)، و كما ذكرتم في مذهب الحنابلة أنها واجبة، و مراجعة صغيرة على حاشية ابن القاسم على الروض المربع تجده قد استوفى شيئا ما في هذه المسألة ..
و أما مذهب ابن القيم أو ابن تيمية أو ابن حزم .. فالأخ قد سأل عن مذهب الجمهور
و أما وصفكم بأنه الراجح .. فهو أمر نسبي، فهو الراجح لدى ابن حزم و ابن تيمية و ابن القيم، غير راجح لدى النووي و الرافعي و الحنابلة .. و الأخ سأل عن قول الجمهور
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:16 ص]ـ
مصطلح (الجمهور) غير منضبط في ظني، فهل كون الإمام أحمد والشافعي ومالك وبعض أتباعهم على قولٍ = كافياً في أن يقال: بأنَّ هذا قول الجمهور؛
يحتاج إلى مزيد تحريرٍ، والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:15 ص]ـ
خلاص أخ عبد الله
لنعتبر العدد الفردي و ليس عدد المذاهب الأربعة .. فنقول / جمهور الأمة حنفية كما هو معلوم .... (ابتسامة)
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 01:16 م]ـ
ورد في الموسعة الفقهية
الجماعة في الفرائض:
ذهب الحنفيّة - في الأصحّ - وأكثر المالكيّة، وهو قول للشّافعيّة، إلى أنّ صلاة الجماعة في الفرائض سنّة مؤكّدة للرّجال، وهي شبيهة بالواجب في القوّة عند الحنفيّة. وصرّح بعضهم بأنّها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلّوا بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً» وفي رواية: «بخمس وعشرين درجةً»، فقد جعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجماعة لإحراز الفضيلة، وذا آية السّنن، وقال عبد اللّه بن مسعود في الصّلوات: إنّها من سنن الهدي.
وذهب الشّافعيّة - في الأصحّ عندهم -، إلى أنّها فرض كفاية، وهو قول بعض فقهاء الحنفيّة، كالكرخيّ والطّحاويّ، وهو ما نقله المازريّ عن بعض المالكيّة.
واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ قد استحوذ عليهم الشّيطان، فعليك بالجماعة فإنّما يأكل الذّئب القاصية».
وقد فصّل بعض المالكيّة فقالوا: إنّها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها، وسنّة في كلّ مسجد وفضيلة للرّجل في خاصّة نفسه.
وذهب الحنابلة، وهو قول للحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّها واجبة وجوب عين وليست شرطاً لصحّة الصّلاة، خلافاً لابن عقيل من الحنابلة، الّذي ذهب إلى أنّها شرط في صحّتها قياساً على سائر واجبات الصّلاة.
واستدلّ الحنابلة بقول اللّه تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ} فأمر اللّه تعالى بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى.
وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
«والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها، ثمّ آمر رجلاً فيؤمّ النّاس، ثمّ أخالف إلى رجال لا يشهدون الصّلاة، فأحرّق عليهم بيوتهم».
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول اللّه، إنّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له، فيصلّي في بيته فرخّص له، فلمّا ولّى دعاه فقال: هل تسمع النّداء بالصّلاة؟ قال: نعم قال: فأجب» وإذا لم يرخّص للأعمى الّذي لم يجد قائداً فغيره أولى. ولذلك قالوا: إنّ تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره، لأنّ وجوبها على الأعيان.
.
¥