تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهي القرائن الصارفة للأمروالنهي عن ظاهرهما؟]

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 04:29 م]ـ

من المتقرر عند جمهور الأصوليين أن الأصل في الأمر أنه للوجوب , وأن الأصل في النهي أنه للتحريم , ولا ينتقل عن ذلك إلا بالقرينة الصارفة ,

وهنا يطرح سؤال مهم:

ماهي القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب؟

وماهي القرائن الصارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة - أعني كراهة التنزيه-؟

وهل سبق أن جُمعت هذه القرائن؟

وما هي مواطن كلام أهل العلم عن هذه الصوارف؟

وليت كل من يعرف شيئا من هذه الصوارف يذكره هنا , للفائدة , فالموضوع مهم,,,

وفق الله الجميع,,,,,

ـ[الغواص]ــــــــ[01 - 02 - 05, 05:38 م]ـ

منها وجود نص آخر يخالف النص الآمر أو الناهي

وقد جمع ابن تيمية رحمه الله أمثلة كثيرة تندرج تحت هذه الطريقة

ولكن المشكلة أني لا أذكر أين قرأت كلامه هذا

وعلى العموم عندما أجده سأضعه هنا إن شاء الله ولو بعد عام

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:01 ص]ـ

جزاك الله خيرا ,

وبارك فيك,

نرجوا من الإخوة المشاركة,,,,

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 01:09 ص]ـ

من القرائن التي تذكر: أن يكون في باب الآداب ,

فيذكر بعضهم أن الأمر يكون للندب إذا كان في باب الآداب , وكذلك يحمل النهي على الكراهة,

فمن ذكر هذا من العلماء؟

وما الدليل على هذا؟؟؟

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:42 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل في الأمر و النهي على الحتم

أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم، فالأصل في الأمر أنه واجب، والأصل في النهي أنه حرام، إلا إذا قام الدليل على أن الأمر لغير الوجوب، وأن النهي لغير التحريم، فإنه يعمل بالدليل.

وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها:

1 - الندب؛ كقوله تعالى: (وأشهدوا اذا تبايعتم) البقرة: 282] فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد.

2 - الإباحة؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، أو جواباً لما يتوهم أنه محظور.

مثاله بعد الحظر: قوله تعالى: {واذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: {غير محلى الصيد وأنتم حرم} (المائدة: 1)

ومثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور؛ قوله صلّى الله عليه وسلّم: "افعل ولا حرج"، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض.

3 - التهديد كقوله تعالى:) اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (فصلت: من الآية40)،) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارا) (الكهف: من الآية29) فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد.

وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها:1 -

الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يمسنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول"، فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين.

2 - الإرشاد: مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ: "لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

ـــــــــــــ

انظر كتاب لأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

ـ[الفضيل]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:27 ص]ـ

توجد رسالة دكتوراه للدكتور خالد شجاع العتيبي من دولة الكويت تقدم بها للجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عنوانها: ضوابط صرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير