تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الصحابي إذا بنى الفعل للمجهول كقوله (وُقِّتَ لنا) أو (أُمِرنا) فهو في حكم المرفوع.

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[07 - 02 - 05, 04:11 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

نرجو من الأخوة المشاركة,

أقول بأن هذا هو مذهب الجمهور

قال النووي في (المجموع):

{{إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين}}.

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام النووي السابق كما في (أحكام الجنائز وبدعها) (152) في الطبعة الأولى لمكتبة المعارف في الرياض (1412 - 1992):

{{قلت: وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في {التحرير}، وقال شارحه ابن أمير حاج (2/ 224): (وهذا قول أصحابنا المتقدمين، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين).}}.

وقال الشيخ الألباني كذلك في (الصحيحة) (1/ 145):

{{لأن قول عتبة: ((ذُكر لنا)) بالبناء للمجهول مثل قول غيره من الصحابة: ((أُمرنا)) و ((نُهينا)) وذلك كله في حكم المرفوع كما هو مقرر في مصطلح الحديث}}.

وقال في (الضعيفة) (1/ 612):

{{وقول الصحابي: ((من السنة كذا)) في حكم المرفوع عند العلماء.}}.

وقال رحمه الله كما في (الأجوبة النافعة) (18):

{{وذلك لما تقرر في علم الأصول؛ أن قول التابعي: من السنة كذا؛ ليس في حكم المرفوع، بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي، فإنه في حكم المرفوع.}}.

قال الألباني رحمه الله في (أحكام الجنائز وبدعها) (130):

{{وقد أورد ابن حزم في (المحلى) (5/ 441) هذه القصة بصيغة الجزم, ولم يضعفها مع أنه لم يأخذ بمادلت عليه من الحكم فقال:

((قلنا: لم ندّع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا، ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة ما أوردنا)).

قلت (الألباني): وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي: ((السنة كذا)) في حكم المرفوع، وهذا خلاف المتقرر عند الأصولين أن ذلك في حكم المرفوع، وهو الصواب إن شاء الله. وسيأتي. زيادة بيان لهذا في المسألة (73).}}.

ولي تعليقان على هذا الكلام:

أولاً: لم يتكلم الشيخ عن هذا الموضوع عند المسألة (73) كما ذكر ولكن عند المسألة (77).

ثانياً: أن ابن حزم في (المحلى) قال بعد أن أورد حديث أبي قلابة عن أنس قال: ((أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) وذلك في مسألة (331):

{{قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ ذَكَرْنَا مَا لاَ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ: أَنَّ بِلاَلاً t لَمْ يُؤَذِّنْ قَطُّ لاَِحَدٍ بَعْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ r إلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً بِالشَّامِ , وَلَمْ يُتِمَّ أَذَانَهُ فِيهَا ; فَصَارَ هَذَا الْخَبَرُ مُسْنَدًا صَحِيحَ الإِسْنَادِ , وَصَحَّ أَنَّ الآمِرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r لاَ أَحَدَ غَيْرَهُ}}.

فكما هو ظاهر من كلام علي الذي نقله عنه ابن حزم مقراً له, أن ابن حزم يذهب إلى أن بناء الصحابي للمجهول هو في حكم المرفوع.

لكن ابن حزم رحمه الله وضح مذهبه في ذلك إذ قال في (الإحكام) (1/ 254):

{{قال علي: وإذا قال الصحابي: السنة كذا, وأمرنا كذا, فليس هذا إسناداً, ولا يقطع على أنه عن النبي r , ولا ينسب إلى أحد قول لم يرو أنه قاله ولم يقم برهان على أنه قاله.}}.

وهذا مخالف للإجماع كما سبق.

وقد خالف البعض أيضاً رأي الجمهور فقالوا: يحتمل أن يكون الآمر هو أحد الخلفاء الراشدين, وليس رسول الله عليه السلام. ومنهم أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله.

واحتجوا بأن الرسول r قد قال: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)) فقد يقصد الصحابي إذا قال ((من السنة كذا)) أحد الخلفاء.

فالجواب عن ذلك كما يأتي:

أن الأصل بأن الآمر والناهي هو الله تعالى أو رسول الله عليه السلام, فلا يذهب الذهن إلى غير ذلك إلا بدليل, يوضح أن المقصود هما هو أحد الخلفاء الراشدين.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 02 - 05, 07:54 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وقفد سبق البحث في هذه المسالة على هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=70103#post70103

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير