تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الدقيق من كلام ابن دقيق (العيد) رحمه الله،،،،،،،]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 02 - 05, 03:24 م]ـ

الحمدلله وكفى وأصلى وأسلم على المصطفى المجتبى وعلى من اقتفى اثره ومن اهتدى، وبعد.

فأن الامام الجهبذ والعالم الأسعد (ابن دقيق العيد) رحمه الله من أهل النظر الدقيق والتأصيل العميق في علم (الفقه وأصوله) لايشك في ذلك مطالع ولا يمارى في ذلك متفقه مناظر.

وله من دقيق التصوير وبديع التأصيل نتف ونبذ.

وقد كان الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله يهتم بجمع كلامه و القواعد التى يذكرها و الضوابط التى يسردها في أول طلبه.

وقد تجمع لدي بعض هذه الاصول والضوابط التى ذكرها ابن دقيق رحمه الله في كتبه، فآثرت نشرها، و قررت بثها، نشرا للفائدة، و بذلا للنصيحة.

ولي في نوع الفوائد شروط اذكر بعضها:

اولها: ان تكون متعلقة بالاصول الكلية او الضوابط العامة وليست خاصة بضابط عند مذهب دون آخر او متعلقة بمسألة دون مسائل، وقد يشذ من هذا ما يرجى عموم نفعه.

ثانيها: أن تكون مما تفرد به ابن دقيق قدر الامكان فلا اذكر المشهور عنه او عن غيره الا لفائدة كزيادة بسط واضافة قيد منه رحمه الله.


1 - قال ابن دقيق رحمه الله: (متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، لندرة المتعبد بالنسبة الى الاحكام المعقولة المعنى).

* قلت: قد نوزع في هذا رحمه الله (راجع حاشية الصنعاني على كلامه في العدة).

2 - (أذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل مالم يعقل اتبعناه في التفصيل، ولم ينقض لاجله التأصيل، ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة، لكنا نقتصر في التعبد على العدد، ونمشى في أصل المعنى على معقولية المعنى).

* قلت: هذا كلام مهم وسبب سوقه ان المالكية احتجوا على ان العلة في ولوغ الكلب تعبدية واحتجوا بأنها لو كانت لاجل النجاسة لما كان للتغليظ فيها (التسبيع) معنى! لانها ليست باقذر من العذرة.

فاحتجوا بعدم عقول معنى التفصيل على عدم معنى التأصيل (الاصل) فرد عليهم بابن دقيق بهذا الكلام المهم.

3 - (قد يظهر في الفعل المخصوص أن فيه اشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود عن الفعل، فاذا تركت هذه الاشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل، ولم يقدح تركها في المقصود منه).

* قلت: مقصود الشيخ رحمه الله انه قد يأتي الثواب على أمر مخصوص في الشريعة وهذا الامر مكون من اعمال مختلفة فاذا فعل المقتفى هذا الامر ولم يفعل بعض اجزاءه فان كانت هذه الاجزاء غير مقصودة في الفعل فلا يمنع عدم فعلها من الأجر.

ومثاله ماذكر الشيخ عنده هذه القاعدة في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من توضأ نحو وضوئي هذا ..... ).
فهل المقصود مطلق الوضوء ثم الصلاة بخشوع او المقصود الوضوء المخصوص الوارد في الحديث.

فلو توضأ مرة مرة باسباغ ثم صلى ركعتين لايحدث فيهما نفسه فهل يحصل له الثواب المخصوص الوراد في الحديث وهو المغفرة؟

ام انه يلزم لحصول الثواب ان تكون ثلاث مرات؟

4 - (هذه الفائدة عارضة وهي حول الترجمة على الحديث وهي مهمة لطلبة العلم -فأوردتها بالتبع لا بالاصالة -).

قال ابن دقيق رحمه الله: (والتراجم التى يترجم لها اصحاب التصانيف على الاحاديث اشارة الى المعاني المستنبطة منها على ثلاثة مراتب:

ا - منها ماهو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة.

ب - و منها ما هو خفي الدلالة على المراد، بعيد مستكره، لايتمشى الا بتعسف.

ج - ومنها ما هو ظاهر في الدلالة على المراد، الا ان فائدتة قليلة لاتكاد تستحسن، مثل ما ترجم (باب: السواك عند رمي الجمار!!).

وهذا القسم أعنى ما لاتظهر فيه الفائدة يحسن إذا وجد فيه معنى ذلك المراد يقتضى تخصيصه بالذكر ويكون عدم استحسانه في بادي الرأي لعدم الاطلاع على ذلك المعنى:

فتارة يكون سببه: الرد على المخالف في المسألة لم تشتهر مقالته.مثل ما ترجم على انه يقال: (ماصلينا) فإنه نقل عن بعضهم انه كره ذلك، ورد عليه بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ما صليتها).

وتارة يكون المعنى يخض الواقعة لايظهر لكثيرمن الناس في بادي الرأى مثل ما ترجم على هذا الحديث (استياك الامام بحضرة رعيته) فإن الاتسياك من افعال البذلة والمهنة ويلازمه ايضا اخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم ان ذلك يقتضى اخفاءه وتركه بحضرة الرعية وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى وهو الذي يسمونه ب (حفظ المروءة) فأورد هذا الحديث لبيان ان الاستياك ليس من قبيل ما يطلب اخفاءوه ويتركه الامام بحضرة الرعية ادخالا له في باب العبادات والقربات.).

يتبع ان شاء الله تعالى.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير