تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ثبت الإجماع على نجاسة دم الآدمى؟]

ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[09 - 02 - 05, 02:08 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

فى كتاب (صحيح فقه السنة و أدلته و توضيح مذاهب الأئمة) لكمال بن السيد سالم, نقل أن ممن حكى الإجماع على نجاسة الدم:

1 - إبن القيم فى إغاثة اللهفان (1/ 240) .. نقله عن أحمد.

2 - الحافظ فى الفتح (1/ 420).

3 - إبن حزم فى مراتب الإجماع.

4 - إبن عبد البر فى التمهيد, و قال (إلا أن قليل الدم متجاوزعنه لشرط الله عز و جل فى نجاسة الدم أن يكون مسفوحا) (22/ 230)

5 - إبن العربى فى الجامع لأحكام القرآن (1/ 79)

6 - النووى فى المجموع (2/ 576).

ما رأى الإخوة فى الكلام المنقول ... ؟؟

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[09 - 02 - 05, 02:26 م]ـ

الظاهر عدم ثبوت الإجماع في ذلك .. لما أخرجه البخاري معلقا عن الحسن أنه قال:

(ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم)

و التعليق عند البخاري لا يضر فقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، و الحمد لله.

و الله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 02 - 05, 03:08 م]ـ

حسبك باجماع نقله الامام أحمد

(وسئل أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: ((لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه))

ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[09 - 02 - 05, 09:20 م]ـ

إستفسار

و لكن ماذا عن حديث مقتل عمر و عباد بن بشر و أثر الحسن؟

ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[09 - 02 - 05, 10:01 م]ـ

شيخنا إبن وهب بارك الله فيك ..

ألا يدل أثر الحسن على عدم ثبوت الإجماع؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 02 - 05, 10:06 م]ـ

هناك شيء مهم وهو الفرق بين الدم الذي ينزف من الجرح وبين الدم الجامد. والإجماع هو على نجاسة الثاني لا الأول.

ولا يغني تعليقي عن تعليق الشيخ ابن وهب

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[10 - 02 - 05, 06:31 ص]ـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:

إخواني الكرام؛

الدم له أحوال ثلاثة، ولكل حالة حكم:

الأولى: الدم اليسير فهذا يعفى عنه.

الثانية: الدم الكثير غير المسفوح، وهذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور على نجاسته، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك. كما في " المجموع " (6/ 576).

الثالثة: الدم الكثير المسفوح، وهذه الحالة حكى فيها ابن عبد البر الإجماع فقال: " ... وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ كما في " التمهيد " (22/ 230).

وقال: " ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس " اهـ. كما في " الاستذكار " (2/ 36).

ووافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على نجاسة الدم المسفوح كثير من العلماء منهم:

قال ابن حزم " الظاهري ": " اتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس " اهـ. كما في " مراتب الإجماع " (صـ 19).

وقال ابن رشد في " بداية المجتهد " (2/ 175):

" وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة ... ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً، أعني كثيراً " اهـ.

وقال ابن العربي المالكي كما في " حاشية الرهوني " (1/ 73):

" اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس " اهـ.

وقال القرطبي في " تفسيره " (2/ 222):

" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس " اهـ.

وقال: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحاً " وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً. اهـ.

وقال النووي في " المجموع " (2/ 576):

" والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف " اهـ.

وقال أيضاً في " شرح مسلم " (3/ 200):

" وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين " اهـ.

وقال الحافظ في " الفتح " (1/ 352):

" والدم نجس اتفاقاً " اهـ.

وقال العيني في " البناية " (1/ 737):

" كالدم مثلاً فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن، ونجاسته مُجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية، والمراد من الدم الدم المسفوح " اهـ.

وقال أيضاً في " عمدة القاري " (3/ 141):

" ... ، ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع " اهـ.

وقال ابن نجيم في " البحر الرائق " (1/ 20):

" ... ، وربما يخرج منه دم وهو نجس بالإجماع " اهـ.

وقال الرهوني في " حاشيته " (1/ 72):

" أما الدم المسفوح أي الجاري فنجس إجماعاً " اهـ.

وحكاه الشوكاني عن النووي، ولم يذكر فيه خلافاً كما في " نيل الأوطار " (1/ 53).

أما مستند هذا الإجماع على نجاسة الدم المسفوح فهو:

قوله تعالى (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (الأنعام: من الآية145).

وجه الدلالة:

أن الله تعالى وصفه بأنه رجس، والرجس هو النجس.

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية (8/ 71):

" وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا، وأنه النجس النتن " اهـ.

الخلاصة:

ثبوت الإجماع، وصحته على نجاسة الدم المسفوح؛ أما الخلاف الذي ذكره النووي فلم أراه منسوباً لأحد من العلماء بعينه، ولو ثبت فهو محجوج بالإجماع قبله إذ هذه المسألة مما تعم به البلوى، ومع ذلك فلم يعرف لهذا القائل سلف فيها؛ فدل على إجماع السلف على نجاسته، وخلاف من خالف من المتأخرين كالشوكاني، وصديق حسن خان، ومن تبعهم محجوج بإجماع من قبلهم، ولعل خلاف من خالف في غير المسفوح، والله أعلم.

ينظر: " إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعاً ودراسة " (1/ 318 – 321)، وأحكام النجاسات في الفقه الإسلامي (1/ 187).

وجزاكم الله خيراً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير