تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شخص يرى نقض الوضوء بأكل لحم الأبل، والامام لا يرى ذلك؟ فهل يصلى خلفه؟]

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:49 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

[شخص يرى نقض الوضوء بأكل لحم الأبل، والامام لا يرى ذلك؟ فهل يصلى خلفه؟]

وفقكم الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 07:49 م]ـ

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه -:

هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه؟.

فأجاب:

وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه: فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والأئمة الأربعة، ولكن النزاع في صورتين:

إحداهما: خلافها شاذ، وهو ما إذا أتي الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم، لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه، والمأموم يعتقد وجوبه، فهذا فيه خلاف شاذ، والصواب الذي عليه السلف وجمهور الخلف: صحة الصلاة.

والمسألة الثانية: فيها نزاع مشهور، إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سرّاً وجهراً، والمأموم يعتقد وجوبها، أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر، أو لمس النساء، أو أكل لحم الإبل، أو القهقهة، أو خروج النجاسات، أو النجاسة النادرة، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، فهذا فيه قولان:

أصحهما: صحة صلاة المأموم، وهو مذهب مالك، وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، بل هو المنصوص عنه، فإنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرؤون البسملة، ومذهبه وجوب قراءتها، والدليل على ذلك: ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن اخطؤوا فلكم وعليهم " فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم.

وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب، فلا نزاع، وإن كان مخطئاً فخطؤه مختص به، والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه، وليس كذلك، بل يعتقد أن الإمام يصلي باجتهاد أو تقليد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ، فله أجر، وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد، وهذا أعظم من اقتدائه به، فإن كان المجتهد حكمه باطلاً: لم يجز إنفاذ الباطل، ولو ترك الإمام الطهارة ناسياً لم يُعِد المأموم عند الجمهور، كما ثبت عن الخلفاء الراشدين، مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة، والمتأول لا إعادة عليه.

فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة: فلأن تصح خلف من لا إعادة عليه أولى، والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم، ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط؛ لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله، بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منها، فإن المأموم هنا مفرِّط، فإذا صلى يعيد؛ لأن ذلك لتفريطه، وأما الإمام: فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء، كقول مالك، والشافعي في القديم، وأحمد في أصح الروايتين عنه.

وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له خطؤه، فلا تكون صلاته باطلة، وهذا القول هو الصواب المقطوع به، واللّه أعلم.

" مجموع الفتاوى " (23/ 378 – 380).

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 07:58 م]ـ

بارك الله فيك ونفع بك أخي إحسان.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:03 م]ـ

وفيك بارك الله

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:35 م]ـ

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (4/ 312) ط مؤسسة آسام

مسألة: إذا كان الإمامُ فاسقاً في معتقدِك، غيرُ فاسقٍ في معتقدِه، مثل: أن يرى أن شُربَ الدُّخانِ حلالٌ، وأنت ترى أنَّه حرامٌ، فهل تصلِّي خلفَه؟

الجواب: تصلِّي خلفَه، لأنك لو سألتَ عنه، فقيل لك: هو فاسقٌ بحسب اعتقادِه؟ لقلت: لا؛ لأنه يعتقدُ أنَّ هذا حلال، ولذلك لو أنَّ رَجُلاً لا يرى أن لَحْمَ الإِبل ناقضٌ للوُضُوءِ، وأنت ترى أنه ناقضٌ، فأكلَ مِن لَحمِ الإِبلِ، ثم صلَّى إماماً لك، فصلاتُكَ خلفَه صحيحةٌ مع أنك تعتقدُ أنَّ صلاتَه باطلةٌ، لكن هذا في اعتقادِك فيما لو فعلتَه أنت، لكن فيما لو فعلَه تعتقد أنَّ صلاتَه صحيحةٌ. ولهذا قال العلماءُ رحمهم الله: تصحُّ الصَّلاةُ خلفَ المخالفِ في الفُروعِ، ولو فَعَلَ ما تعتقدُه حراماً. وهذا مِن نِعمة الله؛ لأننا لو قلنا: إنَّها لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَ المخالفِ في الفروعِ لَلَحِقَ بذلك حَرَجٌ ومشَقَّةٌ.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:56 م]ـ

مذهب الشافعية أنه لا يصح اقتداؤه بمن علم بطلان صلاته

والمسألة مبثوثة في كتب مذهبنا

والصحيح خلافه

كما ذكر الإخوة في مشاركاتهم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير