تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من ترك صلاة بلا عذر لا يقضيها! لجمع الأقول نرجو التثبيت.]

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 05:30 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه قضية مهمة جدا فأحببت أن أضعها عندنا في الملتقى للمدارسة ولجمع أقوال السلف والخلف في هذا الموضوع, فنرجو تثبيته للفائدة.

فأبدأ أنا هنا بنقل كلام إمامين عظيمين وهما ابن حزم والألباني رحمهما الله:

كلام الشيخ الألباني رحمه الله {الثمر المستطاب} (1/ 105 - 108):

{{وأما من أخرج صلاة عن وقتها متعمدا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها ولا يعذر عليه أبدا لأنه كان الناسي للصلاة أو النائم عنها - وهما معذوران شرعا - ليس عليهما إلا الإتيان بها فورا حين التذكر - وهو وقتها - فأين الوقت بالنسبة إلى المتعمد؟

لقوله عليه الصلاة والسلام: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) فما فات لا سبيل إلى إدراكه البتة ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتا. انظر (الصلاة) لابن القيم.

وهو مذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم وقد أطال في تقرير ذلك بما لم يسبق إليه وقال:

{{وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد ابن أبي وقاص وسلمان (صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبه قال الحسن البصري: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها.}} (الصلاة) (107).

ثم قال: {{ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنه مخالفا منهم}}. راجع (المحلى) (2/ 235 - 244).

واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (الاختيارات) (ص 19):

((وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وأمره عليه السلام المجامع بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه)).

ومال إليه الشوكاني فقال في قوله عليه الصلاة والسلام: (من نسي صلاة. . .) الحديث:

((تمسك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم وبعض اصحاب الشافعي وحكاه في (البحر) عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر قال ابن تيمية (شيخ الإسلام): والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط بل تنازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها)).

وأطال البحث في ذلك وأختار ما ذكره داود ومن معه. والأمر كما ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد - وهم من عدا من ذكرنا - على دليل ينفق في سوق المناظرة ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: (فدين الله أحق أن يقضى) باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. وهذا مردود لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي بل بإن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه فيكون إتبانه مع عدم النص عبثا بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن القضاء لا كفارة لهما سواه. اه.

وأما الحديث الذي احتج به للقائلين بالقضاء: (فدين الله أحق أن يقضى). فلم يجب عنه بشيء مطلقا ولذلك قال: (عن المقام من المضايق) ولام من قال: إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنة ونسبه من أجل ذلك إلى التفريط لعجزه عن الإجابة عن الحديث المشار إليه وقد سبقه إلى هذا الاستدلال ابن عبد البر. وقد أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في رسالة (الصلاة) بما لا يدع مجالا للشك مطلقا أن الحديث لا يدل لذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير