تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وفي الحديث وقف لازم (م)!!!]

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[11 - 02 - 05, 01:19 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فهذه لطيفة من اللطائف ذكرها شيخنا العلامة عبد الكريم الخضير حفظه الله في شرحه على البلوغ عند حديث (648) ط: هادي.

وهو حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في بيع الخمر، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ...

وفيه: فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام))

فهنا يجب الوقوف بع قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((لا)) فهذا وقف لازم والمقصد منه واضح، حتى لا يكون المعنى: ليس هو بحرام.

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[11 - 02 - 05, 06:46 ص]ـ

بارك الله فيك وفي الشيخ المحدث

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 02 - 05, 02:44 م]ـ

بالمناسبة الوقف المشار له بـ (مـ) في المصحف، والمسمى في الاصطلاح بالوقف اللازم = هو وقف تام، ولا يلزم الوقوف عليه على الصحيح.

وهذا الاعتقاد من الأخطاء الشائعة.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[12 - 02 - 05, 02:10 م]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا عبد الرحمن السديس

ولكن ألا يجب الوقف أحيانا بعض المواضع من القرآن إن أدى الوصل إلى تغيير المعنى؟

أقول: بلى.

فأتحفونا بأقوالكم جزاكم الله خيرا.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 02 - 05, 06:59 م]ـ

أخي الفاضل:

انظر هذه المسألة التي أشرت لها في:

المكتفى في الوقف والابتداء للداني ص 13 - 16

النشر في القراءات العشر لابن الجزري1/ 230.

المقصد لتلخيص ما في المرشد لزكريا الأنصاري ص4.

منار الهدى في الوقف والابتداء للأشموني 9 - 14.

شرح المقدمة الجزرية لطاش كبري زاده ص 242 - 243.

هداية القاري للمرصفي 1/ 387.

فن الترتيل لأحمد الطويل 1/ 911.

وغيرها من كتب الوقف، والقراءات، والتجويد.

والكلام الذي ذكرتَ على إطلاقه لا يصح.

(لم أنشط للنقل فلعلك تراجعها أو بعضها)

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 11:56 م]ـ

الأخ الشيخ عبد الرحمن السديس سلمه الله

الذي فهمته من كلام ابن الجزري رحمه الله في النشر أن الوصل فيه لا يجوز إلا اضطراراً كانقطاع النفس ونحوه. فهو يوجب الوقوف عليه، انظره في كلامه على قول الله تعالى (إنما يستجيب الذين يسمعون م والموتى .. ).

بالمناسبة: على غلاف النشر مكتوب اسم الجزري بالذال (الجذري) وتكرر ذلك على الغلاف و كعب الكتاب.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 02 - 05, 07:15 م]ـ

الأخ الشيخ الفاضل أبا إبراهيم وفقه الله

هذه المسألة وقع فيه شيء من الخلاف، والنظر في المراجع المذكورة يبين الصواب.

وبالنسبة لابن الجزري فالنسخة التي بين يدي هي التي أشرف على تصحيحها علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية والنسبة فيها على الصواب: الجزري.

وفي غير النشر البحث أوضح، ومما جاء في النشر حول الموضوع ..

تنبيهات

(أولها) قول الأئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا علي الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المفعول ولا على المبتدأ دون الخبر ولا على نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها دون أسمائها ولا على النعت دون المنعوت ولا على المعطوف عليه دون المعطوف ولا على المعطوف عليه دون المعطوف ولا على القسم دون جوابه ولا على حرف دون ما دخل عليه إلى آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي وهو الذي وهو الذي يحسن في القراءة، ويروق في التلاوة. ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه ولا ما يؤثم. بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي يبتدأ بما بعده.

وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه البتة فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع نفس أو نحوه من تعليم أو اختبار جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من العودة إلى ما قبل فيبتدئ به، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه، وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى فإنه والعياذ بالله يحرم عليه ذلك ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة والله تعالى أعلم.

(اعتذر لضيق الوقت ولعل أحد الإخوة ينشط للنقل من المواضع الأخرى فهي أوضح والكلام فيها مفصل)

ـ[أبو زُلال]ــــــــ[14 - 02 - 05, 10:06 م]ـ

ومن أمثلة ذلك،

ما رواه الإمام البخاري في كتاب النفقات باب 2:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِى وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِى. وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِى وَاسْتَعْمِلْنِى. وَيَقُولُ الاِبْنُ أَطْعِمْنِى، إِلَى مَنْ تَدَعُنِى فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟. قَالَ لاَ هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِى هُرَيْرَةَ.

لو سامحني إخوتي الأكارم، أود أن أقول: إن المثال الأول لا ينطبق بكماله على مسألة "الوقف اللازم". وذلك لأنه وإن كنا قرأناه بدون وقف لا بد من فتح و تشديد آخِر حرف "حرام" لمكانتها في الجملة التي بدأت بـ"لا" بمعنى "ليس". وإذا كان تغيير العبارة محالا لا فائدة في الوقف و لا ضرر في الوصل هناك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير