أما المسألة الاولى: فهل يقال أن الاظهر فيه انه طلاق؟ وكونه علقه على العوض فهذا لايؤثر في معناه ومن قال بان الخلع بلفظ الطلاق (خلع) لان العبرة بالمعاني لا بالمباني فيلزمه ان يقول في هذه المسألة انه طلاق لانه نوى الطلاق وتلفظ به.
ومثله اذا خالع بلا عوض! فابن عباس يقول كا ما اجازه المال فليس بطلاق مفهومه ان ما لم يجزه المال فليس بخلع.
والخلع على غير عوض وقع فيه خلف بين اهل العلم رحمهم الله أما عند اصحابنا وجمهور اهل العلم فركن الخلع هو العوض فاذا لم يكن هناك عوض لم يكن هذا خلع بل هو طلاق فكأنهم جعلوا الضابط والمفرق بين الطلاق والخلع هو العوض. (في غير التلفظ). ولذلك وقع الخلاف اذا عاوض بمحرم او بغير مقدور عليه.
لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وما دام غير مقدور على الانتفاع به قدرا او شرعا صار كأنه بلا عوض لانه لم ينتفع بالعوض.
ومن الادلة التى تشكل على المتأمل حديث اول خلع في الاسلام حينما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد حديقة ثابت اليه وامره ان يطلقها تطليقة؟
فهل هذا طلاق بعوض؟ وهو الحجة في الخلع.
قال ابن حجر في الفتح: (استدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله " طلقها إلخ " يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض، وليس البحث فيه:
إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع طلاقا وفسخا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس، نعم في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب " فردتها وأمره فطلقها " وليس صريحا في تقديم العطية على الأمر بالطلاق، بل يحتمل أيضا أن يكون المراد إن أعطتك طلقها، وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع).
وهذا خلع ولاشك كما سماه الصحابة وأكثر الرواة فليس هو طلاق بعوض.
وقد ورد في سنن النسائي وغيرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ان تعتد بحيضة.
فأما ان يقال انه من ادلة كونه خلع، او يقال ان الطلاق بعوض لاتعتد فيه الا عدة الاستبراء (وهذا قوي) لانها لاتكون رجعية على الاطلاق، فلا يكون ثمة حاجة الى الثلاثة قروء.
وأنا أعلم ان جمهور أهل العلم على ان فعل ثابت طلاق، ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر ففهم الصحابة اولى واحرى بالصواب حين فهموا انه خلع واحتجوا به، وكذلك تفاسير الصحابة على القول بأنها مسندة (وهو رواية عن الامام رحمه الله) عندما تكلمو على آية (فان خافا).
وقد ذهب أكثر أهل العلم الى ان عدة المختلعة هي عدة الطلاق كما ذكر ذلك الترمذي في سننه. و على قولهم يتساوى الطلاق بخلع او عوض في زمن العدة.
وللحديث بقية بأذن الله تعالى.
ـ[علي النجيدي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 01:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
المسألة اذا حملناها على قاعدة العبرة بالعقود المقاصدوالمعاني لا الالفاظ والمباني
يتبين ان من تلفظ بالطلاق ونواه او بلفظ الخلع ونوى طلاقا فإنه على القاعدة السابقة يقع طلاقا
خلافا لما رجحه بعض الفقهاء، وماسبق يؤيده مفهوم عبارة صاحب زاد المستقنع فإنه قال
وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا مان فسخا لاينقص عدد الطلاق
فمفهوم كلامه انه لونوى طلاقا ولو بعبارة الفسخ ونحوه فهو يقع طلاقا، مالم يكن فيه عوض
على قاعدةابن عباس رضي الله عنه واختيارشيخ الاسلام رحمه الله
وعليه فإن اعتبرنا هذا فليس على المختلعةعدة لأنهاليست مطلقةوالعدةانما تقع على المطلقات
اللاتي بالإمكان لزوجهامراجعتهاوكذلك فهذان تعليلان لعدم وقوع العدة عليها
وكذلك على كلام شيخ الاسلام رحمه الحق بماسبق المطلقة ثلاثاًوعلله بانه لارجعةلها وكذلك
ظاهر القرآن يوافق هذا القول لان قوله تعالى: ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثةقروء))
يشعربدخول المطلقةثلاثا بذلك لكن آخر الآية قال سبحانه ((وبعولتهن أحق بردهن في ذلك))
والمطلقةنهايةعددهاليس لهارجعةوىيسمى لها بعل وقد سماه بعلاً فعلم ان آخر الآية
يؤيد كونه مخصوص بالرجعيات لا المطلقة نهاية عددها
وقد مال لهذا القول من المعاصرين فيما أعلم شيخنا محمد بن عثيمين والشيخ الفاضل سليمان
بن ناصر العلون فك الله أسره