تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الحارثي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:55 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد:

من حيث الأصل لا مانع من أن يتقاضى الكاتب لأي كتاب مبلغاً نظير تعبه من أية جهة سواءً من دار نشر أو من فرد من الأفراد أو مؤسسة من المؤسسات وبخاصة إذا كلفته بذلك.

ولكن الذي لا استطيع تصوره أو تخريجه على أصل أو قاعدة فقهية هو كيف وبأي حق يمنع الناشر أو المؤلف غيره من طبع الكتاب وتصويره -كما هو- وتوزيعه أو حتى بيعه بثمن!

نعم لا يحق لأحد ولا يحل له شرعاً أن يكذب بانتحال كتاب من الكتب بأن يضع اسمه عليه! فهذا كذب وغش وتشبع بما لم يعط!

كما أنه لا يحق لأحد أن يحذف من كتاب كلمة واحدة أو يزيد عليه مثلها ثم ينسبه للمؤلف! فهذا كذب وغش وتدليس كذلك!

ولكن من المباح شرعاً -لعدم وجود نص بالمنع من القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم- أن يصور أي إنسان أي كتاب أو يطبعه -كما هو- ثم يبيعه أو يهبه أو يوزعه لوجه الله تعالى أو يوقفه على طلبة العلم. ولا يحق لأحد منعه من ذلك.

أما المفسدة فلا أراها إلا في فيما يسمى (حقوق الطبع) فهي التي منعت انتشار العلم أو أعاقت انتشاره على الأقل! وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة! وبعد أن كان العلم يبذل لوجه الله تعالى لأنه واجب العلماء أصبح العلم يباع ويشترى وكلما أصبح العالم مشهوراً أصبح كتابه أبعد عن متناول اليد لأن زيادة الشهرة تعني زيادة في (حقوق المؤلف)! ومن ثم زيادة في ثمن الكتاب!

ـ[العزيز بالله]ــــــــ[06 - 02 - 05, 12:36 ص]ـ

جعلت له للمؤلف حقاً في المال من قبل الناشر.

ثم استنكرت حفظ هذا الحق؟

اصل المسألة عند من يمنع منها أن العلم من القربات التي لا يجوز أخذ العوض عنها، بل لا بد من بذلها إمّا ندباً وإما وجوباً وفي كلا الحالتين لا يجوز له احتكار هذا العلم لأن الأصل فيه البذل بلا عوض.

فإذا تقبلت أنت أن يتقاضى المؤلف أجراً فما وجه الحق له في هذا؟ سمّه ما شئت، فهو أخذ المال مقابل شيء يملكه هو: وهو ما يُسمى حقوق الطبع، فإذا تنازل عنها لأحد استحق المال عند من يجيز له ذلك.

وإذا تمّ الاتفاق على أنّه حق يُملك فحينئذ يجوز احتكاره ومنع الآخرين منه.

ويبقى حالة واحدة ذكرها الشيخ العلوان في النقل أعلاه وهو إذا كان الكتاب من العلم الذي احتاجه المسلمون ولا يقوم غيره مقامه، وهذا الآن يُعتبر أمراً نادراً جداً، لكن إن حصل جاز نسخ الكتاب وتوزيعه بدون إذن المؤلف والله أعلم وأحكم.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:21 ص]ـ

بعض الاطلاقات في الأحكام فيها خلال كبير، وعدم تصور دقيق للمسائل، والنظر لجانب، وترك غيره ..

من أحسن، أو أحسن من تكلم في هذا الموضوع الشيخ حسين الشهراني في كتابه

"حقوق الاختراع والتأليف"

وهو عبارة عن رسالة ماجستير، وطبع في دارطيبة، ويقع في 666 صحيفة مع الفهارس.

ـ[الحارثي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 04:45 م]ـ

أخي الكريم: العزيز بالله وفقه الله:

أنا لم أجعل للكاتب (حقاً) ثابتاً لازماً عند الناشر أو غيره، بل قلت (لا مانع) من أن يتقاضى مالاً مقابل جهده في الكتابة والبحث! وبخاصة إذا كلف من قبل جهة ما بذلك.

ويجب هنا أن نفرق بين أمرين:

1 - تعليم أمر الدين والدعوة إليه، وذلك كإقراء القرآن وتعليمه وإقراء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته وتعليمها والإفتاء.

2 - وبين جمع الفتاوى أوالحديث في كتاب أونسخ المصاحف أو تسجيله على شريط ... وما يتبع ذلك ويلحقه من جهد وغيره.

أما الأول فالذي أدين الله تعالى به أنه لا يحل لأحد أن يأخذ عليه أجراً لأن تعليم أمر الدين والدعوة إليه واجب على كل مسلم حسب استطاعته فلو طلب منك أحدهم ان تعلمه القرآن وكنت قادراً وجب عليك ذلك ومثل ذلك لو طلب منك أحدهم أن تعلمه الحديث والسيرة وكذلك إذا استفتاك وكنت تعلم جواباً أو إذا رأيت منكراً أو خطأ شرعياً كبعض الأخطاء في الصلاة وغيرها أو من ألفاظ وغير ذلك فكل ذلك واجب لا يحل لك أن تتأخر عنه فيجب عليك أن تعلم أمر الدين للناس وتدعوهم إليه وإلا فكيف سيعلم الناس أمر دينهم وكيف سينتشر دين الله تعالى؟!

وأما الآخر فليس شيئاً واجباً بل هو شيء يقوم به من شاء.

ومثل هذا لا مانع شرعاً أن يأخذ مالاً نظير جهده في نسخ المصحف أو طباعته أو مراجعته أوفي كتابة الحديث وترتيبه ونظير الورق والحبر والجهد في التوزيع وغير ذلك.

ولكن لا يحق لهذا الذي جمع هذه الفتاوى أو كتب تلك الأحاديث أن يمنع الناس من أن يستنسخوها بأيديهم أو على الأقراص أو على الورق أو بأية طريقة من طرق الحفظ والاسترجاع! سواءً لمصلحة أنفسهم أو للتوزيع على طلبة العلم أو حتى لبيعه! وإذا قلت بالمنع من ذلك فعليك البرهان!

على أن لا يأتي الناسخ بما يخالف الشريعة كالكذب والغش كما أشرنا في كلمتنا السابقة!

ثم أقول لك وفقك الله: ليس كل شيء يجوز له أخذ مقابل له يكون حقاً له فالجعل مثلاً ليس بشرط أن يكون مقابل شيء يملكه.

ولو أن مؤسسة أو دار نشر أو غيرها قالت إنها تعطي على الكتاب الجيد في موضوعه أو تحقيقه (كذا على الملزمة) فهذا جائز لا شك فيه وهو من باب الجعالة ولكنه ليس حقاً ثابتاً فيجوز أن يأخذ الناشر الكتاب وينشره دون أن يعطي الكاتب شيئاً (وهذا متحقق في الواقع؛ حيث تقوم بعض المؤسسات بجمع البحوث التي ترد إليها لنشرها في مجلة محكمة تابعة لها أو لإلقائها في ندوة تنظمها وتطبعها دون أن تعطي المؤلف شيئاً) ويجوز للكاتب ان يتفق مع الناشر على أن يطبع الناشر الكتاب ويقتسما الأرباح أو يكون له الربع او الثلث أو أكثر و أقل. أي أن للمؤلف أن يطلب مالاً مقابل جهده وله أن يقبل المال مقابل جهده -لأنه لا مانع من ذلك شرعاً- ولكن ليس ذلك شرطاً بحيث يحرم على الناشر نشره إلا بأن يعطيه مقابله.

ولعل لنا عودة كذلك إن شاء الله تعالى، وأرجو المعذرة على العجلة في الكتابة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير