{{وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ هُوَ الْفَزَارِيّ، حدثنا حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ.}}.
قال أبو الزهراء: هذا عام مطلق لكل مسافر, وإذا ثبت نص من غيره من الصحابة يفتي بغير ذلك فأقصى ما يقال بأن هذا من الإختلاف بين الصحابة.
فإذا اختلفوا وجب الرد للكتاب والسنة, ففعلنا فوجدنا رسول الله عليه السلام يقول:
((إن القصر صدقة من الله فاقبلوا صدقته)). أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وفعل الأمر كما عليه جمهور العلماء يفيد الوجوب ما لم يأت صارف, ولم يأت هنا صارف ولا يجوز الإحتجاج بفعل بعض الصحابة ويقال هذا صارف, لأننا حينها نأتي بأقوال الصحابة التي تؤيد ما ذهبنا إليه, وهم موجودون كما سيأتي.
وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً:
((قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِى الْحَضَرِ أَرْبَعاً وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً)).
وعنده من حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: ((فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِى الْحَضَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى)).
فهل يقول مسلم بأن ابن عباس رضي الله عنه أو عائشة رضي الله عنها قالا إنها فُرِضَت على سبيل التخيير بين الإتمام والقصر, وهذا حينها صرف للكلام عن موضعه وتحريف للكلم, به يهدم الدين.
وعند النسائي في الكبرى بسند صحيح كما قال الألباني رحمه الله في صحيح النسائي (1475) من حديث عمر رضي الله عنه قال:
((عُمَرُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)).
وعنده أيضاً من حديث:
((عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ: كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلاَةَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ)؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلاَّلٌ فَعَلَّمَنَا فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ فِى السَّفَرِ)).
واسمعوا فتوى اين عمر رضي الله عنه تؤيد ما ذهبنا إليه:
((صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقد كفر)) وجاء مرفوعاً والموقوف أصح.
وقال رضي الله عنه كما عند الطبراني في (الصغير):
((صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوهما)).
ولم أرى للقائلين بجواز الإتمام أقوى من حجة قوله عليه السلام: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به))
وهذا من العجائب إذ أنهم يتناقضون بشكل بشع فيقولون:
إذا دخل المرء على جماعة ووجدهم يصلون المغرب وهو يريد العصر فله أن يكمل الصلاة إذا سلم الإمام.
ياليت شعري لماذا لا يقتدي بالإمام ويسلم, فحينها نقول بأن أدلتهم قد اجتمعت لهم ولم يتناقضوا بالإستدلال.
فأجابني أحدهم بأن السلام ليس فرض, قلت: بل هو كذلك عن جهة اليمين على الأقل.
وما سطرت هو بعض مما جاء في رسالة (حكم قصر الصلاة) وهي من تأليفي, أسأل الله أن يخرجها للوجود.
هذا والحمد لله رب العالمين.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 02 - 05, 11:57 م]ـ
ما حكم صلاة المسافر العشاء قصرا خلف مقيم أو مسافر يصلي المغرب،، وهل المسالة تختلف من حيث دخول المأموم من أول الصلاة عن ما اذا دخل بعد مضي ركعة؟
وهل العبرة بحال الصلاة وهي كونها تامة (ثلاث ركعات) فنتم بهذا الاعتبار،،أم العبرة بحال الإمام وهو كونه مسافرا فنقصر على هذا الاعتبار؟
هذه المسألة جرى فيها بحث طويل عريض بين الأخوة على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18746&highlight=%C7%E1%E3%DB%D1%C8