[هل هناك سنة تسمى " سنة العصر البعدية"؟]
ـ[مثنى الفلاحي]ــــــــ[12 - 03 - 05, 05:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأما بعد:
هل هناك بحث أو رابط عن موضوع سنة العصر البعدية أو موضوع صلاة النافلة بعد العصر؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[12 - 03 - 05, 07:29 ص]ـ
سنتها أن تترك الصلاة بعدها حتى المغرب (ابتسامة)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 03 - 05, 08:03 ص]ـ
قالت عائشة رضى الله عنها: (ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين).
وقد ثبت عن ابن الزبير كما أخرجه البخاري عن بعض اصحابه قال: (رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما).
وكثير من الصحابة والاتباع ذهب الى ان التطوع غير ممنوع بعد العصر وانه جائز اظن ان منهم علي بن ابي طالب وهذا مذهب عائشة رضى الله عنها حينما وهمت عمر في معنى المنع كما في الصحيح، حتى قال أمامنا أحمد رحمه الله لانفعله ولاننهى من فعله.
وذهبوا الى ان أوقات النهي انما هو زمن طلوع الشمس وغروبها فمن لم يتعمد ان يصلي في هذين الوقتين فصلاته صحيحة وجاز له فيها التطوع.
أما جماهير الصحابة والتابعين ومن خلفهم من أرباب المذاهب وغيرهم فذهبوا الى ان التطوع ممنوع مطلقا في بعد العصر وبعد الفجر واحتجوا بما في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره في النهي عن التطوع في هاذين الوقتين.
واختلفوا في ذوات الأِسباب منها.
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[12 - 03 - 05, 09:15 ص]ـ
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ
الشرح:
قوله: (باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها) قال الزين بن المنير: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها.
وقال أيضا: إن السر في قوله " ونحوها " ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها.
قوله: (وقال كريب) يعني مولى ابن عباس (عن أم سلمة الخ) وهو طرف من حديث أورده المؤلف مطولا في " باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده " قبيل كتاب الجنائز وقال في آخره " أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان".
قوله في حديث عائشة (والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله) وقولها في الرواية الأخرى: (ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط) وفي الرواية الأخرى (لم يكن يدعهما سرا ولا علانية) وفي الرواية الأخيرة (ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين) تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم " كان يصلي بعد العصر وينهي عنها، ويواصل وينهي عن الوصال " رواه أبو داود، ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره " وكان إذا صلى صلاة أثبتها " رواه مسلم، قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء، وأما ما روى عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت " فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال لا".
فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة صلى الله عليه وسلم.
قلت: أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه.
(فائدة): روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال " إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد " قال الترمذي حديث حسن.
قلت: وهو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة، لكن ظاهر قوله " ثم لم يعد " معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب، فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي.
وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة عن أم سلمة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة " الحديث.
وفي رواية له عنها " لم أره يصليهما قبل ولا بعد " فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة، ويشير إلى ذلك قول عائشة في رواية الأولى " وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته".
نقلا عن فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني.
¥