تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الاستحسان عند غير الشافعي]

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 10:46 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاستحسان احد اصول الفقه عند غير الشافعي من المذاهب الاربعة المشهورة. وبما ان الشافعي تكلم عن التفضيل النفسي لحكم. وتكلم باقي الائمة عن تقديم قياس خفي على قياس جلي لعلة لدى المجتهد , الا يعتبر الاستحسان عندهم قياسا؟

ثم ربط العدول عن الجلي الى الخفي بالعلة الا يزيل شبهة الميل النفسي؟

وهل يقول احد الباقين باستحسان عدا الذي هو: عدول عن قياس جلي الى قياس خفي لعلة لدى المجتهد؟

جزا الله من علمنا خيرا خيرا مما اعطانا.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 03 - 05, 12:14 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

الذي يترشَّح لي من إطلاقات الفقهاء والأصوليين لدليل "الاستحسان"، أنهم اعتبروا هذا الاسم من جهة اختيارهم أحسن أوجه القياس، ورد أقبحها، رعياً لنص شرعي، أو مصلحة معتبرة، أو ضرورة ملجئة، أو قياس خفي قويَ اثره، أو عرف عام، أو غيرها من البواعث الصحيحة. والخلاصة أن الاستحسان لا يختص بالقياس الخاص، بل يتعداه إلى العدول عن الأدلة العامة، والقياس بمعناه العام، أي القواعد الكلية ... لدليلٍ خاص، هو أقوى من العام.

وسواء أقلنا إن الاستحسان هو: " العدول بحكم مسألة عن حكم نظائرها بدليلٍ يخصها ". كما قاله أبو الحسن الكرخي من الحنفية.

أو هو: " القول بأقوى الدليلين "، كما قال أبو الوليد الباجي: " ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأقوى الدليلين ".

أو كما قال ابن العربي: " وقد تتبعناه في مذهبنا وألفيناه أيضاً منقسماً أقساماً، فمنه ترك الدليل للمصلحة، ومنه ترك الدليل للعرف، ومنه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة، ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق ".

فالمحصلة واحدة، وهي أنه عدولٌ عن دليل، أو قاعدة، إلى ما هو أقوى منها، لمرجح خاص.

أما الشافعية: فقد اشتهر عنهم القول بمنع الاستحسان، والمتبادر أن ذلك عائد ـ كما تفضلتَ ـ إلى منصوص الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في رسالته، حيث اعتبر الاستحسان اختياراً بالتلذَُّذ، " وليس لأحدٍ دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال .... ، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيءٌ يحدثه على غير مثالٍ سبق ".

ونقلوا عن الشافعي قوله: " من استحسن فقد شرع ".

فهذا كله محمولٌ على الاستحسان بالرأي المجرد، وهو ما ينكره عامة الفقهاء، لا يختصُّ به مذهبٌ عن آخر، لأن القائلين بالاستحسان يفسرونه بأنه الأخذ بأقوى الدليلين، فقد جروا في مصنفاتهم على استثناء بعض الصور المقيسة، أو المندرجة في عموم، وتخصيصها بحكم دون نظائرها، بدليل يخرجها عن قاعدتها العامة، لا بالهوى والتشهي، هذا الذي يسمونه الاستحسان، قال السرخسي: " الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين، فلا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس في شيء "، فإذا فسرناه بذلك " لم ينكره أحدٌ ".

فرجع الخلافُ إذن إلى اللفظ والاصطلاح، فالشافعية أنكروا لفظ " الاستحسان " لما قد يُفهِمه من الحكم بالهوى والتلذُّذ، وإن كانوا لا ينازعون في المعنى، أو كما يقول الغزالي معقِّباً على تعريف الكرخي المتقدِّم، قال: " وهذا مما لا ينكر، وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ، وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً، من بين سائر الأدلة " اهـ.

ومما يؤكد هذا المعنى أن الإمام الشافعي نفسه قد استحسن في مواضع نقلت عنه، كقوله: "أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهماً، وأستحسن ثبوتَ الشفعة للشفيع إلى ثلاثةِ أيام، وأستحسن تركَ شيءٍ للمكاتب من نجوم الكتابة، وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت القياسُ أن تقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع ".

وقولك أخي الكريم:

الا يعتبر الاستحسان عندهم قياسا؟

ثم ربط العدول عن الجلي الى الخفي بالعلة الا يزيل شبهة الميل النفسي؟

وهل يقول احد الباقين باستحسان عدا الذي هو: عدول عن قياس جلي الى قياس خفي لعلة لدى المجتهد؟

سؤالكم الأول: الاستحسان بالقياس هو أحد أنواع الاستحسان، وهنالك أنواع أخرى.

الثاني: بلى يزيلها.

الثالث: نعم، وقد أوضحته بما تقدم.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 01:11 م]ـ

جزاك الله خيرا ابا عبد الله. الكلام واضح وجميل

ولكن الاستشكال عندي فيه مما اخبرتنا عن كلام الشيخ ابن العربي: " وقد تتبعناه في مذهبنا وألفيناه أيضاً منقسماً أقساماً، فمنه ترك الدليل للمصلحة، ومنه ترك الدليل للعرف، ومنه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة، ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق ".

هنا يقع الاشكال في "ترك الدليل " فهل الدليل الذي هو ضمن الاجتهاد من قياس واستصحاب وغيره ام قصد به الدليل الحجة من الكتاب والسنة.

فالمصلحة والمشقة والتوسعة مما يختلف الناس فيها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير