[حكم المسح على الجورب المخرق للشيخ سليمان العلوان]
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:40 م]ـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
ما حكم المسح على الجورب المخرق؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: الصحيح من أقاويل العلماء جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين و لم يشترط كونه سليما من الخروق أو الفتوق ولا سيما أن خفاف بعض الصحابة لا تخلو من فتوق و شقوق فلو كان هذا مؤثرا على المسح لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما فقد تقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: (امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين و الأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة) رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 194).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (21/ 174): (فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة و لم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس و يمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لابد له من دليل).
وهذا مذهب اسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور.
وذهب الإمام الشافعي و أحمد في المشهور عنهما إلى أنه لايجوز المسح على الخفين أو الجوربين مادام أنه يظهر من الملبوس فتق أو شق في محل الفرض.
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير و الخرق الكثير.
والصحيح القول الأول وأنه يجوز المسح على الخفين و الجوربين ما تعلقت بهما القدم و أمكن المشي فيهما.
ويصح أيضا المسح على الجوربين اللذين يصفان البشرة لأن الإذن بالمسح على الخفين مطلق ولم يرد تقييده بشيء فكان مقتضى ذلك أن كل جورب يلبسه الناس لهم أن يمسحوا عليه وهذا مقتضى قول القائلين بجواز المسح على الخف المخرق ما أمكن المشي عليه.
وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع (1/ 502) أنه إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان ترى تحته البشرة. والله أعلم.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان 15/ 9/1421