تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يصح بان نقول دائما ان الاصل في النهي التحريم ?]

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[31 - 03 - 05, 07:40 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

[هل يصح بان نقول دائما ان الاصل في النهي التحريم ?]

ام الافضل ان نترك القول في هذا الكلام ونحكم على كل مسالة بما يحفها من قرائن ?

كذلك السؤال نفسه في قول الاصل في الامر الوجوب?

وبارك الله فيكم ما ثمرة تاصيلنا بقول الاصل في كذا كذا ?

وفقكم الله وسدد خطاكم

اخوكم

طلال العولقي

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[31 - 03 - 05, 09:50 م]ـ

الأخ طلال العولقي سلم الله يدك من كل سوء.

ليست المسألة جديدة، فقد بحثت في كتب الأصول، وتقرر عند أكثر العلماء أن الأصل التحريم في النهي، والوجوب في الأمر إلا لقرينة صارفة من نفس الدليل أو من خارجه، فلا أظن أن البحث فيها يأتي بجديد.

أخوك/ أبو عبد الباري

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[31 - 03 - 05, 10:36 م]ـ

بارك الله فيكم

لكن ما اقصده ما ثمرة التقسيم الى ان الاصل في كذا يكون كذا ? وهل هي قاعدة مطردة في جميع المسائل الفرعية ?

اعذرني على فظاظة الجهل لكني طالب علم مبتدئ

وفقك الله

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 04 - 05, 12:23 ص]ـ

بارك الله فيكم

لكن ما اقصده ما ثمرة التقسيم الى ان الاصل في كذا يكون كذا ? وهل هي قاعدة مطردة في جميع المسائل الفرعية ?

اعذرني على فظاظة الجهل لكني طالب علم مبتدئ

وفقك الله

الثمرة فيما لو وجد أمر لم تحتفَّ به أيُّ قرينة،

أو نهيٌ لم تحتفَّ به أيُّ قرينة.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 04:53 م]ـ

بارك الله فيكم

اشكل علي في هذه المسألة التالي:

الاصل في النهي للتحريم لانه امر بالكف عن الفعل

الا اذا قام الدليل على ان النهي للكراهية ومن ذلك: ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ثم يأتيه - على سبيل المثال- فهنا يكون النهي للكراهية

لكن قد يقول قائل:

هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا مكروها ?

وهذا التساؤل مبني على التقسيم اعلاه في النهي للتحريم الا اذا دل الدليل على ان النهي للكراهية

فما قولكم احسن الله اليكم?

وهذا هو سبب التساؤل اعلاه في المشاركة الاولى

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[16 - 12 - 05, 08:08 م]ـ

ما رأيكم فى هذا التفصيل"

هو فى حقه ليس بمكروه لأنه فعله لبيان الجواز لأنه فى مقام التشريع

أو يقال وصف الكراهة إنما جاء بعد فعله

لكن يشكل على الثانى ما لو تكرر فعله لما نهى عنه فيقال هنا حالتين:

أن يفعل ما نهى عنه ولا يكرره فهنا يقال وصف الكراهة إنما جاء بعد فعله

إن تكرر فيقال هو فى حقه ليس بمكروه لأنه فعله لبيان الجواز لأنه فى مقام التشريع أو لبيان الفاضل من المفضول أو لإحتمال الخصوصية كما هو مذهب الشوكانى

ـ[السنافي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 04:36 ص]ـ

المكروه من حظيرة الجائرِ فعلُهُ ....

و فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما نهى عنه إنما للتشريع للأمة، هذا هو الأصل إلا إذا ثبت اختصاصه به و هو خلاف الأصل فلا ينتقل إليه إلا بدليل.

و سؤالك أخي المحترم عن التعبير بـ (الأصل) ما فائدته؟! جوابه -بارك الله فيك -: أن ذلك هو الحقيقة في معناه (المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق) فيكون النهي عند الإطلاق للتحريم إلا عند وجود القرينة الصارفة (من الحقيقة إلى المجاز - عند مثبتيه -) فينتقل الذهن إلى المراد بحسب القرينة، فقد يكون النهي المجازي للدعاء: (لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) و قد يكون للكراهة و يكون لغير ذلك، وهو خلاف الأصل، و مخالفة الأصل تفتقر إلى القرينة أو الدليل.

وعلى كون التحريمِ أصلاً في النهي قامت أدلةٌ كثيرة تفيصلها في المراجع الأصولية.

لعل المسألة اتضحت الآن ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير