تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حجية المالكية بجواز الجماعة دون نية الإمامة]

ـ[العنبري]ــــــــ[20 - 03 - 05, 11:11 ص]ـ

يتناول بعض المالكية قولاً للإمام مالك - ورحجه الشيخ ابن عثيمين - بجواز أن يأتم شخص بإمام بنية أن يكون مأموماً، دون أن ينوي الإمام نية الإمامة.

مثاله: رجل دخل المسجد فوجد آخر يصلي فأتم به، دون أن يعلم المصلي بذلك، فيقولون تصحبح للمأموم صلاة جماعة أما الإمام فلا.

فما هي أدلة هذا القول؟؟

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 03 - 05, 08:06 م]ـ

أخي العنبري - نفع الله بك -:

المالكية يقولون هنا: إنما تجب نية الإمامة في كل صلاة تشترط لها الجماعة، مثل صلاة الخوف، والجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر ...

وفيما عدا ذلك لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. إلا إذا أراد حصول ثواب الجماعة فينبغي له نية الإمامة، ولو بعد الإحرام بالصلاة عندهم.

جاء في المدونة 1/ 86: (قلت: ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه فيأتي رجل آخر فيصلي بصلاته، والرجل الأول لا ينوي بأن يكون له إماما، هل تجزئه صلاته؟ قال بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به، وإن كان الآخر لا يعلم به.

قلت: أرأيت لو أن رجلا صلى الظهر وحده، فأتى رجل فقام عن يمينه يأتم به، قال: صلاته مجزئة تامة، قلت له: ولو لم ينو هذا أن يكون إماما لصاحبه، قال: ذلك مجزئ عنه، نوى أو لم ينو).

ومن الممكن أن يستدل لمالك وغيره من الأئمة ممن قال بهذا القول، بما ورد من صلاة ابن عباس – رضي الله عنه – خلف النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – في بيت خالته ميمونة، وهو وإن كان في التطوع فقد قال ابن قدامة – رحمه الله – كما في المغني 2 170: (والأصل مساواة الفرض للنفل في النية). وذكر – رحمه الله – لهذا القول أدلة أخرى فلتراجع.

وقول الأخ العنبري: (رجل دخل المسجد فوجد آخر يصلي فأتم به، دون أن يعلم المصلي بذلك، فيقولون تصحبح للمأموم صلاة جماعة أما الإمام فلا)

قلت: وهذا الصحيح والمشهور من مذهب الشافعي أيضا – رحمه الله – كما ذكر ذلك النووي في المجموع. و من حجتهم في ذلك حديث النية المشهور (إنما الأعمال بالنيات ... ).

والله أعلم.

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[21 - 03 - 05, 10:56 م]ـ

ماذا عن الحنابلة

ـ[العنبري]ــــــــ[22 - 03 - 05, 06:50 ص]ـ

الأخ الفهم الصحيح بارك الله فيك

والحقيقة بحثت عن الدليل،فوجدت أن القول يعضده دليل قوي وهو:

ما رواه البخاري من حديث زيد بن ثابت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

{ي هذا الحديث إئتم بعض الصحابة بصلاته دون علمه، ولم يبين لهم النبي أن هذا لا يجوز

والله اعلم.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 03 - 05, 08:57 ص]ـ

نعم - أخي الفاضل - هذا من ضمن الأدلة التي ذكرها أيضا ابن قدامة - رحمه الله - في المغني لهذا القول.

فبارك الله فيك ونفع بك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير