إشكالٌ في كلامٍ للإمام الشافعي .. ؟؟
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 05:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفتُ على كلامٍ للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب (الأمّ) عند بحثِهِ لشهادة أهل الأهواء، وقد أشكل عليّ هذا الكلام، وأنا أنقله هُنا لعلّ فقيهاً يوضح ما أشكل ويجلّي ما التَبَس.
وسأعرض نصّ كلامِهِ ثمّ أورد الإشكالَ الذي وقع في ذهني حين وقفتُ عليه.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الأمّ) (6/ 206) ط المعرفة:
" والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته وكذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذا وهكذا المستحل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد والعامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به ويعمل به ويرويه وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل ". انتهى ما أردت نقلَه.
ووجه الإشكال: هل الإمام الشافعي يشير إلى رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبعض المكّيين في مسألة ربا الفضل؟
وعليهِ: فهل يُفهَم من كلامه أنّه لو ذهب أحدٌ ذلك المذهبَ وقال بذلك القول فإنّه لا يُنكَرُ عليه؟
ومثل ذلك يقال في مسألة (إتيان النساء في أدبارهن) و (المتعة) اللتين مثّل بهما الإمام مع تلك المسألة .. ؟؟
و قد راجعتُ (شرح الماوردي على مهذّبِ المُزَني) المسمّى بِـ (الحاوي) فلم أجد توجيهَه لكلام الشافعي كافياً تِجاه هذه المسألة ..
وأرجو من الإخوة لا سيّما مَن له دراية بفقه الشافعيّة أن يشارك في حلّ هذا الإشكال ..
رزَقَنا الله وإياكم الفقه في دينِه إنّه تعالى قريب مجيب.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[17 - 03 - 05, 06:38 م]ـ
وجه الاستدلال ان ما يسع الخلاف عليه لا يعتبر امرا مفسقا, ان اخذه عن شبهة مما اختلف فيه المسلمون. ولا يقصد كل شبهة ولكن يقصد ما احتمل النص وجرى الخلاف عليه في الجيل الاول لا ما احدثه الناس بعدهم من بدع لا اصل لها واتباع هوا بغير علم , ولا تكذيب ما انزل الله بشبهة عقلية عندهم.
والله اعلم
ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[18 - 03 - 05, 02:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أخي الفاضل ..
الإمام الشافعي يتحدث عن مسألة هامة وخطيرة ..
قل من يدركها من طلبة العلم اليوم ..
والمسألة هي ..
أن العدالة لا تسقط بسبب مسائل الخلاف ..
فيبقى العدل عدلاً حتى تقوم عليه الحجة والبرهان ..
فإن رجع فالحمد لله رب العالمين ..
وإن عاند وكابر فذلك ما يسقط عدالته ..
وهناك قاعدة في فقه الخلاف لا تستقيم إلا بتقييدها ..
وهي بمعنى ..
أنه لا ينكر على مختلف فيه وينكر على مجمع عليه ..
أي لو اختار طالب علم أو عالم قولاً فيه خلاف بين أهل العلم فلا ينكر عليه ..
والإنكار المرفوض هنا هو ..
الإنكار على أنه أتى منكرا يأثم عليه ..
ويجب على من يعلم أن ينهاه عنه ويأمره بالمعروف ..
والقيد الواجب هو ..
إلا إن قامت عليه الحجة بسقوط دليله وبرهانه ..
فإن أصر على ذلك القول بعد اتضاح الحق له فلكل مؤمن أن ينكر عليه ذلك الاختيار والقول ما دامت حجته قد بطلت ..
وإن أشار الإمام الشافعي لقول ابن عباس وغيره من الصحابة في هذه المسائل التي ذكرتها فهو يعلم رحمه الله أن الدليل قام وثبت على خلاف ما اختاوره ..
ولم يقم أحد عليهم الحجة الدامغة التي تبطل حجتهم ..
ومن كان وصفه كهؤلاء الصحابة من حيث عدم قيام الحجة عليه ..
فتقبل شهادته ولا ترد ولا بد ..
هذا ما فهمته من سؤالك ..
والعذر لو كان الجواب غير ذلك ..
والله تعالى أعلم ..
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[18 - 03 - 05, 04:55 م]ـ
أخي الفاضل / مجدي
أوافقك على أنّه لا ينكر على مَن اجتهد في (مسائل الاجتهاد) ولكن ..
هل هذه المسائل المذكورة في كلام الشافعي يصحّ أن تدرج ضمن مسائل الاجتهاد أم هي داخلة في المسائل التي ثبت النصّ بخلافِ ما ذهب إليه مبيحها؟؟
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[18 - 03 - 05, 05:10 م]ـ
أخي الفاضل / ابن تميم الظاهري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي الكريم /
ليست القضية في مسائل من نحو (الطلاق الثلاث) أو (زكاة الحُليّ) أو (غسل الجمعة) وما إليها من المسائل التي كانت أدلّة الفريقين فيها متكافئةً وغير فاصلة .. وإنما القضية في مسائل جاءت الأدلة صريحة حاسمةً كمسألة ربا الفضل .. و عليهِ فلا زال الإشكال قائماً من هذه الجهة ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 03 - 05, 07:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قال الإمام الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الرسالة
(لما حكى ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - انه رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين وإذا استقبله استدبر الكعبة انكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا تستدبرها وراى أن لا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)
¥