تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى عثمان لمن جامع ولم ينزل بالوضوء ثم يصلي]

ـ[ابن زهران]ــــــــ[30 - 03 - 05, 02:05 م]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبعد:

هل ثبت الإجماع في مسألة الغسل من مس الختانين أم الأمر كما قال البخاري (وإنما ذكرناه لاختلافهم).

وإن قلنا ثبت الإجماع فما هو الرد على فتيا عثمان وبعض الصحابة بخلافه والاكتفاء لمن جامع ولم ينزل أن يتوضأ ويصلي ولم يأمره بالغسل؟؟

وكيف نقول بالنسخ وقد افتى به كبار الصحابة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟

شاركونا برأيكم أثابكم الله

ـ[سيف 1]ــــــــ[30 - 03 - 05, 03:36 م]ـ

السلام عليكم أخي الكريم

قال ابن تيمية ان لم اكن ناسيا (ان وجود النص الصحيح لا يحتاج الا اجماع) بتصرف

وعدم بلوغ حديث بعينه لأحد من الصحابة مشاهد وكثير ثابت

وقول الصحابي ليس بحجة امام النص الثابت واظن ابن القيم في اعلام الموقعين ذكر بعض من فتاوى الصحابة التي تركت لوجود حديث صحيح عن رسول الله فيها وذكر هذه ان لم اكن ناسيا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 03 - 05, 04:45 م]ـ

قد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري عن هذا بكلام نفيس يحسن الوقوف عليه

قال رحمه الله (1/ 373 - 389)

غسل ما يصيب مِن فرج المرأة

292 - حدثنا أبو معمر: نا عبد الوارث، عَن الحسين المعلم: قالَ يحيى: وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بنِ يسار أخبره، أن زيد بنِ خالد الجهني أخبره، أنَّهُ سأل عثمان بنِ عفان، فقالَ: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ فقالَ: عثمان: يتوضأ كَما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عَن ذَلِكَ علي بنِ أبي طالب، والزبير بنِ العوام، وطلحة بنِ عبيد الله، وأبي بنِ كعب، فأمروه بذلك.

وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بنِ الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره، أنَّهُ سمع ذَلِكَ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

293 - حدثنا مسدد: نا يحيى، عَن هشام بنِ عروة، قالَ: أخبرني أبي، قالَ: أخبرني أبو أيوب، قالَ: أخبرني أبي بنِ كعب، أنَّهُ قالَ: يا رسول الله r إذا جامع الرجل [المرأة] فلم ينزل؟ قالَ: ((يغسل ما مس المرأة منهُ، ثُمَّ يتوضأ

ويصلي)).

قالَ أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذلك الأخير، إنما بينا لاختلافهم.


الذِي وقع في الرواية الأولى عَن أبي سلمة، عَن عروة، أن أبا أيوب أخبره، أنَّهُ سمع ذَلِكَ مِن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم، نبه عليهِ الدارقطني وغيره، تدل عليهِ الرواية الثانية، عَن هشام بن عروة، عَن أبيه: أخبرني أبو أيوب، قالَ: أخبرني أبي بنِ كعب، عَن النبي
صلى الله عليه وسلم.

وقد روى عبد الرحمن بنِ سعاد، عَن أبي أيوب، عَن النبي صلى الله عليه وسلم، قالَ:
((الماء مِن الماء)).

خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وليس فيهِ تصريح أبي أيوب بسماعه مِن
النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد خرج البخاري فيما تقدم في ذكر نواقض الوضوء: حديث ذكوان أبي
صالح، عَن أبي سعيد، عَن النبي صلى الله عليه وسلم، قالَ: ((إذا أعجلت -أو أقحطت - فلا غسل عليك)).

وخرج -أيضاً -: حديث يحيى بنِ أبي كثير الذِي خرجه هنا مِن طريق شيبان، عَن يحيى، إلى قولُهُ في آخر الحديث: ((وأبي بنِ كعب، فأمروه بذلك))، ولم يذكر ما بعده، ولعله تركه لما وقع فيهِ مِن الوهم الذِي ذكرناه.

وعند البخاري في كلتا الروايتين: أن علياً والزبير وطلحة وأبي بنِ كعب أفتوا بذلك، ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد وقع في رواية غيره: أنهم رفعوه -أيضاً- إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد قالَ علي بنِ المديني في هَذا الحديث: إنه شاذ.

وقال ابن عبد البر: هوَ منكر؛ لَم يتابع عليهِ يحيى بن أبي كثير.

وقد صح عَن أكثر مِن ذكر عَنهُ مِن الصحابة: أنَّهُ لا غسل بدون الإنزال- خلاف ذَلِكَ.

قالَ علي بنِ المديني: قَد روي عَن علي وعثمان وأبي بنِ كعب بأسانيد جياد أنهم أفتوا بخلاف ما في هَذا الحديث.

قالَ الدارقطني: رواه زيد بنِ أسلم، عَن عطاء بنِ يسار، عَن زيد بنِ خالد: أنَّهُ سأل خمسة أو أربعة مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروه بذلك، ولم يرفعه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير