تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يلزم من قال بهذا القول أن يقول بهذا أيضا 2]

ـ[المقرئ.]ــــــــ[11 - 03 - 05, 02:18 م]ـ

كنت جالسا في أحد مجالس طلبة العلم مع أحد شيوخنا متعنا الله بعلومه فسأل طالب عن المشروع في الجلسة بين السجدتين القبض لليد اليمنى أو البسط؟

فأجاب شيخنا عليه وذكر الخلاف فيه واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين وهو أحد طلابهما واجتمع فيه الفضلان بارك الله فيه ورجح اختيار شيخنا ابن عثيمين بالقبض

ثم سئل عن السنة بعد الرفع من الركوع فقال السنة القبض وذكر الخلاف فيه وترجيح المشايخ إ. هـ

وقد كنت بحثت المسألة قديما وخرجت بإيراد لا أعتقد أن من يرى هذا الرأي يستطيع أن يجيب عليه

ألا وهو:

إذا قيل ما الدليل على القبض بعد الرفع من الركوع فيسقول حديث سهل عند البخاري كانوا يؤمرون في القيام بوضع اليد اليمنى على اليسرى " وهذا عند من صححه واحتج به وهو كذلك فلما كان السنة بعد الرفع من الركوع هي الصفة قبل الرفع من الركوع لم يحتج الصحابة أن يذكروا صفة هذا الموضع ويعيدوه مرة أخرى فلما لم يذكروه دل على عدم المخالفة إذ لو كانت مختلفة لذكروها

فيقال إذا الجلسة بين السجدتين لو كانت هي نفس الجلسة في التشد لذكرها الصحابة رضي الله عنهم في حال الجلسة بين السجدتين ثم لم يحتاجوا إلى ذكرها مرة أخرى في حال جلوس التشهد فالجلسة بين السجدتين قبل التشهد كما هو معلوم فلما كانت الصفة مختلفة عن الجلسة بين السجدتين ذكروها في حال التشهد

ولهذا تجد الصحابة الذين يروون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون صفة اليدين في الجلوس في حال التشهد وهذا يدل على المغايرة بينهما

هذا ما ظهر لي والله أعلم مع أن هناك إيرادا لعلي أذكره فيما بعد

المقرئ

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - 03 - 05, 04:57 م]ـ

شيخنا الكريم / المقرئ ..

بارك الله فيكم على طرحك ..

وهذا ما بدا لي إيراده:

فلما كان السنة بعد الرفع من الركوع هي الصفة قبل الرفع من الركوع لم يحتج الصحابة أن يذكروا صفة هذا الموضع ويعيدوه مرة أخرى فلما لم يذكروه دل على عدم المخالفة إذ لو كانت مختلفة لذكروها

هل هذا يسلم - شيخنا -؟

الذي أظنه أن هذا غير لازم، وإن كان قال به أحد من العلماء، فأرجو أن تتحفني به كي أقطع الظن باليقين.

ولهذا تجد الصحابة الذين يروون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون صفة اليدين في الجلوس في حال التشهد وهذا يدل على المغايرة بينهما

وهذا أظنه كسابقِهِ - شيخنا المقرئ -.

ثم إن الاستدلال على القبض بين السجدتين ليس فقط بالقياس على التشهد، بل بحديث ابن عمر في صحيح مسلم، وفيه: (كَانَ - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ... )، فعمَّ كلَّ الصلاة، ولهذا تكون هذه الهيئة في أي جلسة فيها.

وعُورِضَ بأنه مخصص بقوله - رضي الله عنه - في رواية: (إذا قعد في التشهد). ولكن قال ابن عثيمين - رحمه الله -: (قوله: «إذا جلس في التشهد» في بعض الألفاظ لا يدلُّ على التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائماً الشوكاني في «نيل الأوطار» والشنقيطي في «أضواء البيان» أنه إذا ذُكِرَ بعضُ أفراد العام بحكم يُطابق العام، فإن ذلك لا يَدلُّ على التَّخصيص، إنما التخصيص أن يُذكر بعضُ أفراد العام بحكم يُخالف العام) [الممتع: 3/ 129].

وأظنكم أعلم بالشيخ - رحمه الله -.

وبمناسبة ذكر هذه القاعدة، فهذا ذِكْرُ مَنْ ذَكَرها من أهل العلم:

1/ شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (31/ 107)،

2/ وابن القيم في البدائع (3/ 214 ط. دار الخير) وفي أعلام الموقعين (1/ 252 ط. الكتاب العربي)،

3/ وابن حجر في الفتح (1/ 200، 5/ 88، 9/ 125)،

4/ والمناوي في فيض القدير في شرح الأحاديث (أيما إهاب دبغ ... ) (خير نساء ... أحناه على ولد ... ) (إني تارك فيكم خليفتين ... ) (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)،

5/ والصنعاني في سبل السلام (5/ 138، 7/ 250، وفي موضعين في المجلدين الأول والثاني ط. حلاق)،

6/ والشوكاني - كما ذكر الشيخ رحمه الله - في نيل الأوطار (في مواضع منها: 1/ 483، 2/ 291، 803، 3/ 180، 632، 4/ 359، 468، 527، 597 ط. دار الكلم الطيب)،

7/ وصاحب عون المعبود (6/ 197 ط. الكتب العلمية)،

8/ والشنقيطي - كما ذكر الشيخ - في أضواء البيان (في مواطن منها: 2/ 38، 3/ 247، 5/ 284، 7/ 159).

9/ وأيضاً ذكرها البناني شارح المحلى على جمع الجوامع، والآمدي في الإحكام، وابن بدران في المدخل ....

أحسن الله إليكم ونفع بعلومكم.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[11 - 03 - 05, 08:21 م]ـ

ما شاء الله تبارك الله يا شيخ محمد أفدت وأجدت

قولكم بارك الله فيكم:" الذي أظنه أن هذا غير لازم، وإن كان قال به أحد من العلماء، فأرجو أن تتحفني به كي أقطع الظن باليقين. "

لا أعلم أحدا أورد هذا الدليل وإنما هو من عصف الذهن ولا حول ولا قوة إلا بالله

لكنني لم أفهم عبارتكم وفقكم الله " غير لازم " هلا أبنت لي وجه عدم اللزوم سددكم الله

وقولكم بارك الله فيكم " ثم إن الاستدلال على القبض بين السجدتين ليس فقط بالقياس على التشهد "

كفيتني شيخنا الفاضل كلفة النقل فما أورته هو الوارد على هذا الإيراد وتعلم أن من أقوى استدلالات شيخنا رواية عبد الرزاق في حديث ابن عمر ولا أظنها تخفاكم وهي إحدى أوهامه المعدودة في المتون الفقهية

وأما القاعدة الأصولية فهي ولاشك أتفق معك عليها ولكن لا ترد في هذه المسألة بسبب عدم وجود العموم في مسألتنا وكذلك وجود القرينة التي ذكرت لك

بارك الله فيكم وفي إيرادكم فقد أطربتموني بحق

المقرئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير