تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل دعاء خطبة الجمعة منها]

ـ[الألمعي]ــــــــ[01 - 04 - 05, 01:04 ص]ـ

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: (إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت) أخرجاه

سؤالي: هل الدعاء آخر الخطبة منها فيكون الكلام أثنائه من اللغو - على القول بالعموم في أي قول -

أم هو خارج عنها فلا يدخل هنا.

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[01 - 04 - 05, 01:35 ص]ـ

الحمد لله.

الدعاء في الخطبة غير واجب؛ وهذا تعليل من قال بأن الكلام في أثنائه لايحرُم.

وعليه, فينبني خلافٌ في الكلام أثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال: بأنه مستحب قال: بعدم الحُرمة, ومن قال: بأنه واجب قال: بحُرمة الكلام أثنائه.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو قتيبة السلفي]ــــــــ[01 - 04 - 05, 09:46 ص]ـ

السلام عليكم:

نعم ذكر الشيخ محمد النعيمي أنها منها.

ـ[محمد الاثري]ــــــــ[01 - 04 - 05, 12:02 م]ـ

الاجابة

ذكر الشيخ الاباني رحمه الله واجزل له خيرا ان الدعاء ليس من الخطبة ولا يجب ولا يشرع الا في النوازل

ـ[الألمعي]ــــــــ[01 - 04 - 05, 04:24 م]ـ

جزى الله المشايخ خيراً

وجه الإشكال عندي _ بارك الله فيكم - أننا إذا قلنا أنه منها فما حكم التأمين على الدعاء من قبل المستمعين له، هل يعتبر من اللغو المنهي عنه أثناء الخطبة؟ خاصة مع النهي عن الكلام بأمر بمعروف أو نهي عن منكر والتأمين أيسر منهما، أو نقول إن للتأمين منزع آخر غير ما نحن فيه - أجزل الله لكم المثوبة -

ـ[محمد الاثري]ــــــــ[03 - 04 - 05, 08:17 م]ـ

يا اخي لا يمكننا ان نقول ان التامين من اللغو المنهي عنه اي اننا لا نقول بان الجمعة تفسد بذلك

ولكننا نقول بانها بدعة لانها عبادة ليس عليها دليل

وكما تعلم ان العبادات توقيفية لا تصح بغير دليل

هذا والله اعلم

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[03 - 04 - 05, 08:38 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

لي بحث في الجمعة أحكامها وفضائلها, هذا بعض ما ذكرت علماً بأني لم أنته من البحث بعد:

وقد أوردت في أوله بعض الأحاديث في فضل يوم الجمعة, ثم أتيت بالخصائص التي عدها ابن القيم في الزاد وعلقت على الأحاديث التي ذكرها رحمه الله, أو ذكرت الآحاديث التي لم يذكرها ومن الخصائص:

{{قال ابن القيم ومنها: الإِنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين، فإن تَرَكَه، كان لاغياً، ومن لغا، فلا جمعة له.

قال أبو الزهراء:

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ((الأجوبة النافعة)): ((قوله عليه السلام: ((إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت)) أخرجه الشيخان وغيرهما.

فإن قول القائل: أنصت، لا يعد لغة من اللغو، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام: لغواً لا يجوز، وذلك من باب ترجيح الأهم، وهو الإنصات لموعظة الخطيب، على المهم، وهو الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة، وإذا كان الأمر كذلك، فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف، فحكمه حكم الأمر بالمعروف، فكيف إذا كان دونه في الرتبة، فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى، وهي من اللغو شرعاً.)).

وقال الصنعاني في ((سبل السلام)): ((وقوله: "إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت" تأكيد في النهي عن الكلام لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فأولى غيره)).

وجاء عند أحمد وغيره بسند صحيح عن أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ? يَوْماً عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ, وَتَلاَ آيَةً وَإِلَى جَنْبِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أُبَىُّ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ؟ قَالَ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِى, ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِى, حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ? فَقَالَ لِى: أُبَىٌّ مَا لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلاَّ مَا لَغَيْتَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ: أَىْ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَلَوْتَ آيَةً وَإِلَى جَنْبِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ؟ الآيَةُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِى حَتَّى إِذَا نَزَلْتَ, زَعَمَ أُبَىٌّ أَنَّهُ لَيْسَ لِى مِنْ جُمُعَتِى إِلاَّ مَا لَغَيْتُ. فَقَالَ «صَدَقَ أُبَىٌّ فَإِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَأَنْصِتْ حَتَّى يَفْرُغَ».

قال النووي في ((المجموع)): ((الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس, ورد السلام)).

قلت: فمن باب أولى أي كلام من نوع آخر, ويدخل في هذا الصلاة على النبي عليه السلام وذلك أنه لو فعله السلف لنقل لنا حتى ولو بسند ضعيف ولم ينقل عنهم ذلك, ويدخل فيه أيضاً التأمين عند دعاء الإمام, فلا يفعل ذلك, بل نتوقف في فعل أي شيء حتى يأتينا دليل ولم يأتي والحمد لله رب العالمين.

قال المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)): ((فإذا سكت في حال الخطبة عن مكالمة الناس, ورد السلام سراً في نفسه, أو شمت العاطس سراً, أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره يكون عاملاً بكل ما ذكر من النهي والأمر، وهذا كما قال الحنفية بجواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سراً في نفسه في حال الخطبة عند قراءة الخطيب قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً} , قال العيني في البناية: فإن قلت توجه عليه أمران أحدهما صلوا عليه وسلموا، والأمر الاَخر قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} , قال مجاهد: نزلت في الخطبة والإشتغال بأحدهما يفوت الاَخر. قلت: إذا صلى في نفسه وأنصت وسكت يكون آتياً بموجب الأمرين انتهى. هذا ما عندي والله تعالى أعلم.)).}}.

والله أعلم ومن لديه تعلق فليتحفنا به. علما بأني أسهبت في الكلام عن رفع اليدين للخطيب وللمأمومين وانتهيت فيه لبدعية ذلك إلا في الإستسقاء, فإن أردتم أوردته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير