تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم صلاة التهجد بعد القيام في رمضان]

ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 05:14 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشايخ وطلاب العلم رضي الله عنكم أجمعين

أريد أن أسأل سؤالا وهو:

إذا كان الخلاف واقعا حول فعل الصحابة من حيث الزيادة على إحدى عشرة ركعة أو عدمه, وهذا يقرره السادة علماء الحديث والمسألة في كتبهم مبسوطة , فهل ثبت عن السلف أنهم أقاموا الصلاة -في حال الزيادة- في جماعتين متفرقتين في نفس المسجد وخلف نفس الإمام بل وغالبا بنفس المصلين؟ فالحاصل عندنا أن الناس يصلون القيام ثم ينصرفون كل إلى حاجته ثم يجتمعون في وقت متفق عليه فيقيمون جماعة أخرى وذلك مما يشغل بالي هل السلف في حال الزيادة فعلوا ذلك أم لا؟

أرجو الإفادة من الجميع لا حرمنا الله أياديهم علينا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[20 - 03 - 05, 04:37 م]ـ

للرفع بارك الله فيكم

ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[22 - 03 - 05, 02:56 ص]ـ

للرفع رفع الله درجاتكم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 03 - 05, 08:59 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لعل مما يفيد حول هذه المسألة أن السلف كانوا يصلون عددا من الركعات من صلاة التراويح ثم يتوقفوا عن الصلاة للراحة ثم يكملوا بعد ذلك

وكان بعض أهل مكة في الحرم يطوفون بين التراويح.

وهذه بعض نقولات من كتب أهل العلم

المبدع ج2/ص17

ثم (التراويح) سميت به لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون وقيل لأنها مشتقة من المراوحة وهي التكرار في الفعل.

المغني ج1/ص457

فصل

وكره أبو عبدالله التطوع بين التراويح وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر فذكر لأبي عبدالله فيه رخصة عن بعض الصحابة فقال هذا باطل

إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير وقال أحمد يتطوع بعد المكتوبة ولا يتطوع بين التراويح وروى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين يديك ليس منا من رغب عنا وقال من قلة فقه الرجل أن يرى في المسجد وليس في صلاة

فصل

فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في جماعة أخرى

فعن أحمد أنه لا بأس به لأن أنس بن مالك قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه وكان لا يرى به بأسا ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم

والعمل على ما رواه الجماعة

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 07:23 م]ـ

سئل الشيخ الفوزان:

116 - ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ وما هو وقت صلاة التهجد؟ وما عدد ركعاتها؟ وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا؟ وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح؟ أم أن ذلك لا يجوز؟

فأجاب بقوله:

أما صلاة التراويح؛ فإنه سنة مؤكدة، وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين.

أما تأخيرها كما يقول السائل إلى وقت آخر، ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح؛ فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تُفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، فلو أنهم أخروها؛ لا نقول أن هذا محرم، ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل، هذا هو الذي عليه العمل.

أما التهجد؛ فإنه سنة أيضًا، وفيه فضل عظيم، وهو قيام الليل بعد النوم، خصوصًا في ثلث الليل الآخر، أو في ثلث الليل بعد نصفه في جوف الليل؛ فهذا فيه فضل عظيم، وثواب كثير، ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، قال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلاً} [سورة المزمل: آية 6]، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ولو أن الإنسان صلى التراويح، وأوتر مع الإمام، ثم قام من الليل وتهجد؛ فلا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام، ويتهجد من الليل ما يسر الله له، وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل؛ فلا بأس، لكن تفوته متابعة الإمام، والأفضل أن يتابع الإمام وأن يوتر معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلة) [رواه أبو داود في سننه (2/ 51)، ورواه الترمذي في سننه (3/ 147، 148)، ورواه النسائي في سننه (3/ 83، 84)، ورواه ابن ماجه في سننه (1/ 420، 421)]، فيتابع الإمام، ويوتر معه، ولا يمنع هذا من أن يقوم آخر الليل ويتهجد ما تيسر له.

ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[17 - 09 - 06, 07:43 م]ـ

هل ثبت ان النبي صلي التهجد جماعة في المسجد بعدد معين وقراءة معينة لابد ان نعمل بالقاعد الاصل في العبادات الاتباع وزلاتشريع الابنص ام نقول غلبنا الواقع بحيث لانستطيع الانكار مدارة او ما شابه وننسى ان النوافل الاصل فيها انها في البيوت ام نتهم غيرنا بالبدعة وقد يكون معهم اصل ضعيف ونتغاضى عن ذلك ولا اصل لدينا فلماذا اذا ننكر صلاة الرغائب وقد صلاها بعض السلف وكذلك النصف من شعبان فلابد من اعادة الحكم في صلاة التهجد جماعة بالصورة التي نراها الان لان ذلك لم يثبن عن الرسول ولا عن صحابته الكرام مع جواز فعلها فرادى وفي البيوت فقط

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير