تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 03 - 05, 03:08 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=87987&postcount=32

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 03 - 05, 03:36 م]ـ

فهل الدليل الذي هو ضمن الاجتهاد من قياس واستصحاب وغيره ام قصد به الدليل الحجة من الكتاب والسنة.

فالمصلحة والمشقة والتوسعة مما يختلف الناس فيها

الدليل عندهم ـ كما لا يخفى عليك ـ أعمُّ من أن ينحصر في الأدلة الاجتهادية، فالنصوص داخلة في ذلك.

لكن لو فُرض أن في المسألة نصٌّ، فستكون دلالته ظنية، إما ثبوتاً، أو دلالةً، أما القطعي فلا يتصور إلا أن يلتزم.

وصورة القاعدة: أن يوجد في المسألة دليلان، أحدهما ظاهرٌ قريب، والآخر فيه نوعُ خفاء وبعد، بحيث لو عُرضت عليك المسألة، لتبادر إلى ذهنك الدليل الظاهر القريب، لكن الحكم به سيترتب عليه مفسدة راجحة، فتعدل عن الأول إلى الثاني.

مثاله: أن الأمة اتفقت على استحسان دخول الحمام بغير تقدير عوض، ولا مدة اللبث فيه، وكذلك شرب الماء من يد السقَّاء بغير تقدير العوض، ولا مبلغ الماء المشروب. [مستصفى (1/ 172)].

هكذا كان الفقهاء يعالجون المآلات الواقعة أوالمتوقعة، تلك التي تنشأ من تطبيق النصوص العامة والقواعد الكلية على الوقائع الجديدة، مما قد تنشأ عنه مآلات غير مشروعة، تنافي أصلاً أو قاعدة، كما تنافي أصل المصلحة الحقيقية المعتبرة، ولذا قال ابن رشد الحفيد: " إن الاستحسان التفاتٌ إلى المصلحة والعدل ".

يعني أن حقيقة الاستحسان: الموازنة بين الأدلة.

مثال آخر: القول بتضمين الصناع استحساناً

فالقاعدة ألا يضمنوا، لكن عدلوا إلى التضمين، للمصلحة الراجحة.

ومن غرائب الاستحسان، التي تذكر هنا ليعلم ما عند الأئمة من لطائف، وإن لم تسلم من قدح، ما لو قال: لله عليَّ أن أنحرَ ولدي، أو أذبحَ ولدي، صحَّ عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ استحساناً، ولزمه بدله، وهو الهدي، والأصل ألا يصح، لأنه نذرٌ بمعصية، وجه الاستحسان: قوله تعالى: ((إني أرى في المنام أني أذبحك)) الآية، فهو قصَدَ بنذرِه القربة، إلا أنه عجز عنه، فعدل إلى بدلِه وهو ذبح الهدي، بدنة أو بقرة أو شاة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 05, 04:59 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ولكني أرى بأن هناك فرق في معنى الاستحسان بين المالكية والحنفية

كما ذكر الشيخ النجدي - وفقه الله

وهذا الفرق مؤثر

وأرى ان خلاف الشافعية مع الحنفية في مفهوم الاستحسان أعم

وخلاف الشافعي مع بعض أصحاب أبي حنيفة خلاف حقيقي

يظهر ذلك من كلام الشافعي

وهو يتكلم عن أناس يقولون بالاستحسان

وبالطبع لم يكونوا يرون ذلك بمعنى الاستحسان بالتشهي

فدل هذا على أن الشافعي كان ينكر معنى معين للاستحسان غير هذا

وهو الذي قال به بعض أصحاب أبي حنيفة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 05, 06:31 م]ـ

ومما يوضح ذلك أن الإمام الطحاوي - رحمه الله - خالف أصحاب ابي حنيفة في هذه المسألة

والطحاوي في طبقة الكرخي

فلولا أن فهم من الاستحسان عند بعض أصحابه معنى خلاف المعنى المتفق عليه لما خالف

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 03 - 05, 07:02 م]ـ

الشيخ ابن وهب ــــــــــــــــــ جزاكم الله خيراً

أين المصدر الذي خالف فيه الطحاوي الحنفية،،، حفظكم الله

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 05, 07:50 م]ـ

جزاكم الله خيرا

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله

(6/ 192) (الباب الخامس والثلاثون

في الاستحسان

........

.......

وأما الحنفيون فأكثروا فيه جدا وأنكره الشافعيون وأنكره من أصحاب مذهب أبي حنيفة أحمد بن محمد الطحاوي

.......

) الخ

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 03 - 05, 12:47 ص]ـ

جزاكم الله خيراً، هذا سبق أن رأيته، لكنني أبحث عنه في كتب الطحاوي، لأن للطحاوي تصريحاً بالاستحسان في بعض كتبه، مما يشير إلى أن النقل عنه يحتاج إلى تحقيق، فلعلكم تفيدون به ...

ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 05, 01:31 ص]ـ

شيخنا الحبيب

بارك الله فيكم

أرى أن النص يحتاج الى توضيح وكنت قد ذكرت في موضع سابق احتمال ان يكون الطحاوي انكر معنى معين للاستحسان في بعض كتبه أو يكون ابن حزم قد فهم ذلك من كلام للطحاوي

ولكن بسبب تعطل خاصية البحث لااستطيع الوصول الى الموضوع

وهذا مثال لذكر الاستحسان في بعض كتب الطحاوي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير